حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630592273

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670653460/1446
رقم الحكم:4630592273
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670653460 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630592273 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٦٥٣٤٦٠ لعام ١٤٤٦ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بدعوى ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (كماليات منزلية متفرقة) بثمن إجمالي قدره (١٠٦,٧٨٨.٥٠) مائة وستة ألفًا وسبع مئة وثمانية وثمانون ريال و خمسون هلله سدد منه (٢٦,٧٨٨.٨٠) ستة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثمانية وثمانون ريال و ثمانون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال، وقدمت سندا لطلبها فواتير خلت من اعتماد المدعى عليه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت المحكمة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/١٦هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه لشخصه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (...) عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا بحقه، وتشير المحكمة إلى أنها عقدت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك إنفاذا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم رأت أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم قررت المدعية وكالة قائلا: أطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، فأجابتها الدائرة لطلبها وقررت رفع الجلسة لتوجيه اليمين للمدعى عليها، ثم عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٦/٢٨هـ وفيها: لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه لشخصه بتوجيه اليمين إليه بموجب مهمة التبليغ رقم: (...) عليه رأت المحكمة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصرت المدعية وكالة دعواها بطلبها إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه ولم يجب عن الدعوى، رغم تبلغه لشخصه وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغه إلكترونيا بالمهمة رقم: (...) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية: " يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف." وكذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الاطراف." بناء على ذلك قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا بحقه وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية:" ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك...."، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجب على المحكمة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن المحكمة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث وجهت المدعية وكالة اليمين الحاسمة للمدعى عليه ولم يحضر رغم تبلغه بذلك ولأن ذلك في حقيقته يعد نكولا عن اليمين ولما نصت عليه المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: " ١. من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢. إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً." وحيث الأمر ما تقرر فإن المحكمة تنتهي إلى ثبوت دعوى المدعية وتنتهي إلى ما قررته بمنطوقه . نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يسلم للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث