حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630617592
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670598000/1446
رقم الحكم:4630617592
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670598000 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630617592 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٣٠٦١٧٥٩٢ لعام ١٤٤٦ هـ الوقائع: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥٩٨٠٠٠ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للصناعة وإنتاج البلك والبلاط والبردورات شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بدعوى ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدد (١٠٠٠٠٠) (بلك وبلاط)،وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن إجمالي قدره (٢١,٠٩٦) واحد وعشرون ألف وستة وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١,٠٩٦) واحد وعشرون ألف وستة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب المدعى عليها لدى المدعية برصيد قدره (٢١,٠٩٦.٤٧) واحد وعشرون ألف وستة وتسعون ريال وسبعة وأربعون هللة. ٢- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد المدعى عليها على مطبوعات المدعية بتاريخ ٣١\١٢\٢٠٢٣م، بمبلغ (٢١,٠٩٦.٤٧) واحد وعشرون ألف وستة وتسعون ريال وسبعة وأربعون هللة، مصادق عليه من قبل المدعى عليها. وعليه عقدت المحكمة جلسة في ١٤٠٦/١٤٤٦هـ : افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه بالوكالة (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ. وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، وحصر كافة الطلبات والبينات على الدعوى؛ أرفق للمحكمة عبر المحادثة الكتابية ما نصه: "بوكالتي عن المدعية أتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوى ضد المدعى عليها وذلك وفق الأتي: ١/ تم الاتفاق بين موكلتي المدعية والمدعى عليها على أن تقوم موكلتي بتوريد كميات من البلك والبلاط للمدعى عليها عند الحاجة والطلب وبدأ التعامل بين الطرفين في بداية شهر ٢٠٢٣م واستمر حتى أخر العام ٢٠٢٣م، وخلال هذه الفترة تمت العديد من التوريدات من موكلتي وعدة سدادات من المدعى عليها. (مرفق كشف حساب من البرنامج المحاسبي يبين حجم التعامل بين الطرفين) ٢/ وفي نهاية التعامل كان رصيد المدعى عليها مدين لموكلتي بمبلغ ٢١,٠٩٦ ريال وتمت المصادقة من المدعى عليها على صحة هذا الرصيد الذي في ذمتها بموجب مصادقة الرصيد المؤرخة في ٣١/١٢/٢٠٢٣م والذي لم تسدده حتى الان. (مرفق مصداقة الرصيد) فعليه نأمل من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي المبلغ الذي في ذمتها وقدره ٢١,٠٩٦ ريال. والله يحفظكم ويرعاكم" ا.هـ، وحصر بيناته في مصادقة رصيد، وكشف حساب، وقرر أنها مرفقة مع صحيفة الدعوى. وللاطلاع على البينات المقدمة من المدعي وكالة؛ قررت المحكمة رفع الجلسة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعقدت جلسة بتاريخ ٠٥\٠٧\١٤٤٦هـ: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١,٠٩٦) واحد وعشرون ألف وستة وتسعون ريال، مقابل توريد بلك وبلاط، واستناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات؛ قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه محررات عادية متمثلة في كشف حساب المدعى عليها لدى المدعية ومطابقة الرصيد بمبلغ (٢١,٠٩٦.٤٧) واحد وعشرون ألف وستة وتسعون ريال وسبعة وأربعون هللة، مصادق عليه من قبل المدعى عليها، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢١,٠٩٦.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وستة وتسعون ريال لشركة (...) للصناعة وإنتاج البلك والبلاط والبردورات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.