حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630633035

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٤ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670740232/1446
رقم الحكم:4630633035
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670740232 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630633035 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4670740232 لعام 1446 هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) عدد (562) بثمن إجمالي قدره: اثنان وستون ألفًا واثنان وتسعون ريال (62,092.00) لم تسدد منها شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: اثنان وستون ألفًا واثنان وتسعون ريال (62,092.00) إضافة إلى أتعاب التقاضي بمبلغ قدره: عشرة آلاف ريال (10,000 ريال)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وافتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد وفيها انضم وكيل المدعية: (...) ، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) ، بموجب الوكالة رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ: 19 / 11 / 1450هـ، وأنها صادرة من : (...) بصفته مدير الشركة ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ 04 / 06 / 1447هـ، في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...) لذا وبناء على الفقرة (2) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي تقرر معه الدائرة سماع الدعوى والسير فيها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه ارسل عبر محادثة التيمز ما يلي نصه (لما كان الطرفان بينهما علاقة تجارية متمثلة بالبيع بالآجل كون موكلتي تعمل بمجال تجارة الأغذية ، فيما تعمل المدعى عليها بالبيع بالجملة وتوزيع الاغذية ، وكانت موكلتي تبيع المواد الغذائية بثمن مؤجل على المدعى عليها ، وذلك بالتعامل المستمر فيما بينهم منذ تاريخ 13-1-2020م وعليه فقد تتابعت عمليات الشراء من المدعى عليها لمنتجات غذائية متنوعة وسداد قيمتها على دفعات ، وجرى لاحقا طلب مطابقة رصيد المديونية من المدعى عليها للمبلغ المتبقي وقدره (62,092 ريال) بتاريخ (16/10/2023م) وتم الرد من المدعى عليها بأن الرصيد مطابق (مرفق: 1 - المطابقة) ولم يتم سداد المبلغ منذ تاريخه. (مرفق: 2 - كشف الحساب) (مرفق: 3 – فواتير مبلغ المطالبة صاحب الفضيلة ،،، لمطل المدعى عليها رغم إقرارها بثمن المطالبة طبقاً للفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." ولأن المدعى عليها لم تتعاون معنا في الصلح بل ماطلت وطلبت مُهلاً متعددةً محاولة منها للتسويف وكسب الوقت مما أجبر موكلتي على تعيين محامٍ لإقامة هذه الدعوى التجارية ، وللقاعدة الفقهية "الضرر يُزال" ولقول المصطفى ﷺ: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" ، ولأن المدعى عليها قد كبدت موكلتي مصاريف اللجوء إلى القضاء جراء المطل في أداء الحقوق ووفقاً للمادة (164) من نظام المحاكم التجارية: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي." ، ولما تقدم فإننا ننتهي معه لى الطلبات التالية: (1) إلزام المدعى عليها بدفع قيمة المديونية مبلغاً قدره (62,092 ريال). (2) إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (10,000 ريال). وتعذر الصلح بين الطرفين لعدم حضور المدعى عليها وبسؤاله المدعي عن أدلته وبيناته وقائمة الشهود فذكر أنها هي المرفقة في صحيفة الدعوى وبسؤال المدعي وكالة هل لديه ما يضيفه فقرر اكتفائه بما قدم مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للدراسة وإصدار الحكم . الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى العقود التجارية بيع وتوريد المدعية شركة (...) شركة شخص واحد للمدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد، وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن وكيل المدعية يطالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: اثنان وستون ألفًا واثنان وتسعون ريال (62,092.00) وذلك مقابل توريد مواد غذائية، إضافة إلى أتعاب التقاضي بمبلغ قدره: عشرة آلاف ريال (10,000 ريال)، وبما أن ممثل المدعى عليها تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...) ، ولما كانت المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: ( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وبما أن وكيل المدعية استند في مطالبته بذلك على اتفاقية فتح حساب بالآجل المؤرخ في 26 / 01 / 2022م إضافة إلى مطابقة رصيد ممهورة يختم المؤسسة السابقة باسم محل فاطمة التويجري المؤرخة في 26 / 06 / 2023م، إضافة إلى كشف حساب تضمن مبلغ المطالبة، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث إن المدعى عليها قد تغيبت عن الجلسة رغم تبلغها فإن هذا مما يؤكد المطالبة وصحة الدعوى؛ إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، وحيث إن وكيل المدعي طالب بمبلغ قدره: عشرة آلاف ريال (10,000 ريال)، مقابل أتعاب التقاضي في ذات القضية، وبما أن المدعى عليها هي من ألجأ المدعي لتعيين وكيل للترافع عنه، وتسبب له بالأضرار المتمثلة في دفعه لأتعاب المحاماة، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، وفي الحديث أيضاً: "لا ضرر ولا ضرار"، وزوال الضرر المذكور يكون بتعويض الضرر الذي لحق المدعي بسبب تلك الدعوى، وحيث إن تقدير ذلك منوط بالدائرة، فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة حسب الوارد في منطوق الحكم، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة/ (...) شركة شخص واحد ، سجل تجاري رقم: (...) ، مبلغاً قدره: اثنان وستون الفاً واثنان وتسعون ريال (62.092) ، ثانياً التعويض عن اضرار التقاضي مبلغاً قدره: ستة الاف ومائتان وعشرة ريالات (6210) وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم ابتدائي قابل للاعتراض خلال المدة النظامية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث