حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630618129

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670728961/1446
رقم الحكم:4630618129
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670728961 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630618129 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4670728961 لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بدعوى ذكر فيها: تم إبرام عقد بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ 20\11\2023م، على توفير السيارات المطلوبة والعمالة المؤهلة والمدربة لتوفير خدمات الليموزين وخدمة التأجير قصيرة الأجل وطويلة الأجل، وقد قامت المدعية بتأجير عدد من السيارات بسائق وبدون سائق لشركة (...) بمبلغ إجمالي (1,231,853) مليون ومائتان وواحد وثلاثون ألف وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريال، تم سداد مبلغ (851,022) ثمانمائة وواحد وخمسون ألف واثنان وعشرون ريال والمبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليه (380,830) ثلاثمائة وثمانون ألف وثمانمائة وثلاثون ريال، وقيمة المخالفات والتلفيات (53,144) ثلاثة وخمسون ألف ومائة وأربعة وأربعون ريال، و تفاصيل التأجير والتشغيلات عدد 39 سيارة تفصيلها كالآتي : 1- (...) من تاريخ 23/10/2023 الى1/7/2024 ، 2-(...) من تاريخ 23/10/2023 الى 2/3/2024 ،3- (...) من تاريخ 23/10/2023 الى 1/7/2024 ، 4-(...) من تاريخ 23/10/2023الى 1/7/2024 ، 5-(...) من تاريخ 25/10/2023 الى 26/6/2024 ، 6-(...) من تاريخ 25/10/2023 الى 1/7/2024 ، 7-(...) من تاريخ 15/11/2023 الى 2/3/2024 ،8-(...) من تاريخ 24/12/2023 الى 27/4/2024 ، 9-(...) من تاريخ 26/12/2023 الى تاريخ 27/4/2024 ، 10-(...) من تاريخ 26/12/2023 الى 20/3/2024 ،11- (...) من تاريخ 29/12/2023 الى تاريخ 21/5/2024 ، 12- (...) من تاريخ 29/12/2023 الى تاريخ 22/5/2024 ،13- (...) من تاريخ 29/12/2023 الى 21/5/2024 ،-(...) من تاريخ 29/12/2023 الى 21/5/2024 ،15-(...) من تاريخ 29/12/2023 الى تاريخ 22/5/2024 ، 16- (...) من تاريخ 25/1/2024 الى تاريخ 24/2/2024 ، 17-(...) من تاريخ 25/1/2024 الى 24/2/2024 ، 18- (...) من تاريخ 25/1/2024 الى 24/2/2024 ، 19- (...) من تاريخ 25/1/2024 الى 2/3/2024 ،20- (...) من تاريخ 25/1/2024 الى 24/2/2024 ،21- (...) من تاريخ 25/1/2024 الى 1/4/2024 ، 22- (...) من تاريخ 25/1/2024 الى 1/4/2024 ،23-(...) من تاريخ 25/1/2024 الى 3/4/2024 ،24-(...) من تاريخ 25/1/2024 الى 1/4/2024 ، 25-(...) من تاريخ 1/2/2024 الى 1/4/2024 ،26- (...) من تاريخ 27/1/2024 الى 1/4/2024 ،27- (...) من تاريخ 27/4/2024 الى 2/7/2024 ، 28- (...) من تاريخ 20/7/2024 الى 20/11/2024 ،29- (...) من تاريخ 29/4/2024الى 1/7/2024 ، -30-(...) من تاريخ 18/8/2024 الى 17/11/2024 ، 31-(...) من تاريخ 4/2/2024الى 1/4/2024 ،32-(...) من تاريخ 4/2/2024 الى 1/4/2024 ،33- (...) من تاريخ 4/2/2024 الى 1/4/2024 ،34-(...) من تاريخ 4/2/2024 الى 1/4/2024، 35-(...) من تاريخ 25/12/2023 الى 6/4/2024 ،36-(...) من تاريخ 25/12/2023 الى 14/4/2024 ، 37-(...) من تاريخ 23/10/2023 الى 2/3/2024 ،38-(...) من تاريخ 23/10/2023 الى 3/2/2024 ، 39-جروف (...) من تاريخ 25/10/2023 الى 3/2/2024 . وحيث يوجد طلبات شراء صادرة من المدعى عليها، وأيضا يوجد ايميلات رسمية بين المدعية والسيد/ (...) بصفته مالك الشركة، ولقد أقر بحق المدعية لدى المدعى عليها من شهر أكتوبر عام 2023م، ولقد تضررت المدعية جراء مماطلة المدعى عليها طوال هذه الفترة وعدم سدادها لحقوق المدعية طوال هذه الفترة ولم تلتزم بالعقد مع العلم ان المدعى عليها عرضت على المدعية سداد المستحقات على نظام الدفعات من شهر أكتوبر عام 2023م، ووافقت على ذلك المدعية، ولكن لم تلتزم المدعى عليها بالسداد أيضا مما جعلها تتجه للقضاء وتطالب المدعى عليها. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة الأجرة المتبقية (380,830) ثلاثمائة وثمانون ألف وثمانمائة وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محرر عادي متمثل في العقد محل الدعوى بتاريخ 20\11\2023م، على مطبوعات المدعية تضمن تعاقد المدعية مع المدعى عليها بتأجير السيارات، ممهورة ومذيلة بتوقيع وختم الأطراف. وعليه عقدت المحكمة جلسة في 05\07\1446هـ: حضر المدعي وكالة وحضر المدعى عليه وكالة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة؛ أقر بمبلغ الأجرة، وأفاد أن المدعى عليها قامت بتحويل مبلغ (114,249) مائة وأربعة عشر ألف ومائتان وتسعة وأربعون ريال، يوم الخميس الموافق 02\07\1446هـ، ومتبقي مبلغ (266,581) مائتان وستة وستون ألف وخمسمائة وواحد وثمانون ألف ريال، وتم الاتفاق بين المدعى عليها والمدير العام لشركة المدعية (...) والممثل النظامي لها (...) على انه سيتم تقسيم المبلغ إلى ثلاث دفعات مالية وتم تحويل دفعة مالية منه ومتبقي دفعتين مالية سيتم تحويل دفعة في الشهر القادم في تاريخ 03\08\1446 والدفعة الأخرى في الشهر الذي يليه في تاريخ 03\09\1446، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة الأجرة المتبقية (380,830) ثلاثمائة وثمانون ألف وثمانمائة وثلاثون ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابتـه بإقراره بالدعوى، وأن موكلته قامت بسداد جزء من المبلغ، والمتبقي (266,581) مائتان وستة وستون ألف وخمسمائة وواحد وثمانون ألف ريال، وسيتم سدادها على دفعتين حسب الاتفاق مع المدير العام للمدعية، وبما أن وكيل المدعى عليها المخول له بالإقرار بموجب وكالته أقر بمبلغ المطالبة وفق ما هو موضح بإقراره المثبت في 05\07\1446هـ، ولأن هذا الإقرار يعد إقراراً قضائياً وفقاً للفقرة (1) من المادة (14) من نظام الإثبات، وحيث أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، بناءً على المادة (17) من ذا النظام، والمادة (20) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية للمبلغ المتبقي، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) لتأجير السيارات، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (266,581) مائتان وستة وستون ألف وخمسمائة وواحد وثمانون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث