حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630630235

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630630235

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670756756لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630630235 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670756756لعام 1446هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية: شركه (...) شركة شخص واحد وكيلها: (...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وترخيص (محاماة ) رقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي: (إنه بتاريخ 1445/02/19هـ الموافق 2023/09/04م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: 1- عدد 23 قدرة 700 طن و2 450 طن ومعدة قدرة 160 طن و2 قدرة 55 طن و8 ليفت 18 متر و 6 مان ليفت 20 متر لمدة (1)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (2,178,865.00) مليونان ومائة وثمانية وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وستون ريال سعودي. 2-عدد 24 معدة 5 قدرة700 طن و2 450 طن ومعدة160 طن و2 55 طن و8 سيزرليفت 18 متر و6 مان ليفت 20 متر لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (2,185,253.00) مليونان ومائة وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان وثلاثة وخمسون ريال سعودي. 3-عدد 3 معدة 200 طن ومعدة 55 طن ومعدة بوم ترك 15 طن لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (232,451.00) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وأربع مئة وواحد وخمسون ريال سعودي. 4-عدد 4 معدات معدة 17 طن ومعدة 12 طن ومعدة 11 طن لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (33,683.00) ثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي. 5-عدد 12 معدة عدد 4 معدة قدرة 700 طن و2معدة قدرة 55 طن وعدد 6 سيزر ليفت قدرة 15 ميتر لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (776,713.00) سبع مئة وستة وسبعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي. 6-عدد 6 معدة مان ليفت قدرة 20 ميتر لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (110,402.00) مائة وعشرة ألفًا وأربع مئة واثنان ريال سعودي. 7-عدد 3 معدات مان ليفت قدرة 20 متر لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (55,210.00) خمسة وخمسون ألفًا ومئتان وعشرة ريال سعودي. 8-عدد 2 معدة مان ليفت قدرة 20 متر لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (38,216.00) ثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان وستة عشر ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (15,004,107.00) خمسة عشر مليونًا وأربعة آلاف ومائة وسبعة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(15,004,107.00) خمسة عشر مليونًا وأربعة آلاف ومائة وسبعة ريال سعودي بتاريخ 1446/05/28هـ سدد منه (9,393,318.00) تسعة ملايين وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية عشر ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (5,610,788.00) خمسة ملايين وست مئة وعشرة ألفًا وسبع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/02/19هـ الموافق 2023/09/04م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1445/02/19هـ الموافق 2023/09/04م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1445/02/19هـ الموافق 2023/09/04م حتى 1446/05/28هـ الموافق 2024/11/30م. 2- أضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليها عن سداد مستحقات موكلتي دون وجه حق مما أدى إلى (الجأت موكلتي الى تكليف محام للترافع وتحصيل حقوقها وما ذمة المدعى عليها) خلال المدة من 1445/02/19هـ إلى 1446/06/29هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (561,078.00) خمس مئة وواحد وستون ألفًا وثمانية وسبعون ريال سعودي). ثم طلب وكيل المدعية التالي: أولاً: إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (5,610,788.00) خمسة ملايين وست مئة وعشرة ألفًا وسبع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، عن الفترة من 1445/02/19هـ الموافق 2023/09/04م إلى 1446/05/28هـ الموافق 2024/11/30م. ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (561,078.00) خمس مئة وواحد وستون ألفًا وثمانية وسبعون ريال سعودي. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعالية وأحيلت إلى الدائرة الثانية عشر الابتدائية، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 07 / 07 /1446 هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية ، وكيلها/(...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وترخيص (محاماة ) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ،كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ 6/ 7/ 1446هــ ، ومستلم التبليغ هو (...)وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن تحرير الدعوى فأرسل مذكرة نصية عبر الدردشة في برنامج التيمز تم رصدها وفق النص التالي (بالإشارة إلى الدعوى المبين طرفيها أعلاه، وبالوكالة عن المدعية أتقدم لفضيلتكم بهذه اللائحة في الدعوى المقيدة بالرقم (4670756756) لعام 1446ه، أبين أوجه الدعوى على النحو التالي: -أولاً :- بتاريخ 12/9/2023م استأجرت المدعى عليها من موكلتي معدات من نوع رافعة كرين قدرة 700 طن و55 طن و450 طن و160 طن ومعدة من نوع(...) متر بإجمالي مبلغ (15,004,107.33) ريال سدد منها مبلغ (9,393,318.92) ريال تبقى في ذمة المدعى عليها لموكلتي مبلغ (5,610,788.41) ريال استنادا لكشف الحساب بتاريخ 30 /11 /2024م إضافة لعدد (8) فاتورة وكرت التشغيل وأمر الشراء . (مرفق طيه 1 صوره من كشف الحساب –صوره من الفواتير – صوره من كرت الدوام (التايم شيت )- صوره لترجمة معتمدة للفواتير وكرت التشغيل وامر الشراء). ثانياً : - حيث نوضح لفضيلتكم أن تكلفة إيجار المعدة منها من نوع رافعة كرين قدرة 700 طن و55 طن و450 طن و160 طن ومعدة من نوع(...) متر حيث يتم احتساب تكلفة المعدة الواحدة على أساس عدد الساعات التي عملت فيها وان المعدة الواحدة تعمل لمدة عشرة ساعات يوميا بواقع ستة وعشرون يوم في الشهر بمعدل (260) ساعة في الشهر، لذا يتم تقسيم المبلغ المذكور في أمر الشراء المرفق لفضيلتكم على معدل عدد الساعات في الشهر ويتم ضرب الناتج في عدد الساعات التي عملتها المعدة فيكون الناتج مبلغ الفواتير المذكورة أعلاه. لكل ما تقدم من وقائع وبينات حيث أن المدعى عليها امتنعت عن سداد ما في ذمتها لموكلتي، وأن من أعظم أهداف شرعنا الحنيف إقامة العدل وإزالة الظلم وإعطاء كل ذي حق حقه وبراءة الذمة أصل من أصول ديننا الحنيف، لقوله تعالى:( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ)، لذا فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالطلبات المتمثلة في الآتي: - إلزام المدعى عليها سداد ما في ذمتها لموكلتي مبلغ (5,610,788.41) ريال (خمسة ملايين وستمائة وعشرة الفا وسبعمائة وثمانية وثمانون ريال وواحد واربعون هلله ) . -إلزام المدعى عليها دفع مبلغ (561,078) ريال اتعاب المحاماة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل يوجد عقد محرر مكتوب بين الطرفين ينظم التعامل؟ أو عقد تأجير؟ فأجاب بلا ، ويوجد كروت تشغيل وفواتير سبق إرسالها للمدعى عليها عبر الإيميل ، كما ذكر وكيل المدعية بان المدعى عليها اعتمدت كروت التشغيل والفواتير عبر الإيميل ، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن عدد الفواتير الغير مسددة؟ أجاب بأنها ثمانية فواتير ، ثم أرسل وكيل المدعي صور ضوئية لبريد الالكتروني جرى إرفاقها في ملف القضية ذكر بأنها تضمنت اعتماد الفواتير من جهة المدعى عليها وقد أرسل هذا الرد من علي السعيد ، وقرر وكيل المدعي بأنه أرسل طلب إيداع مذكرة برقم ( 4611294573) أرفق فيه المراسلات بين الطرفين في هذه الدعوى المتضمنة اعتماد كشف الحساب والفواتير وإقرار المدعى عليها بالمديونية وفق المراسلات الواردة بين الطرفين ، وكذلك سبق وأن أخطرت المدعى عليها في هذه الدعوى عدة مرات ، ويوجد إخطار مرفق في ملف الدعوى ، وعليه قررت الدائرة عقد جلسة مرافعة غداً يوم الأربعاء ، على أن تعد المدعى عليها ناكلة عن الحضور والجواب في حال عدم حضور من يمثلها نظاماً في الجلسة . ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 08 / 07 / 1446هـ وفيها حضر عن المدعية ، وكيلها/(...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وترخيص (محاماة ) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ،كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المرسلة للمدعى عليها بتاريخ 07/07/ 1446هــ ، ومستلم التبليغ هو (...)وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليها ، ثم اطلعت الدائرة على عدد من المرفقات المقدمة من وكيل المدعية والمكونة من الإخطار ، ومراسلات بريد الكتروني بين الطرفين مشفوعة بترجمة معتمدة منسوب فيها إلى مدير المشتريات علي السعيد التزام الشركة المدعى عليها بسداد وتسوية الفواتير المستحقة خلال ثلاثة أسابيع ، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي هل لديه جديد يقدمه؟ فأجاب بأنه يكتفي بما قدم، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وفقاً للمادة (58) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يزاولون نشاطاً تجارياً وبينهما اتفاق تأجير معدات ، ومحل الدعوى مطالبة المدعية بأجرة معدات عن الفترة 19 /2 / 1445هـ وحتى 28 / 5 / 1446هـ ، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى كشف حساب تفصيلي موضح فيه الفواتير وقيمتها ومجموع المديونية على مطبوعات المدعية كما قدم وكيل المدعية فواتير عددها (8) فواتير وقدم وكيل المدعية عدد من كروت التشغيل للمعدات موضح فيها مجموع ساعات الاستخدام وتفاصيل التشغيل ، كما قدم وكيل المدعية عقد أتعاب محاماة مؤرخ في 21 /8 / 1445هـ ، كما قدم وكيل المدعية صور الكترونية مراسلات بريد الكتروني بين الطرفين مشفوعة بترجمة معتمدة منسوب فيها إلى مدير المشتريات التابع للمدعى عليها والمدعو /(...)التزام الشركة المدعى عليها بسداد وتسوية الفواتير المستحقة خلال ثلاثة أسابيع ، وطلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليها بدفع المستحق في ذمتها نظير استخدام المعدات المستأجرة مبلغاً قدره (5,610,788 ريال) خمسة ملايين وستمائة وعشرة ألف وسبعمائة وثمانية وثمانون ريال ، وأتعاب المحاماة (561.078 ريال) ، ونظراً لعدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ ممثلها النظامي وفق ما هو مثبت في وقائع الصك فقد نظرت الدائرة الدعوى في حق المدعى عليها حضورياً وفقاً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية ، واستناداً على المادة ( الحادية والعشرون) من نظام الإثبات في الفقرة (1) الناصه على (( إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك)) كما نصّت الفقرة (2) من ذات المادة على "يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها". واستناداً على الفقرة (1) من المادة (19) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الناصه على " إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-، وذلك دون إخلال بأي أثر آخر رتبه النظام " بناء عليه :- فقد تركت المدعى عليها حقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية وما قدم فيها من أدلة الإثبات ، ولأن النزاع بين الطرفين مؤسس على علاقة عقدية رتبت التزاماً على كل منهما في هذه الدعوى ، واستناداً على المادة (2) فقرة (1) من نظام الإثبات والتي تنص على (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق ، وللمدعى عليه نفيه) ، ولأن المدعية قدمت ما يثبت انعقاد العلاقة العقدية بين الطرفين وقدمت ما يثبت الوفاء بالتزامها وأنكرت المدعية وفاء المدعى عليها بالتزامها المتمثل في سداد الأجرة المستحقة عن الفترة 19 /2 / 1445هـ وحتى 28 / 5 / 1446هـ ، ولأن المدعى عليها تبلغت بالحضور ولم يحضر من يمثلها للرد على الدعوى وتقديم ما يثبت الوفاء بالالتزام فقد ثبت للدائرة صحة دعوى المدعية بما قدم فيها من أدلة الإثبات المشار لها في أسباب الصك، وثبت للدائرة إخلال المدعى عليها بالتزامها العقدي المتمثل في عدم الوفاء بسداد الأجرة المستحقة محل المطالبة في هذه الدعوى ، وبشأن طلب المدعية أتعاب التقاضي والمحاماة ولأن الخطأ من جانب المدعى عليها في هذه الدعوى ثبت للدائرة بعدم وفاء المدعى عليها بالالتزام على نحو أضر بالمدعية باللجوء للتقاضي وتوكيل محام ، وبناء على المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية التي نصّت على المعايير المعتبرة لتقدير أضرار التقاضي من (المبلغ المحكوم به -جسامة الضرر- مماطلة المحكوم عليه -العرف أو العادة المستقرة- رأي الخبير عند الاقتضاء) ، وحيث طلبت المدعية مبلغاً قدره خمس مئة وواحد وستون ألفًا وثمانية وسبعون ريال أضراراً للتقاضي ، والدائرة انتهت إلى استحقاق المدعية مبلغاً قدره (75.000 ريال) باعتباره كافياً لجبر الضرر -وفق القدر المعتاد- في مثل ظروف ووقائع هذه الدعوى ، لذا فقد انتهت الدائرة إلى منطوق الحكم أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة:- أولاً بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة شخص واحد سجل تجاري رقم ( ...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم ( ...) مبلغاً قدره (5,610,788 ريال) خمسة ملايين وستمائة وعشرة ألف وسبعمائة وثمانية وثمانون ريال . ثانياً : بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة شخص واحد سجل تجاري رقم ( ...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم ( ...) مبلغاً قدره (75.000 ريال) خمسة وسبعون ألف ريال أتعاباً للتقاضي والمحاماة ، ورفض ما زاد على ذلك من طلب المدعية وذلك لما هو موضح في الأسباب . وللطرفين حق الاعتراض على هذا الحكم خلال مدة قدرها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تسليم صورة نسخة الحكم بناء على المادتين رقم (78) ورقم (79) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث