حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630619728
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670734724/1446
رقم الحكم:4630619728
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670734724 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630619728 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٧٣٤٧٢٤ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ٤ سيارات (...) بضاعة سنة الصنع ٢٠١٧ وسيارة واحدة (...) سنة الصنع ٢٠٢٠ والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: اللون ابيض لمدة (٦٠) ستون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم قيمتها (٢٧٥,٨٥٢.٢٧) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا وثمان مئة واثنان وخمسون ريال سعودي و سبعة وعشرون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٢٨هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢٧٥,٨٥٢.٢٧) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا وثمان مئة واثنان وخمسون ريال سعودي و سبعة وعشرون هلله، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٩م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ الموافق م وانتهى العقد ولم يُعد المدعى عليه العين المؤجرة"؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد العين المؤجرة. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضرت عن المدعية ، وكيلتها/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المرسلة للمدعى عليها بتاريخ ٤/٧/١٤٤٦هـ ، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليها ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعية وكالة عن إنهاء النزاع صلحًا فأجابت بتعذر ذلك، ثم سألتها الدائرة عن حصر طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلة أحصر طلبي في إلزام المدعى عليها بتسليم المركبات وعددها ٥ سيارات مدونة بياناتها ادناه: ٥ سيارات, منها عدد ٤ سيارات من نوع(...)سنة الصنع ٢٠١٧ , وواحدة من نوع(....) سنة الصنع ٢٠٢٠ وتفاصيلها كالآتي: ١/النوع (...) بضاعة اللون ابيض سنة الصنع ٢٠١٧لوحة (...) رقم الهيكل (...) بداية العقد ٣٠/٠٤/٢٠٢٠م نهاية العقد ٢٩/٠٤/٢٠٢٥م ٢/النوع (...) بضاعة اللون ابيض سنة الصنع ٢٠١٧ لوحة (...)رقم الهيكل (...) بداية العقد ١٧/٠٦/٢٠٢٠م نهاية العقد ١٦/٠٦/٢٠٢٥م ٣/النوع (...) بضاعة اللون ابيض سنة الصنع ٢٠١٧ لوحة (...) رقم الهيكل (...) بداية العقد ٠٨/٠٧/٢٠٢٠ نهاية العقد ٠٧/٠٧/٢٠٢٥م ٤/ النوع (...)بضاعة اللون ابيض سنة الصنع ٢٠١٧لوحة (...)رقم الهيكل (...)بداية العقد ٢٠/١٠/٢٠٢٠م نهاية العقد ١٩/١٠/٢٠٢٥م ٥/ النوع(...) غماره اللون (...) سنة الصنع ٢٠٢٠ لوحة (...)رقم الهيكل (...) بداية العقد ٢٨/١١/٢٠٢٠م نهاية العقد ٢٧/١١/٢٠٢٥م هكذا أجابت، ثم سألتها الدائرة عن بينتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلة أحصر البينة في ١- مستند (١) العقد الايطاري المذيل بختم وتوقيع الطرفين ٢- مستند (٢) عقود المركبات بتوقيع المدعى عليها والاستمارات وخطابات صادرة من المدعى عليها. ٣- مستند (٣) كشف الحساب. ٤- مستند (٤) كشف بالمركبات. ٥- مستند (٥) اخطار اداء الحق والفسخ وإثبات الإرسال. هكذا أجابت، ثم جرى سؤالها عن محل المنازعة فأحالت إلى صحيفة الدعوى وقدمت عبر تيمز ما نصه الوقائع والأسباب: بتاريخ: ١٤/٠٧/١٤٤١هـ الموافق ٠٩/٠٣/٢٠٢٠م أبرمت موكلتي عقداً ايطارياً مع المدعى عليها لغرض تأجير سيارات مختلفة الأنواع والموديلات وبإختلاف مدة الايجار وقيمته. • ولما كان عقد الإيجار من العقود الملزمة للجانبين وحيث ان موكلتي التزمت بتمكين المدعى عليها بالانتفاع بالمركبات المستأجرة وفي المقابل لم تلتزم المدعى عليها بسداد قيمة الإيجار، مما ترتب عليها مبالغ أجرة مستحقة في ذمتها نظير انتفاعها بتلك المركبات بمبلغ وقدره ٢٧٥,٨٥٢.٢٧ (مائتان وخمسة وسبعون الفاً وثمانمائة واثنان وخمسون ريال وسبعة وعشرون هللة) وذلك حتى تاريخ ٣١/١٠/٢٠٢٤م. • أن بقاء العين تحت يد المدعى عليه دون دفعه للأجرة أمر محرّم شرعا؛ لقول النبي صلى اللّٰه عليه وسلم (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)، وقوله: (إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام)، كما انه ضرر بالغ على موكلتي وذلك لأجل بقاء العين محبوسة بدون أجرة، وقد جاءت الشريعة الغراء برفع الضرر، فقد قال النبي صلى اللّٰه عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) رواه الإمام احمد وللقاعدة الفقهية: (الضرر يزال). • ولما كانت المدعى عليها مخالفةً لنصوص العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها في البند خامساً الفقرة (٦) من العقد والتي نصت على انه " في حال تكرار تأخر المستأجر عند السداد لشهرين متتالين لأي فاتورة يحق للمؤجر فسخ العقد وكافة الاتفاقيات الموقعة بناءً على وثيقة الايجار وتطبيق احكام الفسخ المنصوص عليها في البند (١٢) من هذا العقد وليس للمستأجر الاعتراض على ذلك او المطالبة بأي تعويض، مع بقاء حق المؤجر بالمطالبة بكامل الفواتير التي لم يتم دفعها وتعويضه عن أي اضرار لحقته بسبب تأخر المستأجر عن الوفاء بإلتزاماته"، ولنص البند الثالث عشر الفقرة (١) " يحق للمؤجر فسخ هذا العقد ووثائق الإيجار عند تأخر المستأجر عن سداد الايجار الشهري أو اي مستحقات عليه او لمخالفته لأي بند من بنود هذا العقد أو بنود وثيقة الايجار دون حاجة لرضي او قبول المستأجر وذلك بإرسال خطاب للمستأجر على عنوانه المحدد في هذا العقد بفسخ العقد، ويعتبر هذا العقد والوثائق الموقعة بالايجار منتهية بعد يومين من ارسال الخطاب بدون الحاجة للحصول على حكم قضائي او اتخاذ اي اجراءات اخرى"، وللفقرة (٣) من ذات البند " على المستأجر فور علمه بفسخ العقد ارجاع السيارات المستأجرة فوراً وسداد كافة المبالغ المستحقة وفقاً لبنود هذا العقد والوثائق الملحقة به حتى تاريخ استلام المؤجر للسيارات......". • وإنطلاقاً مما سلف فإن موكلتي اشعرت المدعى عليها بتاريخ ١٠/١١/٢٠٢٤م الموافق ٠٨/٠٥/١٤٤٦ه بموجب اخطار قانوني بفسخ العقد لمخالفتها بنود العقد واشعار اداء الحق وتسليم المركبات بناءً على المادة ١٩ من نظام المحاكم التجارية، الا ان المدعى عليها تجاهلت هذا الأمر ولم تقم بتسليم السيارات حتى الان. • وبما ان الأجرة مقابل المنفعة وان المدعى عليها تنتفع بالمركبات دون وجه حق ودون دفعها الأجرة، ولأن موكلتي متضررة ضرر كبيراً نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بتسليم المركبات وعددها ٥ سيارات مدونة بياناتها ادناه: ٥ سيارات, منها عدد ٤ سيارات من نوع(...)سنة الصنع ٢٠١٧ , وواحدة من نوع (...) سنة الصنع ٢٠٢٠ وتفاصيلها كالآتي: ١/النوع (...)بضاعة اللون ابيض سنة الصنع ٢٠١٧لوحة (...) رقم الهيكل (...) بداية العقد ٣٠/٠٤/٢٠٢٠م نهاية العقد ٢٩/٠٤/٢٠٢٥م ٢/النوع (...)بضاعة اللون ابيض سنة الصنع ٢٠١٧ لوحة (...) رقم الهيكل (...) بداية العقد ١٧/٠٦/٢٠٢٠م نهاية العقد ١٦/٠٦/٢٠٢٥م ٣/النوع (...)بضاعة اللون ابيض سنة الصنع ٢٠١٧ لوحة (...)رقم الهيكل (...) بداية العقد ٠٨/٠٧/٢٠٢٠ نهاية العقد ٠٧/٠٧/٢٠٢٥م ٤/ النوع (...)بضاعة اللون ابيض سنة الصنع ٢٠١٧لوحة (...)رقم الهيكل (...) بداية العقد ٢٠/١٠/٢٠٢٠م نهاية العقد ١٩/١٠/٢٠٢٥م ٥/ النوع (...) غماره اللون (...) سنة الصنع ٢٠٢٠ لوحة (...)