حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630614384

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670657141/1446
رقم الحكم:4630614384
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670657141 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630614384 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4670657141 لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وجيز هذه الوقائع في هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم حسبما تبين من مطالعة أوراقها في تقدم المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: أتقدم بصفتي شريك بدعوى ضد المدعى عليه بصفته شريك في العقد المكتوب للشركة التي تمارس نشاط استيراد مكيفات حيث بدأت الشركة في تاريخ 1444/08/23هـ الموافق 2023/03/15م في عقد غير محدد المدة، ، وقد تم الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (50%) خمسون بالمئة، على أن يقوم المدعي بعمل (بالتسويق والمساهمه في البيع)، وأن يدفع مبلغا وقدره (115,000.00) مائة وخمسة عشر ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (تولي اعمال الشراء والمتابعة والتخزين وكل مايلزم لوصول المكيفات محل الشركة الى المستودع) وأن يدفع مبلغًا وقدره (115,000.00) مائة وخمسة عشر ألفًا ريال سعودي، وحالة الشراكة حاليًا (قائمة) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/08/23هـ. لذا أطلب الاطلاع على المستندات؛ حيث أن المدعى عليه بحوزته المستند الآتي (بيان بالأعمال التي تمت بشأن عقد الشراكة محل الدعوى وتسليم موكلي المستندات المتعلقة بتلك الأعمال.) وبياناته(،) المحرر بسبب(عقد الشراكة المبرم بين الطرفين)، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) وذكر أن أسانيده على دعواه عق\ لاشراكة المبرم بين الطرفين، ولائحة الدعوى، وبعد قيدها دعوى تجارية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فافتتحت الترافع الكتابي وفيها طلبت من المدعي تحديد المستندات التي يطالب بالاطلاع عليها ، ثم أجاب بما نصه : (نسأل الله لفضيلتكم العون والتوفيق والسداد، وإشارة إلى سؤال الدائرة عن المستندات التي نطالب بالاطلاع عليها فهي كالتالي: - بيان بالمصاريف محل الشراكة. -فواتير شراء المكيفات محل الشراكة. - سندات القبض للمكيفات محل الشراكة. - مستندات التخليص الجمركي لإدخال المكيفات للمملكة العربية السعودية. - بيان بالأعمال التي تمت حيال عقد الشراكة المبرم بين الطرفين. وكما نتقدم لفضيلتكم بنص لائحة الدعوى المرفقة في مرفقات القضية حسب الوقائع المذكورة أدناه: أولاً: بتاريخ 23/08/1444هـ اتفق الطرفان على الدخول في شراكة بينهم لشراء مكيفات مستوردة من دولة (...) بغرض المتاجرة بها في المملكة العربية السعودية وذلك بشراء عدد (1430) مكيف وبما قيمته (911.780) تسعمائة وأحد عشر ألفا وسبعمائة وثمانون ريالا سعوديا شاملة لتكاليف الشحن والتخليص الجمركي وكل ما يلزم لوصولها الى المستودع، بحيث تكون حصة الطرف الأول في الشركة (50%) وتكون حصة الطرف الثاني (50%) وذلك حسب ما تم الاتفاق عليه بالعقد المبرم بين الطرفين، وحيث أن المدعى عليه هو المعني بأعمال الشراء والمتابعة والتخزين وفق ما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين في الفقرة الثانية من البند الثاني: "يلتزم الطرف الثاني بتولي أعمال الشراء والمتابعة والتخزين وكل ما يلزم لوصول المكيفات محل الشركة إلى المستودع". ثانياً: قام موكلي بالتواصل مع المدعى عليه، والتقدم إلى منصة تراضي وقد صدرت وثيقة تعذر الصلح رقم (4512028367- 01) بتاريخ 25/12/1445هـ (مرفق)؛ وذلك لبيان ما تم حيال عقد الشراكة، وبيان ما تم من الأعمال المتفق عليها ولكن دون جدوى. وبناء على ما سبق، واستناداً على المادة (538) من نظام المعاملات المدنية والتي نصت على أنه: "لكل شريك أو من يفوضه الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك"، واستناداً على المادة (34) من نظام الإثبات ونصها: "يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية: 1- إذا كان المحرر مشتركا بينة وبين خصمة، ويعد المحرر مشتركا على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين، أو كان مثبتا لالتزامها وحقوقها المتبادلة". فنطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بتسليم موكلي بيان بالأعمال التي تمت بشأن عقد الشراكة محل الدعوى وتسليم موكلي المستندات المتعلقة بتلك الأعمال. والله ولي التوفيق،) ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه الاطلاع على الدعوى والإجابة عليها بجواب ملاقٍ مع ارفاق البينة وحيث أنه تبلغ ولم يجب أعادت الدائرة طلب الإجابة وأفهمته أنه في حال تخلفه عن تقديمها خلال الميعاد المحدد فستجري المقتضى النظامي طبقا لأحكام المادة السادسة والعشرون والمادة الثالثة عشر من نظام المحاكم التجارية. وبتاريخ 21/06/1446هـ أجاب المدعى عليه (...)، بما نصه: (بخصوص شراء المكيفات لم تتم الصفقة بسبب يوجد بعض المكيفات بدون كراتين ومستعملة استعمال بسيط وهذا يمنع استيرادها ورفضها من الجمارك فقررنا ان نشوف زبون ويشتريها من (...) يصدرها إلى (...)ولأننا لم نسدد سوى 200 الف ريال من قيمة الصفقة البالغة تقريبا 911 الف ريال هذا الاتفاق تم بمعرفة وموافقة الاخ (...) وبالفعل تم الاتفاق على هذا الاساس وتم تسديد مبلغ 50 الف ريال جزء من الصفقة وتم إعطاء مبلغ 30 الف ريال إلى الاخ (...)على ان يتم تسديد كامل المبلغ بعد شحن البضاعة إلى (...)وبعد عدة محادثات ونظرا لصعوبة تحويل المبلغ من (...)إلى السعودية بسبب مشاكل البنوك هذا الكلام تقريبا من 7 شهور وموجود بجلسة الصلح ارجو التكرم من دائرتكم بإعطائي مهلة لمدة 6 شهور لحين تامين المبلغ وتسديد باقي المبلغ المستلم من الاخ (...)) وبتاريخ 24/06/1446 هـ طلبت الدائرة من المدعى عليه الإجابة علن الدعوى بجواب ملاقٍ خلال يومين عبر الترافع الكتابي. وحيث أنه تبلغ ولم يجيب ، وعليه أغلق الترافع الكتابي لتحديد جلسة مرئية.، ثم عقدت الدائرة جلسة تحضيرية والمنعقدة عن بعد حضر (...)بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم :(...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة وبالاطلاع على خانة التبليغات تبين تبلغه بموعد هذه الجلسة من خلال مهمة التبليغ رقم :(...) عن طريق نظام أبشر ، وإعمالا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله وبيناته وأسانيده وطلباته وعن تحديد محل المنازعة وعن الصلح فقد سألت الدائرة وكيل المدعي فأحال على التحرير الوارد في المرافعة الكتابية وذكر أن طلب موكله يتمثل بإلزام المدعى عليه بتسليم بيان بالأعمال التي تمت بشأن عقد الشراكة محل الدعوى وتسليم المستندات المتعلقة بتلك الأعمال ، ثم وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق وبعد المداولة قررت رفعها للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المنازعة الثائرة بين الخصوم ناشئة بسبب عقد مشاركة فإنها تكون مندرجة تحت نص الفقرة (3) من المادة (16) السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ، ونص الشاهد من المادة المذكورة :(تختص المحكمة بالنظر في الآتي:...3- المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية...)، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية النوعي يكون منبسطاً على نظر هذه القضية، وبما أن المدعي يطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بتسليم بيان بالأعمال التي تمت بشأن عقد الشراكة وتسليم المستندات المتعلقة بتلك الأعمال، وعليه فقد بسطت الدائرة نظرها القضائي على الدعوى وما أفصح فيها عن طلب ورأت وجاهة الحكم برفضها؛ سبيل ذلك وبيانه أنه وبعرض الطلب المقدم فيها على أحكام نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم:(م/191) وتاريخ 29 / 11 / 1444هـ، وذلك بطبيعته النظام الواجب تطبيق أحكامه على المسائل التي تناولتها نصوصه في لفظها أو فحواها حسبما أشارت إليه المادة رقم:(583) ونصّها:(لكل شريك أو من يفوضه الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها، ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك.) وعليه وبما أن النظام أعطى الشريك حق الاطلاع دون التسليم؛ فإن المتعين بعد ذلك هو رفض هذه الدعوى، وتنتهي الدائرة إلى منطوق الحكم الآتي وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم :(4670657141) والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث