حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630605683
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630605683
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670650531لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630605683 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٦٥٠٥٣١لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم :(...) وتاريخ ٣٠/٠٢/١٤٤٦هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " أنه يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مجلس الإدارة في شركة (...) المحدودة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، وقد تأسست في تاريخ ١٤٠٣/٠٥/١٧هـ الموافق ١٩٨٣/٠٣/٠٢م والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولا تخضع لإجراء إفلاس ، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام نسخة من مستندات الشركة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتزويدي بنسخة من المستندات المتمثلة بـ المستندات والسجلات وقيود المحاسبية التي بني عليها القوائم المالية وتقارير المحاسبية وحسابات الشركاء عن الفترة من تاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢١هـ حتى ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ. بناء على عقد التأسيس" وقدم مستندات لدعواه تمثلت: عقد التأسيس والسجل التجاري، وبعد قيدها دعوى تجارية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فافتتحت الترافع الكتابي فيها بتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٤٦هـ وطلبت الدائرة من المدعى عليها الاطلاع على صحيفة الدعوى والإجابة عليها بجواب ملاقٍ مع ارفاق البينة – إن وجدت- وحيث أنه تعذر ظهور حالة التبليغ، وعليه قررت الدائرة إغلاق جلسة الترافع الكتابي وتحديد جلسة مرئية، ثم في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٣٠/٠٦/١٤٤٦هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبالاطلاع على خانة التبليغات تبين تبلغها بموعد هذه الجلسة من خلال مهمة التبليغ رقم :(...) عن طريق نظام أبشر ، وفيها وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أرفق تحريرا لها تضمن :(بكل أدب واحترام نتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوى المتضمنة ما يلي: تتلخص دعوى موكلي بانه شريك لدى المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة شركة ذات مسؤولية محدودة مقيدة بالسجل التجاري رقم (...) ويملك موكلنا نسبة (٤٨%) بموجب قرار الشركاء بتعديل عقد التأسيس المؤرخ في ٤/١٢/٢٠١٣م، والمدعى عليها امتنعت من اطلاع موكلي أو تسليمه صور المستندات للشركة منذ عام ٢٠١٦ م حتى تاريخ اليوم ، بالرغم من قيام موكلي بإرسال مستشاره المالي عدة مرات إلا أن المدعى عليها تقوم بمنعه من الاطلاع على المستندات والسجلات والقيود المحاسبية التي بنيت عليها القوائم المالية والتقارير المحاسبية وحسابات جاري الشركاء خلال الفترة من تاريخ ١/١/٢٠٢٦ الى ٣١/١٢/٢٠٢٣م ، واستناداً الى المادة السابعة والستون بعد المائة من نظام الشركات باطلاع موكلي على المستندات من قيود محاسبية وسجلات الموجودة بالشركة عن الفترة من تاريخ ١/١/٠١٦م الى ٣١/١٢/٢٠٢٣م وتسليمه صور منها . الطلبات عليه ووفقاً لما تقدم نامل من فضيلتكم إصدار حكمكم العادل المتضمن إلزام المدعى عليها بتسليم صورة من المستندات والسجلات والقيود المحاسبية التي بنيت عليها القوائم المالية والتقارير المحاسبية وحسابات جاري الشركاء خلال الفترة من تاريخ ١/١/٠١٦م الى ٣١/١٢/٢٠٢٣م) ، كما أحال في بيناته على الطلبات المقدمة عبر النظام ، ثم وبسؤاله عما يود إضافته اكتفى بما سبق تقديمه ، وعليه ونظرا لتهيؤ الدعوى للفصل فيها وبعد المداولة قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن النزاع متولد عن شركة محكومة بنظام الشركات؛ لذا فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحاكم التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى، فلما كان المدعي يهدف من دعواه إلى تزويده بنسخة من المستندات المتمثلة بتسليم صورة من المستندات والسجلات والقيود المحاسبية التي بنيت عليها القوائم المالية والتقارير المحاسبية وحسابات جاري الشركاء خلال الفترة من ٢٠١٦/٠١/٠١م الى٢٠٢٣/١٢/٣١م. وبعرض هذا الطلب على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ٠١ / ١٢ / ١٤٤٣ هــ وأحكامه وكذا عقد تأسيس الشركة باعتبارهما المرجع الحاكم على النزاع بين الشركاء والمبينان لحقوقهم والتزاماتهم، ولما خلا عقد التأسيس عن بيان أحكام خاصة بذلك، وقد نصت المادة الحادية والسبعون بعد المائة من نظام الشركات على: (٣- للشريك غير المدير أن يقدم الآراء إلى المدير، وله -أو لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها (مرتين) خلال السنة المالية للشركة، وعلى الشركة أن تلبي طلبه خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ طلبه. ويعد باطلًا كل شرط مخالف لذلك.) الأمر الذي يكون معه طلب المدعي بالتزويد بنسخة من المستندات محكوم بالرفض؛ إذ إن الحق المقرر في النظام هو حق الاطلاع على المستندات في مقر الشركة دون امتداده إلى تسليم نسخ من تلك المستندات. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: برفض الدعوى رقم :(٤٦٧٠٦٥٠٥٣١) والله الموفق.