حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630581581
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630581581
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670694213لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630581581 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670694213لعام 1446هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم ((...))، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم 23/06/1446هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) ، هوية رقم (...) ، بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير دعوى موكلته أجاب (إن المدعية شركة متخصصة في إنتاج المواد الغذائية، وقامت بتورد بضاعة للمدعى عليه عبارة عن (طحينة ومربى وورق عنب وصوص وزيتون ومعمول وفانيليا وصدور دجاج)، وذلك بموجب فواتير مذيلة بتوقيع المدعى عليه وختمه (مرفق1). لم يسدد المدعى عليه المبلغ المستحق في ذمته وقدره (10.640.95) عشرة آلاف وستمائة وأربعون ريال وخمسة وتسعون هللة، تمت مطالبة المدعى عليه بسداد المبلغ المترتب في ذمته مراراً وتكراراً إلا أنه ماطل وتهرب من السداد. اضطرت المدعية بسبب مماطلة المدعى عليه وعدم سداده للمستحق في ذمته لتكليف مكتب محاماة وتكبد أتعابه للمطالبة قضاءً بالمستحق لها في ذمته، ولأنه على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وكون التعامل بدأ مع المدعى عليه بتاريخ: 20/01/2021م تقريباً، واستحق المبلغ في ذمة المدعى عليها بتاريخ: 10/08/2021م، إلا أنه ماطل وتهرب من السداد. ولأن مماطلة وتهرب المدعى عليه في سداد ذلك المبالغ غير مبررة، واضطرت المدعية في سبيل تحصيل ذلك المبلغ لتوكيل محامٍ وتكبدت أتعابه ومصاريفه. واستناداً للمادة (164) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: " يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي" ولأن من أحوج شخصا للشكاية - وهو قادر على أداء ما عليه - فإن عليه ما غرمه في سبيل ذلك. لذا نطلب من فضيلتكم ما يلي: ثالثاً: الطلبات. إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (10.640.95) عشرة آلاف وستمائة وأربعون ريال وخمسة وتسعون هللة. إلزامه بسداد أتعاب التقاضي، مبلغ وقدره (2000) ألفين ريال. ) وبسؤاله عن بيناته أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى والتي تمثلت في عقد بيع حساب بالآجل على مطبوعات المدعية ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه ، وعدد من الفواتير الصادرة من المدعية الممهورة بختم الاستلام المنسوب للمدعى عليه ، واكتفى بذلك ، ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، ولما كان وكيل المدعية يهدف دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (10,640.95) عشرة آلاف وستمائة وأربعون ريال وخمسة وتسعون هللة تمثل قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليه ولم يقم بسدادها، وإلزامه بسداد أتعاب التقاضي، مبلغ وقدره (2000) ألفين ريال، وحيث تبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة، ولم يحضر هو أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدم وكيل المدعية بينات موكلته التي تمثلت في عقد بيع حساب بالآجل على مطبوعات المدعية ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه ، وعدد من الفواتير الصادرة من المدعية الممهورة بختم الاستلام المنسوب للمدعى عليه، ما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليه لم يحضر هو أو من يمثله ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، وأما طلب التعويض عن أضرار التقاضي فلم يقدم وكيل المدعية البينة على تكبدها، وترفض الدائرة هذا الطلب، الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه /(...) ، هوية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية / (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا (10,640.95) عشرة آلاف وستمائة و أربعون ريال وخمسة وتسعون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.