حكم عام — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630638149
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعامالرياض١٢ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630638149
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670188012لعام 1446هـ المحكمة العامة المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630638149 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة العامة السابعة وبناء على القضية رقم 4670188012لعام 1446هـ الوقائع: وفيها حضر المدعي وكالة : (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) ، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة : (...) بالوكالة رقم (...). وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أجاب كتابياً عن طريق المحادثة ما نصه : ( إنه بتاريخ 21/09/1440ه الموافق 26/05/2019م ، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (معدات طبية) عدد (135)مائة وخمسة وثلاثون جهاز ومعدة للإستخدام الطبي ، بثمن إجمالي قدره (2,486,330) مليونان وأربع مائة وستة وثمانون ألفاً وثلاث مائة وثلاثون ريال سعودي ، سدد منه مبلغ وقدره (2,080,835.34) مليونان وثمانون ألف وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي وأربعة وثلاثون هللة ، وآلية التوريد بين الطرفين هي أن يقوم المدعى عليه بإصدار أمر شراء وعند التوريد يتم السداد ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع . علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 04/11/1444ه الموافق 24/05/2023م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة عدم سداد كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً إلى مستند (مطابقة رصيد). الطلبات: عليه ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (405,494.66) أربع مئة وخمسة الاف وأربعمائة وأربعة وتسعون ريال سعودي وستة وستون هللة. إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال سعودي ) ا.هـ وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب كتابياً عن طريق المحادثة ما نصه : ( اشارة الى القضية رقم (4670188012) والمقامة من المدعي (...) ضد موكلتي شركة (...) الطبية فجوابنا على الدعوى على النحو التالي: تقر موكلتي بمبلغ المطالبة والبالغ 405.494.66 اربعمائة وخمسة الفاً واربعمائة واربعة وتسعون ريال وستة وستون هللة، وترغب موكلتي في الصلح مع المدعية على المبلغ على ان يتم سداده على ثمانية دفعات شهرية، تبدء من تاريخ 20/01/2025م وتنتهي 20/08/2025م وقيمة الدفعة الواحدة 50.686 ريال ) ا.هـ وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلاً أننا غير قابلين لذلك وموكلي لا يقبل بالصلح هكذا أجاب وعليه فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدَّعوى والإجابة، ولإقرار المدَّعى عليه وكالة بما جاء في الدَّعوى , ولقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ من أجل ذلك كُلِّه. نص الحكم: فقد ألزمت الدائرة المدعى عليها بأن تسلم للمدعي مبلغا وقدره (405,494.66) أربع مئة وخمسة الاف وأربعمائة وأربعة وتسعون ريال وستة وستون هللة حالا وبه حكمت حضوريا، وجرى إفهام المحكوم عليه بأنَّ له مدة قدرها ثلاثون يوماً تلي تاريخ إصدار الحكم لتقديم اعتراضه على الحكم، وأنها إذا انتهت المدة النظامية ولم يقدم اعتراضه على الحكم فيكتسب الحكم القطعية