حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630634821
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630634821
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670378314لعام1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630634821 التاريخ: ١١ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4670378314لعام 1446ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية بدعوى ذكر فيها: بتاريخ 2024/02/14م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية مضخات، عدد (3) مضخة مياه الحريق "كهربائية" ومضخة مياه الحريق "ديزل" ومضخة مساعدة (...) بثمن إجمالي قدره (460,000) أربع مئة وستون ألف ريال، سددت منها (138,000) مائة وثمانية وثلاثون ألف ريال، ولم تستلم المدعية المبيع ، ومدة العقد (5) خمسة أشهر، وآلية التوريد بين الطرفين عقد وحوالة بنكية، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2024/02/14م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم جزء من الثمن وقدره (138,000) مائة وثمانية وثلاثون ألف ريال، وأضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة مما أدى إلى الاضطرار للتعاقد مع محام لتحريك الدعوى. وطالبت إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (138,000) مائة وثمانية وثلاثون ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (17,940) سبعة عشر ألفًا وتسع مئة وأربعون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- أمر الشراء الصادر من المدعية، المتضمنة طلب المدعية شراء عدد (3) مضخة مياه الحريق "كهربائية" ومضخة مياه الحريق "ديزل" ومضخة مساعدة (...) بثمن إجمالي قدره (460,000) أربع مئة وستون ألف ريال، مؤرخ في 2024/02/14م. 2- حوالة بنكية محررة على مطبوعات مصرف (...) صادرة من المدعية إلى حساب المدعى عليها بقيمة مبلغ قدره (138,000) مائة وثمانية وثلاثون ألف ريال. 3- عقد أتعاب محاماة مبرم بين المدعية والمحامية (...)، المتضمن تمثيل الأخيرة للمدعية أمام الجهات القضائية، مقابل أتعاب قدره 13% من المبلغ المحكوم، مذيل بختم الطرفين، ومحرر في 1446/03/01هـ. وبعد نظر القضية من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت حكمها القاضي بـ (عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها.) وعليه أصدرت دائرة الاستئناف حكمها القاضي بإلغاء الحكم الصادر، وتشير الدائرة إلى إعادة القضية إلى هذه الدائرة، بعد أن تقدمت وكيلة المدعية بمذكرة اعتراض حاصلها ( أسباب الاعتراض على الحكم: أولاً: السبب الشكلي: حيث قدمت هذا الاعتراض على الحكم المشار له في المدة المحددة نظاماً وآمل تفضلكم بقبوله. ثانياً: من حيث المضمون: أخطأت الدائرة القضائية في أن موكلتي لم تطلب فسخ العقد وقد ضبطت في الجلسات (أننا نطلب الفسخ) وإهمال هذا الطلب سبب رئيس بنت عليه الدائرة حكمها، وأخطأت الدائرة القضائية في تكييف العقد على أنه مقاولة وتعريف عقد المقاولة لا يطابق الحال إذ أن موكلتي لم تطلب أن يصنع لها شيئاً بل المستأنف ضدها تشتري وتبيع هذه المضخات و الصواب أن العقد عقد بيع وصفة موكلتي مشتري والمستأنف ضده بائع وهو ما نص عليه أمر الشراء في أكثر من موضع وهو المستند النظامي في الدعوى وخطأ التكييف سبب خطأ الحكم والاستشهاد بالنصوص النظامية، ولأن العقد عقد بيع فالصواب الاستدلال بالمادة المادة الخامسة والثلاثون بعد الثلاثمائة ونصها : إذا استحق المبيع كله ولم يجز المستحق البيع، فللمشتري أن يطلب من البائع الآتي: أ- ثمن المبيع. ثالثاً: لقد تواصلت موكلتي بعد صدور الحكم الابتدائي مراراً وتكراراً وبعثنا للمستأنف ضدها عدة خطابات وإيميلات ورسائل وتساب (مرفقة) لكي تحدد موعد لنرسل مندوبنا لمعاينة المضخات وأن ترسل فيديوهات مصورة للمضخات إلا أنها أمتنعت عن التصوير وعن تحديد موعد للاستلام والتسليم بقصد إطالة الأمد مما يؤكد أن المضخات غير موجودة واستعدادها بين يدي الدائرة الابتدائية لم يكن حقيقياً وإصرارها على التمسك بالعقد هو لتحين إمكانية وجود حلول بديلة، وقد نما إلى علم موكلتي أن المضخات غير موجودة إطلاقاً وأن المستأنف ضدها لم تستطع توفيرها حتى هذه اللحظة، وبإمكان الدائرة الموقرة أن تمنح موكلتي حق معاينتها أثناء تفضلكم بالنظر القضائي فإن كانت موجودة على الوصف المذكور في أمر الشراء فموكلتي ستقبل بها وتنهي الدعوى صلحاً ولكن الحق أن المضخات غير موجودة والضرر والظلم إنما هو واقع على موكلتي، وبذلك يظهر لعدالتكم وجاهة طلبات موكلتي. طلبات موكلتي المستأنفة: 1- قبول طلب الاعتراض شكلاً لتقديمه في المدة المحددة. 2- النظر في الاستئناف مرافعة. 3- نقض الحكم المعترض عليه والحكم مجدد بفسخ العقد محل الدعوى وإلزام المستأنف ضده بإعادة ثمن المبيع وقدره (138,000) مئة وثمانية وثلاثون ألف ريال ودفع أتعاب المحاماة بمبلغ (17,940) سبعة عشر ألف ريال وتسعمئة وأربعون ريال. وعليه عقدت المحكمة جلسة في 1446/07/09هـ وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر مالك الشركة المدعى عليها، وفيها قرر الطرفان توصلهم لصلح منهي للخصومة وهذا نصه: ( لقد اتفق طرفي الخصومة على أن تقوم المدعية بسداد مبلغ الدفعة الحالة في موعد أقصاه 1446/07/29هـ ومقدارها 60% من قيمة العقد وتبلغ (240,000) مئتان وأربعين ألف ريال وتقوم المدعى عليها بإيصال المضخة لموقع موكلتي خلال ثلاثة أيام من تاريخ الدفعة، وبعد التوصيل والاستلام والتأكد من السلامة من العيوب تدفع موكلتي الدفعة الأخيرة 6% وقيمتها (24,000) أربعة وعشرين ألف ريال، بدلاً عن 10% مبلغ أربعين ألف ريال وذلك تفعيلاً للشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد وهو 4% وقيمته (16,000) ستة عشر ألف ريال، ثم يقوم كلا الطرفين بعمل مخالصة نهائية. ) وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب في دعواها بـإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (138,000) مائة وثمانية وثلاثون ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (17,940) سبعة عشر ألفًا وتسع مئة وأربعون ريال. وأجملـت المدعى عليهـا إجابتها بالصلح مع المدعية. وبما أنَّ المتداعين قد اصطلحا وهما بكامل أهلّيتهما المعتبرة شرعًا؛ وبما أنَّهما من جائزي التَّصرف؛ ولصدوره منهما بطوعهما واختيارهما ولموافقته الأصول الشرعية ولأنهما مخولان به، واستناداً على الفقرة الثانية من المادة (29) من نظام المحاكم التجارية، يكون ثابت للمحكمة صحة الصلح بين الطرفين والإلزام به، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين، والإلزام به.