حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630584014
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670598017/1446
رقم الحكم:4630584014
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670598017 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630584014 التاريخ: ٤ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4670598017 لعام 1446 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: تم التعاقد مع المدعى عليه بتاريخ 2022/01/01م لتوريد وبيع عطور ومستحضرات تجميل لنشاطه التجاري، وذلك لأجل بيعها على الغير (عملاء المدعى عليه) ومنها ما هو مذكور بالفاتورة لمذيلة بتوقيع المدعى عليها ويمكن حصر هذه الأصناف كالتالي:(...) + شامبو (...) (800) مل دول عدد (1) (...) (200) مل عدد (12)، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع الموضح، و بلغت إجمالي ثمن مستحضرات التجميل قدره (11,521.86) احدى عشر ألف وخمسمائة وواحد وعشرون ريال وستة وثمانون هللة، سدد منها المدعى عليه مبلغ قدره (9,522) تسعة آلاف وخمسمائة واثنان وعشرون ريال، وقد قام المدعى عليه بالمطابقة على الرصيد بتاريخ 2023/11/31م، قامت المدعية بالوفاء وسلمت المدعى عليه كافة المبيع الموصوف بالفواتير المستلمة والموقعة عليها، إلا انها فوجئت بقيام المدعى عليه بالامتناع عن سداد المبلغ المتبقي رغم مطالبته أكثر من مرة، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي قدره (1,999.85) ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال وخمسة وثمانون هللة، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (600) ستمائة ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1-محرر عادي عبارة عن مطابقة رصيد، بتاريخ 1445/04/28هـ، على مطبوعات المدعية، يتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليه قدره (2,999) ألفان وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال، وتمت المصادقة عليه، ممهور بتوقيع المدعى عليه. 2-محرر عادي عبارة عن عقد محاماة،بتاريخ 1443/11/20هـ، على مطبوعات شركة (...) ، يتضمن: اتفاق بين المدعية ومكتب المحاماة للترافع القضائي، ممهور بتوقيع المدعية ومكتب المحاماة. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 1446/06/24هـ: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى توريد فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي قدره (1,999.85) ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال وخمسة وثمانون هللة، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (600) ستمائة ريال، وبناء على ما تقدم في الدعوى، وأما عن طلبه الأول إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي قدره (1,999.85) ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال وخمسة وثمانون هللة ولكون ثمن مستحضرات التجميل، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد، وبناء على المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات عن حجية المحرر العادي، عليه يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لما تدعية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، وأما عن طلبه التعويض عن أضرار تقاضي، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في عقد المحاماة، وبتأمل المحكمة للدعوى فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، وحيث أن المحكمة تأملت دعوى المدعية فتبين لها أن المدعى عليه ألجأ المدعية للمحكمة لانتزاع حقه، عليه يكون الثابت لدى المحكمة استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة، ولما نصت عليه المادة (120) من نظام المعاملات المدنية، واستنادًا للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) هوية رقم (...) ان يدفع للمدعي شركة(...) سجل تجاري رقم ( ...) مبلغ قدره (1,999.85) ألف وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال و خمسة وثمانون هلله. واتعاب المحاماة ( 500 ) خمسمائة ريال ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح بالأسباب