حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630641802
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570031727/1445
رقم الحكم:4630641802
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570031727 لعام 1445 هـ المحكمة العامة المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630641802 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية السادسة والأربعون وبناء على القضية رقم 4570031727 لعام 1445 هـ الوقائع: حضـرت فيها (...) هوية رقم (...) بصفتها محامية بموجب رخصة المحاماة ذات الرقم (...) وتاريخ إصدارها 18-2-1444هـ وتاريخ انتهائها 18-2-1449هـ وبصفتها وكيلة عن المدعية أصالة بموجب الوكالة الصادرة من الوكالات الإلكترونية برقم (...) وتاريخ إصدارها 11-11-1444هـ وتاريخ انتهائها 11-11-1445هـ المخولة بما يلي: (المرافعة والمدافعة، الإقرار، الإنكار، الصلح، التنازل، طلب اليمين ورده والامتناع عنه)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبمراجعة نظام التبليغات لم نجد أي مهمة تبليغ. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإعادة تبليغ المدعى عليها عبر نظام تقاضي، كما جرى إفهام وكيلة المدعية بأن تقدم عبر تبادل المذكرات صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بعدم الاختصاص، وكان ختام الجلسة في الساعة 9:10 ص. لدي (...) القاضي بالمحكمة العامة بالرياض ورئيس الدائرة العامة الثامنة والأربعين فيها بموجب قرار فضيلة رئيس المحكمة رقم (...) وتاريخ 19 / 1 / 1445هـ والمكلف بالدائرة السادسة والأربعين بموجب قرار الرئيس رقم (...) وتاريخ 9 / 5 / 1445هـ تم عقد هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي استنادا إلى الفقرة الرابعة من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441هـ، حضـر فيها وكيلة المدعية (...) المدونة بياناتها سابقاً، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وقد تعذر تبلغها بموعد هذا اليوم بموجب مهمة التبليغ رقم (...) ونظراً لتزاحم جلسات دائرتنا الأصلية الدائرة الثامنة والأربعون مع جلسات هذه الدائرة المكلفين بها، ولكون التكليف جاء من غير تنسيق مسبق لترتيب جدولنا مع جدول الدائرة المكلفين بها، مما يتعذر معه حالياً نظر هذه الجلسة في هذه الدائرة لغياب قاضيها الأصلي وعليه قررت رفع الجلسة لموعد آخر وبالله التوفيق الـحـمـد لله وحـده وبعد، فـلدي أنا (...)، الملازم القضائي في الـدائـرة السادسة والأربعين بـالمـحـكـمـة الـعـامـة بـالـريـاض، وبتكليف من قاضي الدائرة المكلف، افتتحت الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي، حضـر فيها وكيلة المدعية (...) المدونة بياناتها سابقاً، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...) والمتضمنة "تم التبليغ"؛ لذا قررت السير في نظر الدعوى حضوريًا استنادًا إلى الفقرة (2) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية. وبسؤال المدعية عن دعواها قالت: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ 21/11/2022م، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (240,000.00) مئتان وأربعون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (تشغيل رأس المال مقابل دخل شهري 10000 ريال)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال سعودي، ونشاط الشراكة شراكة بأحد الفنادق التابعة للشركة، وقد بدأت الشراكة في 1444/04/27هـ الموافق 2022/11/21م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (الغاء عقد الشراكة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/08/7هـ الموافق 2023/02/27م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- دفع رأس مال مقابل الشراكة وقدره 240،000 مائتان وأربعون ألف ريال سعودي. 2- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في رد رأس المال مما أدى إلى (دفع اتعاب المحامي لتوكيله لرفع دعوى قضائية)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (36,000.00) ستة وثلاثون ألفًا ريال سعودي. وبسؤال المدعية وكالة عن مقابل المبلغ الذي دفعته المدعية؛ قالت: مقابل أن تدخل شريكة في الفندق وتستحق مبلغا شهريا وقدره 10،000 ريال. وبسؤالها عن بينتها قالت: المدعى عليه أرسلت لموكتي خطابا لفسخ العقد بتاريخ 22/03/2023م استعدت فيه بإعادة رأس الماس ودفع مبالغ الأشهر المتأخرة وعددها 3. وجرى الاطلاع على خطاب إلغاء العقد وتضمن ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم إلغاء عقد شراكة اليوم الأربعاء : 22/3/2023 الطرف الأول / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) الطرف الثاني / (...) هوية رقم / (...) اتفق الطرفان على إلغاء الشراكة بأحد الفنادق التابعة لشركة (...) للشقق الفندقية والواقع في حي (...) المؤجر بعقد الكتروني رقم: (...) مدة العقد 15 سنة على أن يتم تحويل المبلغ المدفوع وقدرة 240.000 مئتان واربعون ألف ريال مع 10.000 عشرة الاف ريال تعويض عن كل شهر تأخير بمدة أقصاها 4 شهور كما هو متفق في العقد والله ولي التوفيق. انتهى. والخطاب صادر على مطبوعات المدعى عليها دون أن يذيل بختم أو توقيع. وبسؤال المدعية وكالة عما يثبت كون هذا الخطاب صادر من المدعى عليها قالت: وصلنا منهم عن طريق الواتس أب. وبسؤالها عن بينتها على أن الخطاب وارد لها من المدعى عليها قالت: أطلب مهلة لذلك. وأضافت المدعية قائلة أريد أن أعدل طلبي الأصلي لأضيف قيمة الدفعات المتأخرة. فجرى إفهامها بأن تعديل الطلب الأصلي يكون عبر النظام، ففهمت ذلك، وإمهالا لها لتعديل طلبها ولإرفاق بينتها على صدور الخطاب من المدعى عليها رفعت الجلسة، وكان ختامها الساعة 10:00 صباحا وبالله التوفيق. لدي أنا (...) المكلف بالعمل في هذه الدائرة من قبل فضيلة رئيس المحكمة وذلك بالقرار الصاد ر من فضيلته بتاريخ 10 / 08 / 1445هـ و المبني على قرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (...) وتاريخ 04 / 08 / 1445هـ و المتضمن تكليفي بالعمل في هذه المحكمة، وبناء عليه افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضـر فيها وكيلة المدعية(...) المدونة بياناتها سابقاً، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...) والمتضمنة "تم التبليغ"؛ لذا قررت السير في نظر الدعوى حضوريًا استنادًا إلى الفقرة (2) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية. وفي بداية الجلسة وبعد تحضير المدعية وكالة حصل مشكلة تقنية في برنامج التيمز كان سبباً في عدم القدرة على الدخول على الاتصال المرئي الخاص بهذه الجلسة واستمرت هذه المشكلة حتى انتهاء وقت الجلسة المحدد لذا قررت الدائرة تحديد موعد جديد للسير في هذه الدعوى ولكي لا يخفى جرى بيانه والله الموفق. افتتحت هذه الجلسة لدي أنا الملازم القضائي: (...)، بناءً على تكليف رئيس الدائرة القضائية المكلف عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بناء على قرار فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الصادر برقم (17388) بتاريخ 05 / 10 / 1441هـ المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر برقم (41/17/649) بتاريخ 20 / 07 / 1441 هـ بتفعيل التقاضي الالكتروني، وفيها حضـر وكيلة المدعية (...) المدونة بياناتها سابقاً، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...) والمتضمنة "تم التبليغ"؛ لذا قررت السير في نظر الدعوى حضوريًا استنادًا إلى الفقرة (2) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية. وبسؤالها عما استمهلت من أجله أجابت قائلة:(لقد قدمته عبر النظام) ثم جرى إفهام المدعية وكالة بتقديم كشف حساب بنكي يثبت قيامها بتحويل المبلغ محل المطالبة للمدعى عليها وتقديم جميع ما لديها من بينات قبل موعد الجلسة القادمة ففهمت ذلك واستعدت به وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة الحمد لله وبعد، لدي أنا (...) رئيس الدائرة العامة السادسة والأربعون في المحكمة العامة بالرياض افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي وفيها حضـرت وكيلة المدعية (...) المدونة بياناتها سابقاً، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...) والمتضمنة "تم التبليغ"؛ لذا قررت السير في نظر الدعوى حضوريًا استنادًا إلى الفقرة (2) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية. جرى الاطلاع على المحادثات بين المدعية والمدعى عليه على الرقم (...) وكان من مضمون ما جاء فيها (المدعية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايش حصل مع الفلوس تقريبا بنوصل الشهر مارديت علي بالموضوع خليتاه معلق. المدعى عليه : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يا دكتورة جالسين نكمل تأثيث مبنى(...) ونسلمه الشركة ونستلم الدفعة الاولى باذن الله وبيوصلك 340 الف بحول الله وقوته بس انتظري معاي شوي صبرتي علينا ونبيك تكملين جميلك معانا ..) وجرى الاطلاع على مرفق كشف حساب قدمته المدعية اتضح فيه تحويل من حسابها الى حساب شخص اسمه (...) رقم حسابه (...) بتاريخ 22-11-2022 م وبالاطلاع على العقد المقدم من المدعية وجد أنه بدون أي توقيع أو ختم، وبسؤال المدعية وكالة عن الشخص الذي تم تحويل المبلغ لحسابه وعن علاقته بالشركة المدعى عليها فأجابت قائلة: إنه حسب ما أخبرني شخص من خارج الشركة أنه شريك فيها. هكذا أجابت. وبسؤالها هل لديها ما يثبت علاقة المدعو/ (...) الذي حوّل المبلغ لحسابه بالشركة المدعى عليها أجابت قائلة: ليس لدي ما يثبت ذلك. هكذا أجابت. وبسؤالها هل لديهما مزيد بينة على دعواها تجاه المدعى عليها طلبت مهلة للرجوع لموكلتها والتحقق من وجود بينة أو لا. فأجبتها لطلبها وقررت رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي، حضـرت فيها (...) هوية رقم (...) بصفتها محامية بموجب رخصة المحاماة ذات الرقم (...) وتاريخ إصدارها 18-2-1444هـ ـ وبصفتها وكيلة عن المدعية أصالة بموجب الوكالة الصادرة من الوكالات الإلكترونية برقم (...) وتاريخ إصدارها 15-11-1445هـ وتاريخ انتهائها 15-11-1446هـ ، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها بوكالة شرعية رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (...) والمتضمنة "تم التبليغ"؛ لذا قررت السير في نظر الدعوى حضوريًا استنادًا إلى الفقرة (2) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، وقد قررت المدعية وكالة قائلة: إن عقد الشراكة المرفق مختوم من المدعى عليها. هكذا قررت. وبالاطلاع على المرفق تبيّن أن عقد الشراكة مختوم من المدعى عليها أما إلغاء عقد الشراكة فغير مختوم من الشراكة فغير مختوم من المدعى عليها، ومضمون عقد الشراكة: ( بسم الله الرحمن الرحيم عقد شراكة اليوم الاثنين 2022/11/21 تاريخ نهاية العقد : 30-12-2037 الطرف الأول/ الشركة (...)سجل تجاري رقم (...) الطرف الثاني/ (...) هوية رقم (...) اتفق الطرفان على شراكة بأحد الفنادق التابعة لشركة (...). الشقق الفندقية والواقع في مدينة (...) حي (...) المؤجر بعقد الكتروني رقم : (...) مدة العقد 15 سنة بواقع مبلغ مالي شهري بقدر 10,000 عشرة الاف ريال من تاريخ 1-1-2023. مقابل مبلغ 240000 مئتان وأربعون ألف ريال للتأثيث. في حالة إغلاق الفندق قبل نهاية فترة العقد تلتزم الشركة بتوفير بديل للمتبقي من الفترة او استرداد رأس مال في فترة اقصاها 4 شهور بدون خصم شيء من الارباح). وبسؤالها هل لديها مزيد بينة أجابت قائلة: هذه بينات موكلتي. هكذا أجابت. وعليه قررت رفع الجلسة للتأمل في البينات المقدمة. في جلسة أخرى افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي، حضـرت فيها (...) وكيلة المدعية والمدونة بياناتها سابقا ، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (...) والمتضمنة "تم التبليغ"؛ لذا قررت السير في نظر الدعوى حضوريًا استنادًا إلى الفقرة (2) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، ولمزيد تأمل قررت رفع الجلسة. في جلسة أخرى افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي، حضرت المدعية أصالة كما حضـرت فيها (...) وكيلة المدعية والمدونة بياناتها سابقا ، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (...) والمتضمنة "تم التبليغ"؛ لذا قررت السير في نظر الدعوى حضوريًا استنادًا إلى الفقرة (2) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية .. وبعد تأمل القضية جرى سؤال المدعية وكالة عن طلب موكلتها فأجابت قائلة: موكلتي تطلب إعادة رأس المال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. هكذا أجابت. فجرى إفهامها بحصر دعواها استنادا على الفقرة الثانية من المادة الحادية والأربعين من نظام المرافعات الشرعية فحصرت دعواها في المطالبة بإعادة رأس المال. ثم جرى سؤالها هل موكلتها مستعدة لأداء اليمين المتممة لبينتها أجابت قائلا: نعم وستدخل الآن لأدائها. هكذا أجاب. ثم حضرت المدعية أصالة وبسؤاله هل هي مستعدة لأداء اليمين المتممة لبينتها بعدم وصول المبلغ المطالب به فأجابت قائلة: نعم مستعدة لأداء اليمين. هكذا أجابت. فأعددت صيغة اليمين وخوفتها بالله من مغبة اليمين الكاذبة وأذنت للمدعية بأدائها فحلفت قائلة: والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني اشتركت مع المدعى عليها بتاريخ 21/ 11/ 2022 م على تأثيث فندق وتشغيله بمبلغ قدره مائتان وأربعين ألف (240,000) ريال وتم تحويل المبلغ لحساب(...) بناء على طلب ممثل المدعى عليها ثم فسخت الشراكة بتاريخ 22/ 03/ 2023 م بيننا على أن يتم إعادة رأس المال بالخطاب المرسل من ممثل المدعى عليها الذي تم التعاقد معه، ولم يتم إعادة رأس المال حتى الآن. والله العظيم. هكذا حلف. وبناء عليه قررت قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ونظراً لتبلّغ المدَّعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، وقد تضررت المدَّعية من عدم حضور المدَّعى عليها، قال الموفق –رحمه الله-: " فإن امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم حكم عليه؛ لأنه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق ..." (الكافي 4/241)، ولما أبرزته المدَّعية من بينة والمتمثلة في عقد الشراكة المختوم من المدعى عليها والمرسل لها عن طريق الواتساب بالإضافة على فسخ الشراكة المرسل من نفس الرقم الذي أرسل عقد الشراكة بالإضافة إلى الحوالة للحساب المتفق عليه في المراسلة بينهم عبر تطبيق الواتس اب، ولأن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين قال ابن القيم رحمه الله (فَالْيَمِينُ - مَشْرُوعَةٌ فِي جَانِبِ أَقْوَى الْمُتَدَاعِيَيْنِ، فَأَيُّهُمَا قَوِيَ جَانِبُهُ شُرِعَتْ الْيَمِينُ فِي حَقِّهِ بِقُوَّتِهِ وَتَأْكِيدِهِ) الطرق الحكمية (1 / 67)، ولأداء اليمين المطلوبة من الـمُدَّعية، واستناداً إلى الفقرة (1) من المادة (105) من نظام الإثبات ونصها ما يلي: (توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له) ولقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } من أجل ذلك كُلِّه: نص الحكم: ثبت لدى الدائرة أن في ذمة المدعى عليها/ شركة (...) للمدعية/ (...) مبلغ حال و قدره مائتان وأربعين ألف (240,000) ريال وحكمت بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المدعى به للمدعية حالا، لما هو موضح في الأسباب. هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت والله أعلم وأحكم. ويعد هذا الحكم يعتبر حضوريا في حق المدعى عليها حسب الفقرة رقم (2) من المادة رقم (57) من نظام المرافعات الشرعية، ولها حق الاعتراض على ذلك خلال مدة الاعتراض وهي ثلاثين يوما، تبدأ من اليوم التالي لهذا اليوم حسب المادة (187)، ويعتبر الصك مودعا في ملف الدعوى اعتبارا من تاريخ هذا اليوم، وإذا انتهت المدة ولم تقدم اعتراضها سقط حقها في طلب الاستئناف واكتسب الحكم الصفة القطعية.