حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630599890

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670598280/1446
رقم الحكم:4630599890
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670598280 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630599890 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4670598280 لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بدعوى ذكر فيها: قامت المدعى عليها بتقديم سند لأمر بمبلغ قدره (200,000) مئتان ألف ريال لدى محكمة التنفيذ بجدة ، بموجب السند لأمر (...) ، والمقيد بمحكمة التنفيذ برقم (401014602516282) وقد صدر به قرار المادة (34) وقرار المادة (46)- نفيد فضيلتكم بأنه وباطلاع المحكمة الموقرة على السند لأمر تجدون بأنه مدون عليه بأنه لفواتير وعقود وكشف موقعة بين الطرفين ، وحيث أنه لا يوجد عقود أو فواتير أو كشوف موقعة من موكلي مع المدعى عليها ، كما أنه بسؤال المدعى عليها عن سبب استحقاقها للسند لأمر ذكرت بأن لديها كشف حساب على مطبوعاتها باسم مؤسسة (...) ، وبسؤالها عن الفواتير والعقود وكشف الحساب الموقعة من الطرفين حسب ما هو مدون و مذكور بالسند لأمر محل الدعوى وطلب التنفيذ ، ذكرت بانه لا يوجد لديها إلا كشف حساب على مطبوعاتها والذي لا يحتوي على أي توقيع من موكلي، ومع تأكيدنا بعدم وجود تعامل مع المدعى عليها او فواتير او عقود او كشوف موقعة بين موكلي و المدعى عليها ، بالرغم من ذلك فان موكلي قد باع المؤسسة المذكورة بما لها وبما عليها - نفيد فضيلتكم بأنه بعد أن قام موكلي ببيع المؤسسة وإثبات ذلك عن طريق وزارة التجارة ، قام المالك الجديد السيد (...) بتغيير اسم المؤسسة واضافة اسمه كمالك ومفوض في السجل التجاري يتضح لفضيلتكم بأنه مما يدل على أن تحرير السند محل التنفيذ إنما كان لغرض ضمان الاستحقاق المحتمل ولم يكن تحريره مقابل استحقاق ثابت واجب الأداء بذاته ، ولأن إثبات انشغال ذمة موكلي بالمبلغ المطالب به لدى محكمة التنفيذ يحتاج الى نظر قضائي يبحث في مؤيدات هذا الاستحقاق ، ولأن الأصل براءة الذمة عن الديون الواجبة للغير حتى يتحقق موجبها ، وحيث يجوز للمحكمة الموضوع إيقاف قرار التنفيذ وفق سلطتها التقديرية وما يقدمها أمامها من مستندات وما يظهر اليها من دلائل بحسب ما نصت عليه المادة (6/6) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ - نفيد فضيلتكم بأنه بمخاطبة المدعى عليها لعدة مرات عن إنهاء طلب التنفيذ لعدم وجود مستحق له ، أجابت المدعى عليها بوجود متأخرات لسندات أخرى لم تُسلم ، ولان ركن الالتزام في السند انتفى وانعدم لعدم وجود الاستحقاق ولأن سريان طلب التنفيذ دون مسوغ شرعي ونظامي هدر للحقوق و ضررًا بالغًا على موكلي وطالب أولاً: إثبات عدم استحقاق السند لأمر . ثانياً: إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال مقابل أتعاب المحاماة وقدم سنداً لطلبه : محرر عادي متثمل في السند لأمر (3817) وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/06/15هـ وفي هذه الجلسة حضر المدعي الأطراف وكالة وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ أحال لما ورد في صحيفة الدعوى ،وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة، طلبت مهلةً لتقديم جوابها عن الدعوى، فأفهمتها المحكمة بتقديم جوابها عن الدعوى خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة الطلبات، وعلى المدعي وكالة الإجابة عما تقدمه المدعى عليها وكالة، وذلك خلال (5) أيام تالية بذات الآلية ،وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/06/29هـ وبسؤال المدعى عليها عما استمهلت لأجله أجابت قائلةً: " أولا: أقر وكيل المدعي في دعواه بصحة السند لأمر وصحة توقيع موكله عليه إذ جاء فيه ما نصه (تحرير السند محل التنفيذ إنما كان لغرض ضمان الاستحقاق) (مرفق إقرار المدعي 1) فإذا تبين ذلك يقال: إن حقيقة هذه الدعوى: أ- طعن من المدعي أصالةً في تصرّفه، ومن الثابت قضاءً أن العاقل الراشد تلزمه تصرّفاته القولية والفعلية. ب- محاولة من المدعي أصالة في الرجوع عن إقراراه، ومن المعلوم عدم جواز الرجوع عن الإقرار في حقوق الآدميين. ثانيًا: من الثابت نظامًا أن السند لأمر ورقة تجارية، ومن الثابت نظامًا أن الأوراق التجارية حجة قائمة بذاتها غير مفتقرة إلى غيره. ثالثًا: ادعى المدعي عدم استحقاق السند، وهذا الادعاء ظاهر البطلان من كثير من الأوجه منها: الوجه الأول: مناقض لإقرار المدعي أصالة بصدور هذا السند لأمر منه، والإقرار حجة. الوجه الثاني: نبيّن للدائرة الموقّرة بأن السند لأمر ناشئ عن نقل مديونية من ذمة مؤسسة (...) إلى ذمة المدعي، والذي التزم فيه المدعي بسداد قيمة المديونية. (مرفق عقد نقل المديونية والالتزام بها 2) الوجه الثالث: تحرير المدعي أصالة لموكلتي سندا لأمر - مرفق -مذيلا بالختم الرسمي المعتمد لمؤسسة المدعي (مرفق سند لأمر مذيل بختم المؤسسة 3) الوجه الرابع: وجود ملحق لعقد نقل المديونية والتي هي مطابقة رصيد موجه إلى مؤسسة (...) مذّيل بختم المؤسسة، فإذا تبين ذلك يقال: إن إقرار المدعى عليه بتحمّل هذه قيمة مطابقة الرصيد، كاف في إثبات صحة دعوى موكلتي لما هو مستقر فقها وقضاء ونظاما من حجية الإقرار ووجوب الأخذ به، ولما هو مستقر فقها وقضاء من اعتبار مطابقات الرصيد وحجيتها وبناء الأحكام عليها، ولما هو مستقر فقها وقضاء من اعتبار الأختام الرسمية للمؤسسات دليلا صالحا كاملا للاحتجاج. (مرفق مطابقة الرصيد 4) الوجه الخامس: كما قام المدعي بشراء بضائع من موكلتي بموجب فواتير الشراء -المرفقة- والمذيلة بتوقيع المستلمين لها، فإذا تقرر ذلك يقال : من الثابت في الأعراف التجارية - المعتبرة حجيتها فقها وقضاء ونظاما -، بل إن النظام التجاري المعمول به في المملكة يلزم بالفواتير وقد نصت المادة الحادية والثلاثون من نظام الإثبات في الفقرة رقم (1) على أنه ( لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين) ، كما نصت المادة الحادية والثلاثون من نظام الإثبات في الفقرة رقم (2) على أنه ( تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر) الوجه السادس: من الثابت بموجب المستندات وجود اتفاقية سداد مصدّقة من الغرفة التجارية، كذلك امتلاك موكلتي لمستندات خاصة بالمدعى عليه والتي لا يمكن لموكلتي معرفتها والحصول عليها لولا وجود تعامل تجاري بينها وبين المدعى عليها، ومن ذلك أن موكلتي تملك نسخة من شهادة تسجيل مؤسسة المدعي، ورخصة فتح محل، وهوية المدعي. (مرفق المستندات 25-29) الوجه السابع: أن المدعي لم يقم أي دعوى على موكلتي إلا بعد طلب التنفيذ الذي أقامته عليه موكلتي والمبني على السند لأمر. رابعًا: وبخصوص ما ذكره وكيل المدعي من بيع المؤسسة، فجوابنا عليه بالقول: إن هذا الدفع غير معتبر لصريح ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية على (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق) لذا ولما أشرنا إليه أعلاه فإني أطلب من المحكمة الموقرة بعد التكرم الحكم برد دعوى المدعي أصالة، وإخلاء سبيل موكلتي من هذه الدعوى." وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً: بأن موكلي قد باع المؤسسة من تاريخ 2021م والفواتير وكشف الحساب جميعها بعد تاريخ بيع موكلي للمؤسسة، وخطاب الالتزام فموكلي ملتزم ومطابقة الرصيد قبل هذا التاريخ وأطلب أجلاً لتحرير مزيد رد على ما ذكرت، وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت قائلةً: هذا ما لدى موكلتي من مستندات، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما ورد في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إثبات عدم استحقاق المدعى عليها السند لأمر رقم: (...) وتاريخ: 12-08-1439هـ ، والمقيد لدى محكمة التنفيذ برقم: (401014602516282) والصادر به قرار المادة (34) وقرار المادة (46) ،و إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (20,000)عشرون الف ريال مقابل أتعاب المحاماة، ولما أجمل وكيل المدعى عليها إجابته في طلب الحكم برد الدعوى لما ذكره من أسباب مفصلةً بعاليه، وبما أن السند لأمر صدر صحيحاً، وقدمت المدعى عليها موجبه من مطابقة الرصيد والفواتير، ولما لم يقدم المدعي البينة الموصلة لما يدعيه، واستناداً لما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات والتي تنص على أنه: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.) ومن أجل ذلك كله تنتهي معه الدائرة إلى ماورد في منطوق حكمها. نص الحكم: لذلك كله حكمت الدائرة: برفض دعوى المدعي وذلك لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث