حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630576855

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670200360/1446
رقم الحكم:4630576855
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670200360 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630576855 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٠٣٦٠ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: بتاريخ ٢٨ /٠٥ /١٤٤٥هـ أبرمت موكلته مع المدعى عليها عقداً لتنفيذ أعمال الألمونيوم والزجاج، وذلك في عدد (٣) شاليهات مملوكة لموكلته، والكائنة في مدينة (...)، حي (...)، وتم الاتفاق على أن تتم المحاسبة بين الطرفين وفقاً لمجموع عدد الأمتار المنفذة من قبل المدعى عليها بموجب محضر تسليم، وقامت موكلته بسداد مبلغ إجمالي للمدعى عليها قدره (٨٦,٢٢٦) ستة وثمانون ألفاً ومئتان وستة وعشرون ريالاً، ولم تقم المدعى عليها باستكمال الأعمال المناطة بها، كما أنها قامت بتركيب أعمال غير مستكملة ومعيبة ومخالفة للمواصفات، وقد تم الاتفاق في العقد على أن يتم تنفيذ الأعمال خلال ٢١ يوماً لكل ثلاثة شاليهات، حسب ما ورد في الفقرة (٤) من المادة (رابعاً) ولكن المدعى عليها لم تلتزم بذلك، وقامت بتنفيذ بعض الأعمال المخالفة من حيث المواد والتنفيذ، كما أنها لم تقم بتنفيذ بقية الأعمال، وماطلت في ذلك بالرغم من متابعة موكلته المستمرة، وبما أن المدعى عليها قامت بتركيب الأعمال بالمخالفة للمواصفات المطلوبة، وصدر تقرير الخبير الهندسي في قضية إثبات الحالة مثبتاً عدم استكمال الأعمال، بالإضافة لإثبات طبيعتها، وحيث إن المدعى عليها قامت بتنفيذ الأعمال بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه، كما أنها لم تنفذ بقية الأعمال المتفق عليها، وحيث إنها قد استلمت كامل قيمة العقد، ولم توفِ بما تم التعاقد عليه، وطالب بإلزام المدعى عليها بـفسخ العقد المبرم، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٨٦,٢٢٦.٠٠) ستة وثمانون ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريالاً لقاء تعويض في عقد المقاولات،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه محررات عادية تتضمن العقد والحوالات وتقرير إثبات الحالة والمراسلات بين الطرفين، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٦هـ، حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني رقم (...)، ثم قررت المحكمة ندب خبرة هندسية تكون مهمتها حساب قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها بناءً على العقد والاستعانة بتقرير إثبات الحالة، وعقدت المحكمة جلسة في تاريخ ٢٣/ ٠٦/ ١٤٤٦هـ، حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني رقم (...)، وبعد اطلاع المحكمة على تقرير الخبير والذي نصَّ فيه على ما يلي: (بعد دراسة المستندات الواردة في المنصة الأساسية منها عبر المنصة والمرفقة بتقريرنا وبعد الاستعانة بتقرير الخبير السابق وبعد الشخوص على العقار نود الإفاده بما يلي:- - قيمة الأعمال المنفذة بعد خصم قيمة الزجاج وإضافة قيمة الزجاج المنفذ بالإكسسوارات ال١٥% وخصم عدم الالتزام بالمواصفات تساوي (٣٩,٣٦٢.٢٦) تسعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وإثنان وستون ريالاً وست وعشرون هللة غير شامل قيمة الضريبة المضافة. - قيمة الأعمال المنفذة بعد خصم قيمة الزجاج وإضافة قيمة الزجاج المنفذ بالإكسسوارات ال١٥% وخصم عدم الالتزام بالمواصفات تساوي (٤٥,٢٦٦.٦٠) خمسة وأربعون ألفاً ومائتان وستة وستون ريالاً وستون هللة شامل قيمة الضريبة المضافة. - نسبة الأعمال المنجزة تساوي ٥٢.٥%)، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بـفسخ العقد المبرم، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٨٦,٢٢٦.٠٠) ستة وثمانون ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريالاً لقاء تعويض في عقد المقاولات،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألف ريال، وبما أن المدعى عليها تغيبت عن الحضور أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها وفي انتظار المدعى عليها حتى تحضر أو تجيب ضرر على المدعية ولما جاءت به الشريعة من رفع الضرر، وبناءً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، أما عن مطالبته بفسخ العقد والتعويض عنه وبناءً على ما قدمه وكيل المدعية من مستندات، وبناءً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات، وحيث إن المحكمة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسية بحسبان ما نصت عليه المادة (١١٠) من نظام الإثبات للوقوف على النزاع بين الطرفين، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن المحكمة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه ، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن المحكمة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وأما عن أتعاب الخبرة ولكون المدعية تكفلت بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعية بجزء من المبلغ المطالب به في بداية الدعوى، فإن المحكمة تمضي في إلزام الشركة المدعى عليها بدفع جزء من أتعاب الخبرة التي تكبدتها المدعية وذلك بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، أما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي فإن أركان التعويض متمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية ولم يقدم وكيل المدعية دليلاً يمكن الاستناد عليه فيما يدعيه، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة(...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (٤٠,٩٥٩.٤٠) أربعون ألف وتسع مئة وتسعة وخمسون ريالاً وأربعون هللةً. ثالثاً: إلزام المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (٩٤٩.٩٠) تسع مئة وتسعة وأربعون ريالاً وتسعون هللةً لقاء أتعاب الخبير. رابعاً: رفض ما زاد على ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث