حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630574398
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630574398
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670602084لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630574398 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4670602084لعام 1446هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة(...) -المثبت بملف القضية هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها ما نصه:" أنه بتاريخ 1444/06/10هـ الموافق 2023/01/03م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد استهلاكية) عدد (1000) (مواد بلاستيك)،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/10هـ الموافق 2023/01/03م بثمن إجمالي قدره (76,166.00) ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد؛ وآلية التوريد بين الطرفين هي: (تأكيد رصيد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/10هـ الموافق 2023/01/03م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (تأكيد رصيد)."، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 76.166 ريال تمثل قيمة توريد مواد استهلاكية لصالح المدعى عليها ، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي: مصادقة على الرصيد عدد 2 بتاريخ 31/ 3/ 2024م موقعة ومختومة بختم المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة ، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 76.166 ريال تمثل قيمة توريد مواد استهلاكية لصالح المدعى عليها؛ وبما أن المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن وكيلة المدعية قدمت ما يسند صحة دعوى موكلتها وذلك من خلال مصادقة على الرصيد عدد 2 مؤرخة بتاريخ 31/ 3/ 2024م، وموقعة ومختومة بختم المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (29/1) من نظام الإثبات قد نصّت صراحة على أنّه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ "التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة(...) للتجارة) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (76.166) ستة وسبعون ألفا ومئة وستة وستون ريالاً ، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.