رقم الهيكل (...)بداية العقد ٢٨/١١/٢٠٢٠م نهاية العقد ٢٧/١١/٢٠٢٥م رابعاً: المستندات والبينات: استناداً على ما سبق ولأن الضرر بالغ على موكلتي؛ ببقاء العين محبوسة بدون أجرة، ولحرمانها منافع محققة لها، وقد جاءت الشريعة الغراء برفع الضرر فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم: • بإلزام المدعى عليها بتسليم المركبات الموضحة بياناتها وعددها ٥ سيارات. ثالثاً: المستندات والبينات: ١- مستند (١) العقد الايطاري. ٢- مستند (٢) عقود المركبات والاستمارات. ٣- مستند (٣) كشف الحساب. ٤- مستند (٤) كشف بالمركبات. ٥- مستند (٥) اخطار اداء الحق والفسخ وإثبات الإرسال. ٦- مستند (٦) وثيقة انتهاء المصالحة بغير الصلح. رابعاً: الطلبات: لذا وبناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالآتي:• إلزام المدعى عليه بتسليم المركبات محل الدعوى.) وقررت أن المدعى عليها تحولت من كونها مؤسسة إلى شركة بما لها وما عليها هكذا قررت، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن عقد إجارة بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعية وكالة حصرت طلبها في هذه الدعوى في إلزام المدعى عليها بتسليم المركبات وعددها ٥ سيارات مدونة بياناتها أعلاه، وحصرت البينة في ١- العقد الإطاري المذيل بختم وتوقيع الطرفين ٢- وعقود المركبات بتوقيع المدعى عليها والاستمارات وخطابات صادرة من المدعى عليها. ٣- وكشف الحساب. ٤- وكشف بالمركبات. ٥- وإخطار اداء الحق والفسخ وإثبات الإرسال، وبشأن محل المنازعة فأحالت إلى صحيفة الدعوى وقدمت عبر تيمز مذكرتها المرصودة بعاليه وتضمنت أن موكلتها أبرمت عقداً مع المدعى عليها لغرض تأجير سيارات مختلفة الأنواع والموديلات وباختلاف مدة الايجار وقيمته. وأن موكلتها التزمت بتمكين المدعى عليها بالانتفاع بالمركبات المستأجرة ولم تلتزم المدعى عليها بسداد قيمة الإيجار، مما ترتب عليها مبالغ أجرة مستحقة في ذمتها نظير انتفاعها بتلك المركبات وأن بقاء العين تحت يد المدعى عليها دون دفعها للأجرة فيه مخالفة لنصوص العقد المبرم بين الطرفين، وأن البند خامساً الفقرة (٦) من العقد والتي نصت على انه " في حال تكرار تأخر المستأجر عند السداد لشهرين متتالين لأي فاتورة يحق للمؤجر فسخ العقد وكافة الاتفاقيات الموقعة بناءً على وثيقة الايجار وتطبيق احكام الفسخ المنصوص عليها في البند (١٢) من هذا العقد وليس للمستأجر الاعتراض على ذلك او المطالبة بأي تعويض، مع بقاء حق المؤجر بالمطالبة بكامل الفواتير التي لم يتم دفعها وتعويضه عن أي اضرار لحقته بسبب تأخر المستأجر عن الوفاء بالتزاماته"، وأن البند الثالث عشر الفقرة (١) نص على " يحق للمؤجر فسخ هذا العقد ووثائق الإيجار عند تأخر المستأجر عن سداد الايجار الشهري أو اي مستحقات عليه او لمخالفته لأي بند من بنود هذا العقد أو بنود وثيقة الايجار دون حاجة لرضي او قبول المستأجر وذلك بإرسال خطاب للمستأجر على عنوانه المحدد في هذا العقد بفسخ العقد، ويعتبر هذا العقد والوثائق الموقعة بالإيجار منتهية بعد يومين من إرسال الخطاب بدون الحاجة للحصول على حكم قضائي او اتخاذ أي إجراءات أخرى"، ونصت الفقرة (٣) من ذات البند " على المستأجر فور علمه بفسخ العقد إرجاع السيارات المستأجرة فوراً وسداد كافة المبالغ المستحقة وفقاً لبنود هذا العقد والوثائق الملحقة به حتى تاريخ استلام المؤجر للسيارات......" وأنه بناءً على ما سلف فإن موكلتها أشعرت المدعى عليها بتاريخ ١٠/١١/٢٠٢٤م الموافق ٠٨/٠٥/١٤٤٦ه بموجب إخطار قانوني بفسخ العقد لمخالفتها بنود العقد وإشعار أداء الحق وتسليم المركبات بناءً على المادة ١٩ من نظام المحاكم التجارية، وتذكر أن المدعى عليها تجاهلت هذا الأمر ولم تقم بتسليم السيارات حتى حينه وتذكر أن الأجرة مقابل المنفعة وأن المدعى عليها تنتفع بالمركبات دون وجه حق ودون دفعها الأجرة، ولأن موكلتها متضررة ضرر كبيراً فتطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم المركبات الموصوفة في دعواها، ولما كانت المدعية وكالة تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بتسليم المركبات محل الدعوى، ولأنه بعد الاطلاع على مرفقات الدعوى وبينات المدعية المرصودة سلفًا يتبين معه أن المدعية وكالة قدمت في سبيل إثبات طلبها البينات التي تثبت استحقاق المدعية لما تطالب به بناء على المادة الخامسة من نظام الإثبات والتي نصها: (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين...)، وبناء على الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي عليمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن المدعى عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعية وقد قررت الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من ذات النظام بأنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات من أنه (يجب أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من إجراءات الإثبات مسببًا، وفي الجلسة ذاتها)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام من أنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقرة الثالثة على : (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) واستنادًا إلى المادة الخامسة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك)، وحيث إن العقد المبرم بين طرفي الدعوى تضمن في بنوده أن على المستأجر فور علمه بفسخ العقد إرجاع السيارات المستأجرة فوراً وفقاً لبنود هذا العقد والوثائق الملحقة به، وهذا ما قامت به المدعية حيث قامت بإشعار المدعى عليها بفسخ العقد لعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه وعليه لزم على المدعى عليها فور علمها بفسخ العقد أن تقوم بإرجاع السيارات المستأجرة فوراً، واستناداً إلى المادة رقم (١٠٧) من نظام المعاملات المدنية ونصها (في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه...) واستنادًا للقاعدة العاشرة من المادة (العشرين بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم) والقاعدة الثالثة والثلاثين من ذات المادة ونصها (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، ولأن الأصل بقاء السيارات بحوزة المدعى عليها استنادًا إلى القاعدة الثامنة من ذات المادة ونصها (الأصل بقاء ما كان على ما كان)، كما أن الأصل عدم التسليم استنادًا إلى القاعدة الحادية عشرة من ذات المادة ونصها (الأصل في الصفات العارضة العدم)؛ ولأنه بشأن المدعى عليها وإقامة الدعوى في مواجهتها فقد تبين تحول المؤسسة بما لها وما عليها من التزامات إلى شركة بموجب العقد المرفق في صحيفة الدعوى؛ مما تقرر المحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعية على مطالبتها، وتقضي الدائرة بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها ( شركة(...) شخص واحد (...)) بأن تسلم للمدعية ( شركه (...) للتجارة (...)) ٥ سيارات وتفاصيلها كالآتي: ١(/النوع (...)بضاعة اللون ابيض سنة الصنع ٢٠١٧لوحة (...)رقم الهيكل (...)٢/النوع (...)بضاعة اللون ابيض سنة الصنع ٢٠١٧ لوحة (...)رقم الهيكل (...)٣/النوع (...)بضاعة اللون ابيض سنة الصنع ٢٠١٧ لوحة(...)رقم الهيكل (...)٤/ النوع (...)بضاعة اللون ابيض سنة الصنع ٢٠١٧لوحة (...)رقم الهيكل (...)٥/ النوع (...) اللون ابيض سنة الصنع ٢٠٢٠ لوحة (...)رقم الهيكل (...))؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم.