حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630622210

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630622210

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670742608لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630622210 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670742608لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها المؤرخة بتاريخ 06/ 07/ 1446هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...)سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (...) وبناء عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها بناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية ، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة ( 90 - 244 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت المحكمة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح ، وبسؤال المحكمة المدعي عن دعواه أرفق ما نصه عبر الدردشة الكتابية في برنامج التيمز: (قامت مؤسسة (...) والتي آلت لموكلتي بالتوريد للمدعى عليها مواد سباكة وكهرباء والتي استلمتها المدعى عليها بمبلغ اجمالي وقدره (487595.66) ريال بموجب الفواتير المرفقة في صحيفة الدعوى وكذلك شهادة مصادقة الرصيد المحررة بتاريخ 15/12/2018م المرفقة في صحيفة الدعوى والتي جاءت بعد تاريخ فواتير الشراء وقد سلمت الشركة المدعى عليها الشركة موكلتي من قيمة المبيع مبلغ (50,000) خمسين الف ريال بعد شهادة مصادقة الرصيد وبذلك يكون المتبقي في ذمتها مبلغ (437,595.66) ريال علماً بأن الشركة موكلتي قد اشترت مؤسسة (...) بما لها وما عليها بموجب عقد الشراء المحرر بتاريخ 2/3/1438هـ المرفق صورته واشعار العملاء المحرر بتاريخ 1/12/2016م المرفق صورته والمتضمن اشعار العملاء بانتقال جميع المستحقات لصالح الشركة المدعية وسند القبض المحرر بتاريخ 24/12/2016م المرفق صورته والذي يمثل قيمة شراء تلك المؤسسة علما أنه تم ارفاق تلك المرفقات المشار إليها في هذه الدعوى في صحيفة الدعوى في بوابة ناجز لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من ثمن المبيع وقدره (437,595.66) أربعمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وخمسة وتسعون ريالا وستة وستون هللة هذه دعواي.)، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه فذكر أنه يستند على الفواتير ومطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وباطلاع المحكمة على ملف الدعوى والمستندات المرفقة تبين صلاحية الدعوى الفصل فيها وعليه قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ والتي تنص على أنه:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (437,595.66) أربعمائة وسبعة وثلاثون ألفا وخمسمائة وخمسة وتسعون ريالا وستة وستون هللة، وقدمت لإثبات دعواها على الفواتير ومطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه المحكمة أنه حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما أن نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443هـ قد نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة : بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للاعمار والانشاءات سجل تجاري رقم (...) ، بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (437,595.66) أربعمائة وسبعة وثلاثون ألفا وخمسمائة وخمسة وتسعون ريالا وستة وستون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث