حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630622409

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630622409

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670672985لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630622409 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4670672985لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: (إنه بتاريخ 2022/11/21م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (أدوات كهربائية ومواد السلامة) عدد (80) (أدوات ومواد بناء وأجهزة ومعدات وأدوات كهربائية ومواد السلامة)، وتاريخ ابتداء التعامل 2022/11/21م بثمن إجمالي قدره (278,029.31) مائتان وثمانية وسبعون ألفًا وتسعة وعشرون ريالاً وواحد وثلاثون هللةً سدد منه مبلغ قدره (6,113.85) ستة آلاف ومائة وثلاثة عشر ريالاً وخمسة وثمانون هللةً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تقوم المدعى عليها بإصدار أمر الشراء وبناء عليه يقوم المدعي بتسليم المنتجات إلى المدعى عليها بموجب أذون التسليم، ثم يقوم المدعي بإرسال الفواتير إلى المدعى عليها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2022/11/11م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مستند تأكيد الرصيد)، 2- أضرار تقاضي) وطالب بـ(إلزام المدعى عليها تسليم الثمن قدره (271,915.46) مائتان وواحد وسبعون ألفًا وتسعمائة وخمسة عشر ريالاً وستة وأربعون هللةً، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,787) أربعون ألفًا وسبعمائة وسبعة وثمانون ريالاً) وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ 2024/07/30م على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. 2- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة بتاريخ 2024/10/27م على مطبوعات المكتب ممهوراً بتوقيع الأطراف. 3- محرر عادي متمثل في سند قبض بتاريخ 2024/12/09م ممهوراً بختم وتوقيع المدعي. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 1446/07/06هـ. : حضر وكيل المدعي (...) بموجب وكالة رقم (... ) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بموجب وكالة رقم (...)، وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقاً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى؛ وبعرض الدعوى على المدعى عليه أرفق عبر الدردشة ما نصه (أولاً: ما ذكره المدعي من أن له مبلغاً قدره: (271,915.46) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وتسع مئة وخمسة عشر ريال سعودي و ستة وأربعون هلله ناشئ عن التعاقد بين مؤسسته وبين موكلتي المدعى عليها، فأفيد فضيلتكم بأن موكلتي تقر بالمبلغ المذكور في الدعوى ولا تمانع من أن تسلم المدعي المبلغ المذكور على دفعتين الأولى تسلم بتاريخ: 7 يناير 2025 والدفعة الثانية تسلم بتاريخ: 7 فبراير 2025، علماً بأن المدعي لم يتواصل مع موكلتي سابقاً قبل قيد الدعوى لتسوية المبلغ المذكور قبل التوجه للقضاء، أما طلب الصلح المقيد لدى مركز المصالحة فموكلتي لا تصلها الاشعارات من خلال منصة تراضي وهذا الأمر متكرر ولم نجد له حل حتى يومنا هذا مع مركز المصالحة. ثانياً: ما ذكره المدعي في طلبه التعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب المحاماة) بمبلغ قدره (40,787) أربعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي، فأفيد فضيلتكم أن موكلتي ترفض تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة وذلك لعدم تحقق الأركان الموجبة للضمان والتعويض فموكلتنا لم تماطل المدعي في سداد ماله من مستحقات لديها وهي مقرة بالحق محل الدعوى، فضلاً عن أن المدعي وكالة يطالب موكلتي بما نسبته 15 بالمائة من المبلغ محل المطالبة وهو بذلك تجاوز الحد المتعارف عليه ومع ذلك تؤكد موكلتنا على أن مناط التعويض ينهض على أركان بسقوط أحدها لا وجه للمطالبة به.) ، واصطلح أطراف الدعوى على أن تسلم المدعى عليها المدعي مبلغ المطالبة (271,915.46) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وتسع مئة وخمسة عشر ريال و ستة وأربعون هللة على دفعتين، الأولى تسلم بتاريخ: 7 يناير 2025 والدفعة الثانية تسلم بتاريخ: 7 فبراير 2025، هكذا اصطلحوا وأما بما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يصطلحوا عليها، ولصلاحيه الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم . الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها تسليم الثمن قدره (271,915.46) مائتان وواحد وسبعون ألفًا وتسعمائة وخمسة عشر ريالاً وستة وأربعون هللةً، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,787) أربعون ألفًا وسبعمائة وسبعة وثمانون ريالاً. وبما أن محل طلبه يمثل ثمن توريد المبيع الموصوف في الدعوى، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحاً، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذياً، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استناداً للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وأما ما يتعلق بأتعاب وبما أن عقد الأتعاب نص على أن الأتعاب تسلم بعد تحصيل المبلغ فإن الدائرة ترى أن المطالبة به سابقا لأوانه، وتفيد الدائرة بأن الطلب الأول المحكوم به بإثبات الصلح نهائي وليس للأطراف الاعتراض عليه بطريق الاستئناف، وأما ما يتعلق بالطلب الثاني وبما أنه حكم شكلي فلهم الاعتراض عليه بطريق الاستئناف. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إثبات الصلح المبرم بين الأطراف وإلزامهما به. ثانياً: عدم قبول طلب التعويض عن أتعاب المحاماة لرفعه قبل أوانه. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث