حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630546919

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630546919

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670550810لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630546919 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4670550810لعام 1446هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة(...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تنفيذ أعمال كهربائية وميكانيكية لمباني سكنية، لمدة (2)شهرين، ابتداءاً من تاريخ 1444/04/27هـ الموافق 2022/11/21م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/06/28هـ الموافق 2023/01/21م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (953,920.00) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (719,322.00) ريال، سُدد منها مبلغ قدره (719,322.00) ريال، والمتبقي (242,955.00) ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي؛ علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/28هـ الموافق 2023/01/21م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (953,920.00) ريال بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) في 1446/01/12هـ الموافق 2024/07/18م بمبلغ قدره (242,955.00) "، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد؛ وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 242.955 ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي: عقد موقع ومختوم وشهادة دفع موقعة ومختومة من المدعى عليها ومستخلص صادر على مطبوعات المدعى عليها وقد احتوت المستندات المشار إليها آنفا في مجموعها على المبلغ محل المطالبة؛ واستنادا على البند رقم (6) والبند رقم (13) من العقد المبرم بين الطرفين؛ وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 242.955 ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكلته وذلك من خلال عقد موقع ومختوم، وشهادة دفع موقعة ومختومة من المدعى عليها؛ ومستخلص صادر على مطبوعات المدعى عليها وقد احتوت المستندات المشار إليها آنفا في مجموعها على المبلغ محل المطالبة واستنادا على العقد المبرم بين الطرفين حيث نص في البند رقم (6) على ما نصه : " - الدفعات والضمانات- يتم الصرف حسب الأعمال المنجزة خلال 20يوماً من تاريخ اعتماد المستخلص ..." والبند رقم (13) على ما نصه:" يعتبر العمل سلم (نهائياً)لكل استلام على حده، إذا اعتمد واستلم من الاستشاري وأن كل الملاحظات الواردة على الأعمال قد اكتملت"، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يثبت تسليم الأعمال من خلال المستخلص المشار إليها آنفاً وقد احتوى على ما نصت عليه المادة (13) من العقد المبرم بين الطرفين، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (29/1) من نظام الإثبات قد نصّت صراحة على أنّه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ "التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...)للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (242.955) مئتان واثنان وأربعون ألفا وتسعمائة وخمسة وخمسون ريالاً ، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث