حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630598966
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630598966
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670682659لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630598966 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4670682659لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم ممثلة المدعية بلائحة ادعاء لهذه المحكمة ضد المدعى عليه، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت جلسة بتاريخ(23/06/1446) هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...)هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة برقم (781106045)، ثم أرسلت وكيلة المدعية تحرير الدعوى عبر شات التايمز والمتضمن: " بتاريخ 2/11/2023 تم التعاقد بين موكلتي والمدعى عليه، حيث تولت موكلتي دفع المستحقات نيابة عن عملاء المدعى عليه له مقابل تسليم منتجات من متجر المدعى عليه للعملاء. يقوم العملاء بسداد مستحقاتهم لموكلتي على هيئة دفعات شهرية. تفاصيل النزاع: أثناء تنفيذ العقد، تبين أن هناك منتجات مسترجعة من قبل العملاء. ورغم استرداد المنتجات، احتفظ المدعى عليه بجزء من المبالغ المستحقة. إجمالي قيمة المنتجات: 14,860.33 ريالاً. المبالغ المستردة من المدعى عليه لموكلتي: 9,733.35 ريالاً. المبلغ المتبقي المطلوب: 5,126.98 ريالاً. لذا اطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي المستحق وقدره 5,126.98 ريالاً لموكلتي واطلب إلزام المدعى عليه بأضرار التقاضي وقدرها 1000ريال"، ثم ذكرت بأن بيتهم العقد، والفواتير، ثم طلبت يمين المدعى عليه، وعليه قررت الدائرة تأجيل الدعوى لتبليغ المدعى عليه لأداء اليمين، وفي جلسة29/06/1446هـ وفيها حضر وكيل المدعية، فيما لم يحضر المدعى عليه لأداء اليمين في هذه الجلسة رغم تبلغه بموعدها خلال التبليغ الإلكتروني رقم (781262133)، ثم قررت دائرة الفصل بالدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة الحاضر من أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(78) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بـ: 1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (5,126) خمسة آلاف ومائة وستة وعشرون ريال 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,000) ألف ريال، فأما الطلب الأول: فإن وكيلة المدعية قد طلبت يمين المدعى عليه لنفي الدعوى، وبما أن المدعى عليه لم يحضر الجلسة المحددة لأداء اليمين من غير عذر لتخلفه عنها، واستناداً للمادة(103) من نظام الإثبات والذي تنص على أنه:"1- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور، 2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً..."، مما تنتهي معه الدائرة إلى الزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ المطالبة، وأما عن الطلب الثاني: والمتعلق بالتعويض عن أضرار التقاضي، فإنه لما كانت المادة ( 51 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لم توجب إقامة الدعاوى اليسيرة من محامٍ، فضلاً عن الترافع بها، لذلك فإنه لا وجه لمطالبة المدعية وكالةً بالتعويض عن أتعاب قيد الدعوى والترافع التي تكبدتها موكلته في هذه الدعوى؛ إذ أن المدعية لجأت لتوكيل محامٍ بمحض إرادتها واختيارها دون اضطرار لذلك، ومن ثم فإنها هي من صنعت لنفسها سبباً للمطالبة بالأتعاب محل الدعوى، وعليه فإن الضرر الواقع عليها – على فرض صحته – لم يكن بسبب خطأ ناتج من المدعى عليه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه المطالبة. نص الحكم: إلزام (...)، هوية وطنية (...)، بان يدفع لـ/(...) شركة شخص واحد، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (5,126) خمسة آلاف ومائة وستة وعشرون ريال، ورفض باقي الطلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.