حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630618349

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670730833/1446
رقم الحكم:4630618349
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670730833 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630618349 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة الدائرة الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4670730833لعام1446ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: اتفقت المدعى عليها مع موكلته على توريد مواد غذائية مختلفة بموجب نموذج فتح حساب بمبلغ قدره (102,348.93) مائة واثنان ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال و ثلاثة وتسعون هللة. والتزمت موكلته بالاتفاق وقامت بتوريد المواد الغذائية المتفق عليها ولم تلتزم المدعى عليها بالاتفاق حيث لم تسدد من المبلغ شيء، وعليه يطالب بإلزام المدعى عليها بقيمة المبيع وقدره (102,348.93) مائة واثنان ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال و ثلاثة وتسعون هللة، وإلزامها بمبلغ (10,234) عشرة آلاف ومئتان وأربعة وثلاثون ريال أتعاب المحاماة، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية وهي محررات عادية متمثلة في: 1- مصادقة رصيد بتاريخ 2023/11/13م، على مطبوعات المدعية، مبلغ قدره (102,348.93) مائة واثنان ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال و ثلاثة وتسعون هللة وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، 2- مجموعة عدد (13) فاتورة، على مطبوعات المدعية، بإجمالي مبلغ قدره (102,348.93) مائة واثنان ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال و ثلاثة وتسعون هللة ممهور بختم منسوب للمدعى عليها، 3- عقد أتعاب محاماة بتاريخ 2022/07/05م، المبرم مع المدعية ووكيلها ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ثم قدم المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: تقر بالمبلغ وطالبت في جوابها بـالصلح. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 1446/07/05 هـ. حضر المدعي وكالة والمدعى عليها وكالة، وتبين أن موضوع الدعوى مطالبة بـ قيمة مبيع -مواد غذائية-، وتبيّن أنها كما يلي: 1. إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (102,348.93) مائة واثنان ألفًا وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريال و ثلاثة وتسعون هللة، 2.مبلغاً قدره (10,234) عشرة آلاف ومئتان وأربعة وثلاثون ريال مقابل أضرار التقاضي، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أجابت: تقر بالمبلغ وتطلب الصلح، وقرر المدعي وكالة رفضه للصلح ويطلب الحكم، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه: إلزام المدعى عليها بقيمة المبيع وقدره (102,348.93) مائة واثنان ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال و ثلاثة وتسعون هللة مقابل توريد غذائية، وإلزام المدعى عليها بمبلغ (10,234) عشرة آلاف ومئتان وأربعة وثلاثون ريال أتعاب المحاماة، وبما أن وكيلة المدعى عليها المخول لها بالإقرار بموجب وكالتها أقرت بمبلغ المطالبة وفق ما هو موضح بإقرارها المثبت في الجلسة بتاريخ 1446/07/05هـ، ولأن هذا الإقرار يعد إقرارا قضائيا وفقا للفقرة (1) من المادة (14) وحيث إن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، بناء على مادة (17) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن طلبه إلزام المدعى عليها بمبلغ (10,234) عشرة آلاف ومئتان وأربعة وثلاثون ريال أتعاب المحاماة، ، وحيث إن حقيقة طلب أتعاب محاماة تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) ومن ثَّم يتعين على المحكمة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، ولما كان الإلجاء للقضاء وتكبد أتعاب المحاماة يعد ضررا بسبب خطأ المدعى عليها المتمثل بالمماطلة وعدم الوفاء بالحق، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، وأن المحكمة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، تأسيسا على المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للصناعات الغذائية شركة شخص واحد (...) رقم السجل التجاري بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للاستيراد المحدوده رقم السجل التجاري (...) مبلغاً قدره (102,348.93) مئة وألفان وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريالاً وثلاث وتسعون هللة، ثانياً: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغٍ قدره (1,500) ألف وخمس مئة ريال مقابل أضرار التقاضي، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث