حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4830128668

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4870039504/1448
رقم الحكم:4830128668
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4870039504 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4830128668 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٨٧٠٠٣٩٥٠٤ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٧٧١٥١٩٩٧٥) وتاريخ ١٤٤٧/٠١/٢١هـ والمنظورة لدى (دائرة الاستئناف الأولى)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت المحكمة بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد حكم المحكمة (العاشرة) بالمحكمة التجارية . بجدة الصادر بتاريخ (٠٧/٠٧/١٤٤٧هـ) في القضية رقم (٤٧٧١٥١٩٩٧٥) القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم : (...) مبلغاً قدره (٦٦,٧٠٠) ستة وستون ألفًا وسبعمائة ريال، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.) وذلك حسب الصك رقم (٤٧٣١٩٨٧٨٧٥) وتاريخ ١٤٤٧/٠٩/٢٠هـ، قد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-مماطلة المدعى عليها في سداد المبلغ المستحق لموكلتي والباقي في ذمتها مما أدى إلى (اضرار موكلتي لتكبد مصاريف توكيل محامي للمرافعة والمدافعة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٣٤١.٠٠) خمسة عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وأربعون . ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٣٤١.٠٠) خمسة عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وأربعون ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: عقد اتفاق أتعاب بتاريخ ١٩-١١-١٤٤٦هـ على مطبوعات (...). (الحوالة) على مطبوعات بنك (...) بتاريخ ١٢مايو ٢٠٢٦م. الصك رقم (٤٧٣١٩٨٧٨٧٥) وتاريخ ١٤٤٧/٠٩/٢٠هـ الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن عدم استحقاق المدعية لما تطالب به. وعليه عقدت المحكمة جلسة في ٠٥-٠٢-١٤٤٨هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم سألت المحكمة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى قرر قائلاً: بينتي كما يلي: العقد والسداد، وصك الحكم ، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالةً، أحال إلى مذكرة الدفاع المرفقة، كما أرفق نصها في المحادثة الجانبية، وجاء فيها ما يلي: " أولاً: بانتفاء أركان المسؤولية الموجبة للتعويض: لا يخفى فضيلتكم أن دعوى التعويض عن أتعاب المحاماة يقتضي توافر أركان المسؤولية الموجبة للتعويض كافة، وهي: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما. وهذه الأركان غير متحققة في الدعوى محل النظر؛ إذ إن مجرد لجوء موكلتي لطرق الدفاع والاعتراض في الخصومة السابقة لا ينهض بذاته خطأً موجبًا للتعويض، كما أن الضرر المدعى به غير ثابت على وجه يقيني، فضلًا عن انتفاء السببية المباشرة بين فعل موكلتي وبين المبلغ المطالب به. وحيث إن ما جرى بين الطرفين كان نزاعًا تجاريًا عاديًا حول استحقاقات عقدية، وقد سلكت موكلتي فيه الطريق النظامي في الدفاع عن موقفها. واللجوء إلى القضاء والاعتراض على الأحكام واستعمال وسائل الدفاع المشروعة ولا يمكن اعتبار أياً من ذلك خطأً أو تعسفًا، بل هو حق مكفول لكل خصم. وعليه، لا يسوغ اعتبار دفاع موكلتي أو منازعتها في أصل المبلغ في الدعوى السابقة سببًا لإلزامها بالتعويض عن أتعاب المحاماة. وعلى فرض وجود إنفاق من المدعية على محامٍ، فإن هذا الإنفاق كان نتيجة قرارها الخاص بتوكيل محام، وليس أثرًا مباشرًا وفوريًا لفعل غير مشروع من المدعى عليها. كما أن مجرد صدور حكم سابق ضد موكلي لا يعني أن كل ما أنفقته المدعية في تلك الدعوى يُنسب نظاماً إلى موكلتي على سبيل التعويض. فالسببية المباشرة بين فعل موكلتي وبين المبلغ المطلوب غير قائمة. ثانياً: انتفاء المماطلة أو التعسف في استعمال الحق: أن الحكم السابق لم يثبت فيه تعسف أو كيد أو مماطلة من جانب المدعى عليها. ومن ثم فلا يجوز فتح باب جديد للمطالبة بمبلغ إضافي تحت وصف التعويض عن الأتعاب. كما أن الخصومة السابقة كانت نزاعًا قضائيًا واستعمال مشروع للحق في الدفاع، وهو حق مكفول نظامًا. ولا يجوز تحويل مجرد الخلاف القضائي إلى مسؤولية تعويضية ما لم يثبت تعسف واضح أو إساءة استعمال بيّنة، وهو ما لم تقدم المدعية دليلاً عليه. فضلاً على أن مبلغ المطالبة جاء محددًا دون بيان تفصيلي لكيفية احتسابه، وهذا يجعل الدعوى قائمة على تقدير غير منضبط. الطلبات الحكم برفض الدعوى رقم (٤٨٧٠٠٣٩٥٠٤) وتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٨هـ"، وبعرض الصلح على الطرفين، تعذر الوصول إلى اتفاق بينهم، وقد جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته اكتفيا بما سبق، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن ضرر ناشئ عن دعوى سبق نظرها في المحكمة التجارية؛ وعليه فتعد الدعوى مقبولة شكلا، بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها التاسعة ونصها: "دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة"، وأما من الناحية الموضوعية: ولما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٣٤١.٠٠) خمسة عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وأربعون  لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي ، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في عدم استحقاق المدعية لما تطالب به، وحيث قدم لإثبات دعواه صك الحكم، وعقد أتعاب المحاماة والحوالة، ولما كان الثابت أيضا بعد استعراض وقائع الدعوى الأصلية هو مماطلة المدعى عليها في أداء الحق، مما ألجأ المدعية للقضاء، ولما كانت الأوصاف السابقة من مماطلة المدعى عليها وعدم استحقاقها في الدعوى الأصلية من المناطات المؤثرة في استحقاق التعويض لأضرار التقاضي وهي كافية لإثبات خطأ المدعى عليها، بناء على ما نصت المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ، ولما كان هذا الخطأ سبب ضررا على المدعية بإقامة محام لرفع الدعوى والترافع فيها، وتحملت أتعابه بموجب مستند عقد أتعاب المحاماة، إنما هو كاف في إثبات الضرر الموجب للتعويض بعد التحقق من استيفاء أركان التعويض الأخرى، عليه فإن المحكمة تنتهي بثبوت ما سبق إلى استحقاق المدعية للتعويض ابتداء، وفيما يتعلق بتقدير الضرر الموجب للتعويض، واستنادا على أحكام المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه فإن المحكمة بمراعاة ما سبق تقدره وفقا لمبلغ المطالبة في الدعوى الأصلية، والإلجاء والجهد الذي تكبدته المدعية في الدعوى الأصلية والترافع فيها ، يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية مبلغًا قدره (٦,٦٧٠) ستة آلاف وستمائة وسبعون ريالًا، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) الرقم الوطني (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية رقم (...) مبلغًا قدره (٦,٦٧٠) ستة آلاف وستمائة وسبعون ريالًا، ورفضت ما زاد على ذلك.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث