حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630523767

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670422384/1446
رقم الحكم:4630523767
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670422384 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630523767 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4670422384 لعام 1446 هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية ب(...) بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه بتاريخ 1445/11/13هـ الموافق 2024/05/21م ؛ تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (مواد غذائية وارده من خارج المملكة على عدة شحنات) عن طريق البر ، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1446/01/19هـ الموافق 2024/07/25م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (24,560.90) ريال استناداً على (فواتير وكشف حساب)"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد؛ وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 9/5/1446ه موعداً لنظرها وفيها حضر ممثل المدعية (...) إقامة رقم (...) وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها (...) إقامة رقم (...) ، ثم سألت الدائرة ممثل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 24560.90 ريال تمثل قيمة أجرة نقل لصالح المدعى عليها ، وبسؤال ممثل المدعية عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي: بيان جمركي بنقل البضاعة الخاصة للمدعى عليها ، وتشير الدائرة بأن ممثل المدعى عليها قد خالف نص المادة 243 من نظام المحاكم التجارية واستنادا على المادة 13 من ذات النظام قد جرى تطبيق الغرامة المالية الواردة في الدليل الارشادي وهو مبلغ قدره 500 ريال كما تفهم الدائرة ممثل المدعى عليها بأن عليه إرفاق جوابه من خلال النظام وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك ، كما أفهمت الدائرة ممثل المدعية بأن عليه تقديم مزيد بينة على صحة دعواه خلال يومي عمل فاستعد بذلك ، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر ممثل المدعية (...) إقامة رقم (...) وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها (...) إقامة رقم (...) ، ثم سألت الدائرة ممثل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 24.560.90 ريال تمثل قيمة أجرة نقل لصالح المدعى عليها ، وبسؤال ممثل المدعية عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي: بيان جمركي بنقل البضاعة الخاصة للمدعى عليها وكشف حساب وحوالات بنكية وقد احتوت المستندات المشار إليها آنفا في مجموعها على المبلغ محل المطالبة ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعية وقدم في سبيل إثبات صحة دفعه عقد مبايعة بتاريخ 27/ 9/ 2024م؛ وقدم سجلات تجارية يذكر بأنها تفيد صحة دفعه؛ ثم عقب وكيل المدعى عليها بأن ما يتعلق بالحوالات فإنها لا تخص المدعى عليها كما أن البضاعة محل النزاع إنما هي في الجمارك ولم يتم استلامها حتى تاريخ هذه الجلسة ، وتشير الدائرة بأنه استنادا على المادة 8 من نظام الأسماء التجارية وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 24.560.90 ريال تمثل قيمة أجرة نقل لصالح المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بعدم صحة دعوى المدعية على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكلته وذلك من خلال بيان جمركي يثبت من خلاله بنقل البضاعة الخاصة للمدعى عليها؛ وكشف حساب وحوالات بنكية وقد احتوت المستندات المشار إليها آنفا في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن المادة (29/1) من نظام الإثبات قد نصّت صراحة على أنّه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، وتجيب الدائرة عن دفوع المدعى عليها بالتفصيل عل النحو التالي: أما ما يتعلق بـــــ عقد المبايعة المؤرخ بتاريخ 27/ 9/ 2024م والذي يدفع من خلاله بعدم تحمل ذمة موكله للمبلغ محل المطالبة، فإن الدائرة تجيب: بأن ذلك العقد لم يقدم من خلاله ما يثبت استكمال اجراءاته النظامية لدى وزارة التجارة، ولم يتم تقديم ما يثبت توثيقه لدى الجهات المختصة لاعتبار ذلك العقد و نفاذه، واستناداً على المادة (8) من نظام الأسماء التجارية والذي جاء فيه ما نصه :" لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن التصرف في المحل التجاري ، ولا يشمل التصرف في المحل اسمه التجاري ما لم يتفق على ذلك كتابة ، - وفي هذه الحالة يجب على من آل إليه هذا الاسم أن يضيف إليه بياناً يدل على انتقال الملكية-... "، وبما أن الثابت للدائرة عدم وجود ما يثبت إضافة بيان يدل على انتقال الملكية، ولم يقدم ما يثبت توثيق ذلك العقد بموجب ما تم الإشارة إليه آنفاً، فعليه وتأسيساً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) المحدودة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) المحدودة) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (24.560.90) أربعة وعشرون ألفا وخمسمائة وستون ريالاً وتسعون هللة ، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث