حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630611656
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670485569/1446
رقم الحكم:4630611656
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670485569 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630611656 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4670485569 لعام 1446هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة تحضيرية بتاريخ 08 / 05 / 1446 هـ، والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت (...) هوية وطنية رقم (...) وكيلة عن المدعي بموجب الوكالة الالكترونية رقم (...)، كما حضر (...) هوية وطنية رقم (...) وكيلًا عن المدعى عليه بموجب الوكالة الالكترونية رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال وكيلة المدعي عن دعواها ؟ فأجابت: أتقدم لفضيلتكم بالآتي: خلال الفترة من 08 / 09 / 1442 هـ، حتى 28 / 01 / 1443 هـ، قام المدعي بتسليم المدعى عليه مبلغاً قدره: (335.000) ثلاثمئة وخمسة وثلاثين ألف ريال، بموجب ستة حوالات بنكية لأجل أن يقوم المدعى عليه بشراء أعلاف وبيعها ومن ثم تقسيم ما ينتج عن ذلك من أرباح بينهما بنسبة قدرها (50%) لكل واحدٍ منهما، وقد قام المدعى عليه بإعادة مبلغ قدره: (50.000) خمسون ألف ريال من رأس المال للمدعي إلا أنه لم يسلمه الأرباح ومتبقي رأس المال البالغ قدره: (285.000) مئتان وخمسة وثمانين ألف ريال حتى حينه. الطلبات: 1/ إلزام المدعى عليه بتسليم المدعي متبقي رأس المال البالغ قدره: (285.000) مئتان وخمسة وثمانين ألف ريال، 2/ إلزام المدعى عليه بتسليم المدعي الأرباح، وبسؤالها عن أسانيدها في القضية؟ أجابت قائلة: نستند على الآتي: 1/ حوالات بنكية على مصرف (...) مرفقة بملف القضية. 2/ مقاطع فديو مرسلة توضّح أن العلاقة شراء أعلاف وإعادة بيعها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: بأن موكلي لا يعرف شخص اسمه (...) ولم يستلم أي مبلغ منه وليس بينهم أي شراكة، والحوالات المرفقة كانت من شخص اسمه (...) إلى موكلي، علمًا بأن العلاقة كانت بين (...) ووالد موكلي، وسبب التحويل لموكلي أن حسابات والده موقفة، ويطلب حضور الأصلاء لاستيضاح الحقيقة. وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فرأت إرجاء النظر في ذلك لحين الاطلاع على مذكرات الطرفين، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي: أن الحوالات البنكية المرفقة باسم (...) وليست باسم المدعي؟ فأجابت بأن موكلها كان اسمه (...) وغيّره إلى (...)، فطلبت منها الدائرة تقديم ما يثبت ذلك فاستعدت بتقديمه، ثم طلبت الدائرة حضور الأصلاء في الجلسة القادمة فاستعدوا بذلك، كما قررت الدائرة إدخال والد المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم (...) في الدعوى، ثم أقفل المحضر، وفي جلسة بتاريخ 18 / 05 / 1446 هـ، حضر المدعي أصالة/ (...) هوية وطنية رقم (...) ووكيله، كما حضر المدعى عليه أصالة/ (...) هوية (...) ووكيله، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعي نموذج إشعار تغيير قيود مواطن صادر من مكتب الأحوال بمدينة الرياض ويتضمن : تغيير اسم المدعي من (...) إلى (...) كم قدّم صورة من هويته الوطنية، وبسؤال المدعي أصالة من هو الشخص الذي تعاقدت معه والذي تطلب إلزامه بسداد المتبقي من رأس مالك؟ فأجاب: بأن الشخص الذي تعاقدت معه هو (...)، ودعواي في مواجهة (...) وأما ابنه (...) فقد رأيته مرة واحدة وتم تحويل المبلغ لـ (...) بناء على طلب والده. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب: بأن العلاقة كانت بيني وبين المدعي، وأن ابني (...) لا علاقة له بالمدعي، وتم تحويل المبالغ من المدعي لابني (...) فقط، ثم سألت الدائرة المدعي والمدعى عليه أصالة عن محل التعاقد؟ فأجاب المدعي أصالة: بأنني حولت لـ (...) ابن المدعى عليه (...) مبالغ مالية مجموعها (335,000) بموجب حوالات بنكية، وتفصيلها كالتالي: 1/ مبلغ قدره (75,000) ريال، ومبلغ قدره (70,000) ريال، لغرض شراء (2000) بالة رودس في الصيف وتخزينها ثم بيعها في الشتاء. على أن يكون كامل ما ينتج عنها من ربح لي، 2/ مبلغ قدره (100,000) ريال، ومبلغ قدره (90,000) ريال، لغرض شراء محصول مزرعة ثم بيع حصادها، ولم نحدد نسبة لاقتسام الأرباح إلا أنه وعدني بأن هناك أرباح ستتحقق من ذلك، وبعد ذلك استلمت مبلغ قدره 50,000 خمسون ألف ريال وتبقى في ذمته من رأس المال (285,000) ريال، وهذا غير الأرباح، كما أجاب المدعى عليه أصالة: بأن ما ذكره المدعي من تسليمي مبلغ قدره (75,000) ومبلغ قدره (70,000) لغرض شراء (2000) بالة رودس في الصيف وتخزينها ثم بيعها في الشتاء فهو صحيح، وأضيف: بأن مسؤوليتي هي شراء الرودس له في الصيف، وإذا رغب أن أقوم ببيعها له فأتولى القيام بذلك، فسألته الدائرة: هل قمت بشراء الرودس؟ فأجاب: بأنني لم أقم بشراء الرودس حتى الآن، وأنا مستعد بتسليمه (2000) بالة رودس، وأما ما ذكره المدعي من قيامه بتسليمي مبلغ قدره (100,000) ريال، ومبلغ قدره (90,000) ريال، لغرض شراء محصول مزرعة ثم بيع حصادها ، فهذا صحيح فقد استلمت المبلغ المذكور على دفعات أن نتشارك في تقبيل مزرعة في (...) وقمنا بأول حصدة رودس، ثم قمت بزراعة شعير لمدة ثلاثة أشهر ونص، ثم ارتفعت أسعار الديزل وارتفعت أسعار الكيماويات، وانخفضت أسعار الأعلاف، ثم انقطع الماء وأخرجنا الطرمبة لإصلاحها، ثم خربت ماكينة (...) وقمت بإصلاحها، ثم تواصلت مع المدعي لغرض تسليم المزرعة لمالكها وأجابني بأن أقوم بتسليمها، وقمت بتسليمه مبلغ قدره 50,000 خمسون ألف بعد حصدة الرودس الأولى وقبل قيامي بتسليم المزرعة لمالكها . ثم سألته الدائرة هل تبقى أي مبلغ من رأس المال الذي يخص المزرعة؟ فأجاب: بأن شراكتنا في المزرعة خاسرة، بل وتكبدت مديونيات بسببها مثل رواتب العمال وقيمة الديزل وقيمة توضيب المكينة، ثم عرضت الدائرة الصلح على أطراف الدعوى على ما يلي: (1/ فيما يتعلق بالشق الأول من الدعوى فيلتزم المدعى عليها (...) بتسليم المدعي (2000) بالة رودس مقاسها من (110) إلى (115)، 2/ وفيما يتعلق بالشق الثاني من الدعوى وهو الشراكة في المزرعة فيحلف المدعى عليه على خسارة كامل المتبقي من رأس مال المدعي)، فوافق المدعي أصالة على هذا الصلح، وبعرضه على المدعى عليه أصالة (...) أجاب: بأنه يوافق على القسم الأول من الصلح وأن يلتزم بتسليم (2000) بالة رودس مقاسها من (110) إلى (115) في بداية الصيف في شهر (11) هجري، وأما ما يتعلق بالقسم الثاني من الصلح فإنه يطلب إمهاله للرجوع للأوراق التي لديه للتأكد قبل أداء اليمين. فأفهمته الدائرة بأن يقدم ما لديه خلال 20 يوم، فاستعد بذلك، ثم أقفل المحضر، وفي جلسة بتاريخ 17 / 06 / 1446 هـ، حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه (...)، وبسؤاله عما طلب الإمهال لأجله في السابقة وهو الاطلاع على الأوراق التي لديه، فأجاب: بأنه أرسل أخيه للموقع الذي فيه الأوراق وحصل على أخيه حادث، وأن سيتم التواصل مع المدعي لإنهاء النزاع، ويطلب مهلة أخيرة، وعليه قررت تحديد موعد قادم وأفهمته الدائرة بأن هذه هي المهلة الأخيرة، ثم أقفل المحضر، وفي جلسة بتاريخ 01 / 07 / 1446 هـ، حضر (...) وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وبالاطلاع على وكالته فقد تبين بأنه تتضمن: حق الصلح ، كما حضر المدعى عليه أصالة (...)، وحصر وكيل المدعي دعوى موكله في مواجهة المدعى عليه (...). وأكّد وكيل المدعي على موافقة موكله على الصلح المدوّن في الجلسة المنعقدة بتاريخ 18 / 05 / 1446 هـ، بأن يلتزم المدعى عليه بتسليم موكله (2000) ألفان بالة رودس مقاسها من (110) إلى (115) في بداية الصيف في شهر ذي القعدة من عام 1446هــ، وعلى طلب يمين المدعى عليه على خسارة رأس مال موكله المتعلق بشراء محصول مزرعة وبيع حصادها، ثم اتفق الأطراف على أن يكون مكان تسليم (2000) بالة رودس في (...) التابعة لمحافظة (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن المبلغ الذي استلمه المدعي من المدعى عليه وقدره (50,000) خمسون ألف ريال هل هو من رأس المال أو الأرباح؟ فأجاب وكيل المدعي: بأنه يخص الشق الثاني من الدعوى وهو الشراكة في محصول المزرعة وأن هذا المبلغ هو جزء من رأس مال المدعي، وبسؤال المدعى عليه أصالة فيما يتعلق بالشق الثاني من الدعوى وهو الشراكة في شراء محصول مزرعة وبيع حصادها ما الذي تم بشأنها؟ فأجاب: بأنه قام بالحصدة الأولى وسلم المدعي ما يخصه منها وهو مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، وقام بالحصدة الثانية وباعها على المدعو (...) (...) الجنسية بمبلغ قدره (92,000) اثنان وتسعون ألف ريال والمبلغ المستحق للمدعي منها مبلغ قدره (46,000) ستة وأربعون ألف، إلا أن المشتري لم يقم بسداد المبلغ حتى هذا التاريخ، وحاول التواصل معه أكثر من مرة ولم يتمكن، ويتعهد بدفعها للمدعي، ومستعد لأداء اليمين على خسارة ما زاد عن ذلك، ثم أضاف وكيل المدعي: بأن المدعى عليه قام بتقبيل المزرعة محل الشراكة وحصل على أكثر من (400,000) أربعمئة ألف ريال ولديهم بينات وشهود على ذلك، فأجاب المدعى عليه: بأن ما ذكره وكيل المدعي من مسألة تقبيل المزرعة، فهناك مزرعتان قبلها: 1/ مزرعة خاصة لي لا علاقة لها بمحل الشراكة، 2/ والمزرعة محل الشراكة وقمت بتقبيلها لشخص مقابل سداده للمتأخر من إيجاراتها ولم أستلم منه ريال واحد، واستنادًا للفقرة (4) من المادة السابعة والتسعون من نظام الإثبات: (4/ لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف)، وبما أن وكيل المدعي في بداية الجلسة طلب يمين المدعى عليه على خسارة رأس مال المدعي المتعلق بشراء محصول مزرعة (...) وبيع حصادها، كما تضمن محضر الصلح المنعقد في جلسة 18 / 05 / 1446 هـ، ذلك، كما سألت الدائرة المدعى عليه عن استعداده أداء اليمين فأجاب بأنه مستعد لذلك، ثم أداها قائلًا: (أقسم بالله العظيم، بأن رأس مال المدعي الذي استلمته منه لغرض الشراكة في شراء محصول مزرعة في (...) ثم بيع حصادها أنه خسر ولم يتبقى منه سوى المبلغ الذي سلمته له وقدره (50,000) خمسون ألف ريال، ومبلغ قدره (46,000) ستة وأربعون ألف ريال، وأقسم بالله العظيم بأنني بذلت جهدي ولم أتعدى ولم أفرّط في مال الشراكة، أقسم بالله العظيم) هكذا حلف. ونظرًا لكون القضية صالحة للفصل خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وحيث حصر المدعي دعواه في مواجهة المدعى عليه (...)، ويطلب إلزامه بأن يدفع المبلغ المتبقي من رأس ماله في الشراكة بينهما وقدره 285,000 مائتان وخمسة وثمانون ألف ريال كما يطلب إلزامه بدفع الأرباح الناتجة عن هذه الشراكة، الأمر الذي تكون معه المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى وفقًا للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هــ. وعن موضوع الدعوى: فقد سألت الدائرة المدعي أصالة عن دعواه ومحل التعاقد، فأجاب: بأنه حوّل لـ (...) ابن المدعى عليه (...) مبالغ مالية مجموعها (335,000) بموجب حوالات بنكية، وتفصيلها كالتالي: 1- مبلغ قدره (75,000) ريال، ومبلغ قدره (70,000) ريال، لغرض شراء (2000) بالة رودس في الصيف وتخزينها ثم بيعها في الشتاء. على أن يكون كامل ما ينتج عنها من ربح لي، 2- مبلغ قدره (100,000) ريال، ومبلغ قدره (90,000) ريال، لغرض شراء محصول مزرعة ثم بيع حصادها، ولم تحدد نسبة لاقتسام الأرباح، إلا أنه وعده بأن هناك أرباح ستتحقق من ذلك، وبعد ذلك استلم مبلغًا قدره 50,000 خمسون ألف ريال وتبقى في ذمة المدعى عليه من رأس المال (285,000) ريال، وهذا غير الأرباح . في حين أجاب المدعى عليه بأن ما ذكره المدعي من استلامه مبلغًا قدره (75,000) ومبلغ قدره (70,000) لغرض شراء (2000) بالة رودس في الصيف وتخزينها ثم بيعها في الشتاء فهو صحيح، وأن مسؤوليته هي شراء الرودس له في الصيف، وإذا رغب أن أقوم ببيعها له فأتولى القيام بذلك، إلا أنه لم يقم بشراء الرودس حتى الآن، وهو مستعد بتسليمه (2000) بالة رودس، وأما ما ذكره المدعي من قيامه بتسليمه مبلغ قدره (100,000) ريال، ومبلغ قدره (90,000) ريال، لغرض شراء محصول مزرعة ثم بيع حصادها ، فهذا صحيح، وأنه قام بالحصدة الأولى وسلم المدعي ما يخصه منها وهو مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، وقام بالحصدة الثانية وباعها على المدعو (...) (...) الجنسية بمبلغ قدره (92,000) اثنان وتسعون ألف ريال والمبلغ المستحق للمدعي منها مبلغ قدره (46,000) ستة وأربعون ألف، إلا أن المشتري لم يقم بسداد المبلغ حتى هذا التاريخ، وحاول التواصل معه أكثر من مرة ولم يتمكن، ويتعهد بدفعها للمدعي، ومستعد لأداء اليمين على خسارة ما زاد عن ذلك. وباطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة، وبما أن كانت شراكة المدعي مع المدعى عليه مكونة من شقين: الأول: مبلغ قدره 145,000 مائة وخمسة وأربعون ألف ريال يتعلق بشراء (2000) بالة رودس. الثاني: مبلغ قدره 190,00 مائة وتسعون ألف ريال يتعلق بشراء محصول مزرعة ثم بيع حصادها واستلم منها المدعي جزءًا من رأس ماله قدره 50,000 خمسون ألف ريال . وبما أن المدعى عليه لا ينكر استلامه لرأس مال المدعي، كما يقر المدعي باستلامه لجزء من رأس ماله، ويطلب إلزامه بالمتبقي من رأس ماله وقدره 285,000 مائتان وخمسة وثمانون ألف ريال كما يطلب إلزامه بدفع الأرباح الناتجة عن هذه الشراكة، وحيث عرضت الدائرة الصلح على أطراف الدعوى أصالة على ما يلي: 1- فيما يتعلق بالشق الأول من الدعوى فيلتزم المدعى عليها بتسليم المدعي (2000) بالة رودس مقاسها من (110) إلى (115). 2- وفيما يتعلق بالشق الثاني من الدعوى وهو الشراكة في المزرعة فيحلف المدعى عليه على خسارة كامل المتبقي من رأس مال المدعي. فوافق المدعي أصالة على هذا الصلح، كما أكّد وكيل المدعي على موافقة موكله على الصلح بأن يلتزم المدعى عليه بتسليم موكله (2000) ألفان بالة رودس مقاسها من (110) إلى (115) في بداية الصيف في شهر ذي القعدة من عام 1446هــ، وأن يكون مكان التسليم في (...) التابعة لمحافظة (...)، وعلى طلب يمين المدعى عليه على خسارة رأس مال موكله المتعلق بشراء محصول مزرعة وبيع حصادها، ولما كان الأمر ما ذكر وحيث اتفق أطراف النزاع على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وحيث تضمن الاتفاق البنود المشار إليها أعلاه، وحيث وافق والتزم المدعى عليه بالشق الأول من الصلح، كما أدى اليمين بقوله: (أقسم بالله العظيم، بأن رأس مال المدعي الذي استلمته منه لغرض الشراكة في شراء محصول مزرعة في (...) ثم بيع حصادها أنه خسر ولم يتبقى منه سوى المبلغ الذي سلمته له وقدره (50,000) خمسون ألف ريال، ومبلغ قدره (46,000) ستة وأربعون ألف ريال، وأقسم بالله العظيم بأنني بذلت جهدي ولم أتعدى ولم أفرّط في مال الشراكة، أقسم بالله العظيم)، وبما أن المدعى عليه أدى اليمين بناء على طلب المدعي أصالة على خسارة المدعى عليه لكامل المتبقي من رأس مال المدعي المتعلق بشراء محصول مزرعة وبيع حصادها في الجلسة المنعقدة بتاريخ 18/ 5/ 1446هــ بناء على موافقته على الصلح، وبناءً طلب وكيل المدعي في بداية الجلسة المنعقدة بتاريخ 1/ 7/ 1446هــ يمين المدعى عليه على خسارة رأس مال المدعي المتعلق بشراء محصول مزرعة (...) وبيع حصادها، ووافق المدعى عليه على أدائها فلا يصح بعد ذلك أن يرجع أن يرجع المدعي استنادًا للفقرة (4) من المادة السابعة والتسعون من نظام الإثبات: (4/ لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف)، وأما ما يتعلق بمطالبة المدعي بالأرباح أن الناشئة عن الشراكة: فأما ما يتعلق بالشق الأول من الشراكة فبما أن الثابت عدم قيام المدعى عليه بشراء (2000) بالة رودس حتى تاريخه وقد اتفق الأطراف أن يقوم المدعى عليه بتسليم المدعي (2000) ألفان بالة رودس مقاسها من (110) إلى (115) في بداية الصيف في شهر ذي القعدة من عام 1446هــ، في مدينة (...) التابعة لمحافظة (...)، فالثابت عدم نشوء أي أرباح، وأما ما يتعلق بالشق الثاني من الشراكة فقد اتفق الأطراف أن يحلف المدعى عليه على خسارة كامل المتبقي من رأس مال المدعي المتعلق بشراء محصول مزرعة وبيع حصادها، وقد أدى المدعى عليه اليمين كما هو مثبت أعلاه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) أن يسلّم للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) 2000 ألفان بالة رودس مقاس من 110 إلى 115 في شهر ذي القعدة من عام 1446هــ على أن يكون مكان التسليم في (...) التابعة لمحافظة (...). ثانيًا: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) أن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره 46,000 ستة وأربعون ألف ريال، والذي يخص شراكته مع المدعى عليه في شراء محصول مزرعة (...) وبيع حصادها، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.