حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630621163

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670682457/1446
رقم الحكم:4630621163
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670682457 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630621163 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4670682457 لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: أنه تم الاتفاق بين موكلته والمدعى عليها على أن تقوم موكلته ببيع كراتين وبلاستيك للمدعى عليها، وتاريخ ابتداء العمل 2021/12/01م على فترات مختلفة وقد نشأ نتيجة التعامل ثمن إجمالي قدره (2,437,681) مليونان وأربعمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وست مئة وواحد وثمانون ريال، وسدد منه (1,945,000) مليون وتسعمائة وخمسة وأربعون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وحيث أن المبلغ المتبقي المستحق قدره (492,681) أربعمائة واثنان وتسعون ألفًا وستمائة وواحد وثمانون ريال بناء على مصادقة رصيد موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها بتاريخ 2024/04/30م، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (492,681) أربعمائة واثنان وتسعون ألفًا وستمائة وواحد وثمانون ريال، وقدم سندًا لطلبه محرر عادي متمثل في مصادقة رصيد بتاريخ 2024/04/30م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (492,681) أربعمائة واثنان وتسعون ألفًا وستمائة وواحد وثمانون ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/07/02هـ وفيها حضر المدعي وكالة، كما حضرت لحضوره المدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال إلى ما ورد أعلاه، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (492,681) أربعمائة واثنان وتسعون ألفًا وستمائة وواحد وثمانون ريال، وأحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلاً: نستند على مطابقة رصيد صادرة من الشركة المدعية بتاريخ 2024/04/30م بمبلغ المطالبة محل الدعوى وموقعة ومختتمة من الشركة المدعى عليها، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلاً: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها قررت قائلة: إن موكلتي تقر بصحة المبلغ المطالب به في الدعوى وقدره (492,681) أربعمائة واثنان وتسعون ألفًا وستمائة وواحد وثمانون ريال وأنه في ذمة موكلتي وهناك صلح بين الطرفين شفاهة على تقسيط المبلغ ولكن ليس لدي بينة على الصلح وأعرضه الآن على المدعي وكالة، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب قائلاً: غير صحيح ما ذكرت المدعية وكالة من وجود صلح شفهي بين الطرفين كما تدعي وموكلتي ترفض هذا الصلح وتطلب الإلزام بكامل مبلغ المطالبة، وقررت المدعى عليها وكالة أن الشخص الذي اتفق من الشركة المدعية (...)، وبعرضه على المدعي وكالة قرر قائلاً: لا أعلم عن هذا التواصل وهذا الشخص غير مسؤول عن ذلك، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (492,681) أربعمائة واثنان وتسعون ألفًا وستمائة وواحد وثمانون ريال، وهي تمثل الثمن المتبقي لقاء بيع كراتين وبلاستيك للمدعى عليها بناء على مصادقة رصيد موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها بتاريخ 2024/04/30م، وأجملت المدعى عليها وكالة إجابتها في أن موكلتها تقر بصحة المبلغ المطالب به، وبما أن وكيلة المدعى عليها المخول لها بالإقرار بموجب وكالتها أقرت بالمبلغ محل المطالبة، ولأن هذا الإقرار يعد إقراراً قضائياً وفقاً للفقرة (1) من المادة (14) من نظام الإثبات، وحيث إن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر بناءً على المادة (17) من نظام الإثبات، وبناءً على المادة (20) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وأما بخصوص ما ذكرته المدعى عليها وكالة من الصلح بين الطرفين على تقسيط المبلغ، ولكون المدعي وكالة أنكر ذلك وطالب بكامل مبلغ المطالبة، يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة كاملاً، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات البيئية سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (492,681) أربعمائة واثنان وتسعون ألفًا وستمائة وواحد وثمانون ريال للمدعية شركه (...) شركة مساهمة مقفله سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث