حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630583926
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670311969/1446
رقم الحكم:4630583926
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670311969 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630583926 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣١١٩٦٩ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في إنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٢٧/٠٨/٢٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه التالي: ١- عدد ٥ سيارات من نوع (...) موديل ٢٠٠٧ لمدة ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢٧,٧٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وسبع مئة ريال. ٢- عدد ٥ سيارات من نوع (...) موديل ٢٠٠٧ لمدة ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢٧,٧٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وسبع مئة ريال. -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك- بثمن إجمالي قدره (٤٣٠,٠٣٠) أربع مئة وثلاثون ألفًا وثلاثون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٤٣٠,٠٣٠) أربع مئة وثلاثون ألفًا وثلاثون ريال بتاريخ ١٤٣٠/١٠/١٢هـ سدد منه (٥٣,٣١٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وعشرة ريال والمبالغ حالة السداد هي (٣٥٠,١٢٨) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريال وطالب بـ إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٥٠,١٢٨) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محرر عادي متمثل في عقد إيجار مقرون بوعد البيع برقم (...) وتاريخ ١٤٢٧/٠٨/٢٤ على مطبوعات المدعية والمبرم بين المدعية والمدعى عليه وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: بأنه سبق رفع الدعوى وتم الحكم بعدم قبول الدعوى وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ٢٥ /٠٥ /١٤٤٦هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وفيها ذكر المدعى عليه بانه سبق رفع دعوى عام ١٤٤١هـ لدى الدائرة الثانيه عشر لدي هذه المحكمة وصدر حكم المتضمن عدم قبول الدعوى لاسباب لا يستحضرها فعقبت المدعية وكالة بان الحكم صدر لتعذر تبليغ المدعى عليه فعقب المدعى عليه بعد صحت ذلك وان تبلغ بتلك الدعوى ومنعاً لتعارض الاحكام او تحايل الاطراف لنقل نظر الدعوى من دائرة الى اخرى وبما ان المتقرر نظاماً اختصاص الدائرة التي شطبت الدعوى او حكمت بعدم قبولها بنظر الدعوى حين تجددها عليه قررت الدائرة باعاد القضية الي رئيس المحكمة لإحالتها للمحكمة المختصة. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٤ /٠٦ /١٤٤٦هـ: وتشير المحكمة الي تقديم المدعى وكالة الي الدعوى عبر تبادل المذكرات تضمنت تفصيل المبالغ المستلمة عن كل سيارة كما قدمت سندات لامر صادرة عن المدعى عليه لصالح المدعى ثم طلب الحضار الحكم حضوريا بمبغ قدره (٣٤٤,٦٩٠) ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألف وستمائة وتسعون ريال وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٩٩٣.٩٥) ألفان وتسع مئة وثلاثة وتسعون ريال و خمسة وتسعون هلله وذلك لبيع المدعية منظفات للمدعى عليها ،وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليه وذلك استناداً للفقرة (أ/١) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن المحكمة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية ،ومن حيث الموضوع فبما أن وكيل المدعية يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، ومن ثم قدم وكيل المدعية بينة موكلته على استحقاقها لمبلغ المطالبة نموذج فتح الحساب الممهور بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليها ،والفاتورة الضريبية المؤرخة في ٣١\١٢\٢٠٢٢م بإجمالي مبلغ المطالبة ،وحيث ذلك يعد في حجية المحرر العادي استناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولنكول المدعى عليها عن تقديم الجواب وفق حكم المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجاري وتخلفها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها ، مما يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لإجمالي مبلغ المطالبة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها / (…) أن تدفع للمدعية / (…) مبلغ قدره (٢,٩٩٣.٩٥) ألفان وتسع مئة وثلاثة وتسعون ريال و خمسة وتسعون هللة لقاء العقد محل الدعوى ، وبالله التوفيق .