حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630571251

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٤ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670555183/1446
رقم الحكم:4630571251
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670555183 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630571251 التاريخ: ٤ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4670555183 لعام 1446 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 07/06/1446ه التحضيرية المنعقدة عن بعد وفيها حضر عن المدعية/ (...) هويته الوطنية رقم: (...) بموجب صك وكالة رقم: (...)، وتنتهي بتاريخ: 11/ 01/ 1447هـ والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم: (46802)، في حين تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى، ونصها: (إنه بتاريخ 1/ 02/ 1444هـ الموافق 28/ 08/ 2022م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات ثقيلة طرنش لمدة (2) شهرين هجريين وقيمة الأجرة (40,000.00) أربعون ألف ريال (...)ي، بثمن إجمالي قدره (40,000.00) أربعون ألف ريال (...)ي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (40,000.00) أربعون ألف ريال (...)ي بتاريخ 16/ 02/ 1444هـ سدد منه (10,000.00) عشرة آلاف ريال (...)ي، والمبالغ حالة السداد هي (30,000.00) ثلاثون ألفًا ريال (...)ي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 16/ 02/ 1444هـ الموافق 12/ 09/ 2022م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 2/ 02/ 1444هـ الموافق 29/ 08/ 2022م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 16/ 02/ 1444هـ الموافق 12/ 09/ 2022م حتى 16/ 03/ 1444هـ الموافق 12/ 10/ 2022م. 2- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (نقل المعدات برًا على نفقة موكلتي من مدينة الطائف إلى مدينة مكة)، وذلك بتاريخ 25/ 03/ 1444هـ، مما تسبب بـ(تحملت موكلتي تكاليف نقل المعدات)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (وجود أعمال المدعى عليها بمدينة الطائف) ومقدار التعويض المطلوب (900.00) تسع مئة ريال (...)ي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-الأجرة المتبقية وقدرها (30,000.00) ثلاثون ألفًا ريال (...)ي، عن الفترة من 16/ 02/ 1444هـ الموافق 12/ 09/ 2022م إلى 16/ 03/ 1444هـ الموافق 12/ 10/ 2022م. 2-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (900.00) تسع مئة ريال (...)ي. هذه دعواي)، وفي جلسة 21 / 6 / 1446 هـ المنعقدة مرئيًا عن بُعد، وفيها حضرت المدعية أصالة ووكيلها المدونة بياناته سابقًا، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه إلكترونيًا بموجب البلاغ رقم: (780926823)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا بناء على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أرفق عبر محادثة التيمز ما يلي: (لما كانت موكلتي مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم:(...) تمتلك معدات ثقيلة، تم إبرام عقد بين موكلتي وشركة(...) للمقاولات العامة بتاريخ: (01/02/1444ه) - (28/08/2022م)، يقضي بتأجير معدات موكلتي للشركة المدعى عليها لمدة شهر واحد قابل للتجديد، بقيمة إيجارية قدرها: (20,000) - عشرون ألف ريال (...)ي للشهر الواحد، حيث استمر انتفاع المدعى عليها لتلك المعدات لمدة شهرين، مما أصبحت القيمة الإيجارية الإجمالية مبلغًا و قدره: (40,000) - أربعون ألف ريال (...)ي، وسددت المدعى عليها من القيمة الإجمالية مبلغًا وقدره: (10,000) - عشرة آلاف ريال (...)ي، وبقي في ذمتها مبلغًا وقدره: (30,000) - ثلاثون ألف ريال (...)ي. ونظرًا لعدم التزام المدعى عليها لسداد ما في ذمتها من مستحقاتٍ مالية، ولما لحق موكلتي من أضرارٍ مادية نتيجة المماطلات المستمرة من قبل المدعى عليها، أرسلت موكلتي إخطارًا رسميًا للمدعى عليها بتاريخ: (10/02/1446ه) – (14/08/2024م)، تطالب بمستحقاتها المتبقية، إلا أن المدعى عليها لم تستجيب وتسدد ما بقي في ذمتها لموكلتي. ثانيًا الطلبات: لذا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغًا وقدره: (30,000) – ثلاثون ألف ريال (...)ي، وهو ما بقي في ذمتها. نحصر الطلب في الدعوى بمبلغ 30 ألف ريال)، ومن ثم وجهت الدائرة اليمين المتممة للمدعية فحلفت قائلة: (والله العظيم إن لي في ذمة المدعى عليها شركة(...) للمقاولات شركة شخص واحد مبلغًا وقدره: (30.000) ثلاثين ألف ريال لم يسددوني حتى هذه اللحظة والله العظيم) وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام، قررت الدائرة رفع الجلسة، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما هو موضح في الأسباب: الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (30,000.00) ثلاثون ألف ريال؛ يمثل المتبقي من قيمة أجرة المعدات محل الدعوى، وحيث قدم بينة موكلته على العلاقة التعاقدية بين الطرفين متمثلة في عقد تأجير معدات المبرم بينهما بتاريخ: 1/ 2/ 1444هـ، الموافق 28/ 8/ 2022م، والذي نص فيه على أن القيمة الإيجارية للمعدة (20,000) عشرون ألف ريال شهريًا، وأن مدة العقد شهر واحد يجدد نهاية كل شهر حسب رغبة الطرفين، وحيث لم يقدم ما يثبت مبلغ المطالبة على وجه التحديد، واستنادًا إلى المادة (105) من نظام الإثبات حيث نصت على أن: (1- توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلًا ناقصًا في الحقوق المالية، فإن حلف؛ حُكم له...) وعليه؛ فقد وجهت الدائرة اليمين المتممة للمدعية، وحيث أدتها وفق الصيغة الواردة في الوقائع، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، واستنادًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية من أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه؛ عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى وفق ما لديها من مستندات وبينات، وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقها أدناه ، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة :بإلزام المدعى عليها شركة(...)العربية للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (30.000)ثلاثين ألف ريال

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث