حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 452001482
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:461001757/1446
رقم الحكم:452001482
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 461001757 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 452001482 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 461001757 لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص الوقائع بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية ببريدة (...) هوية رقم (...) بصفته وكيل عن (...) هوية رقم (...) ،حيث انه تقدم بطلب التصفية الإدارية بعد ان عانى المدين من صعوبات مالية كبيرة نتيجة تراكم الديون المترتبة عليه، مما أدى إلى تعثره في الوفاء بالتزاماته المالية. بدأ التدهور المالي بسبب ضعف التدفقات النقدية الناتج عن توقف أعماله التجارية، حيث تأثرت تلك الأعمال بتراجع الطلب في السوق وتأثيرات الأوضاع الاقتصادية العامة، مثل ارتفاع التكاليف التشغيلية وزيادة أسعار المواد الأساسية، هذا الوضع المالي المتردي دفع بالمدين إلى مواجهة دعاوى قضائية انتهت بصدور أحكام ضده وأدت إلى سجنه منذ قرابة 3 أسابيع نتيجة لذلك توقفت أعماله التجارية بالكامل، مما زاد من تدهور حالته الاقتصادية وعدم قدرته على إعادة تنظيم ديونه أو توفير السيولة اللازمة لسدادها، وبحضور وكيل مقدم الطلب (...) بوكالة رقم (...) وابرز الهوية وابرز رخصة المحاماة (...) التي تنتهي بتاريخ 18/07/1446، وبسؤاله عن ما يود اضافته قرر الاكتفاء، وباطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته رأت الفصل فيه. الأسباب: لما كان مقدم هذا الطلب طلب افتتاح التصفية الإدارية وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبما أن المدين مؤسسة تجارية مسجلة في المملكة؛ فإن أحكام نظام الإفلاس تسري عليها وفق المادة (4) من نظام الإفلاس التي نصت على أنه: " تسري أحكام النظام على كل من: أ- الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح، المسجلة في المملكة "، ومن ثم فإن المحكمة التجارية تختص بنظر هذا الطلب لما كان مقدم هذا الطلب طلب افتتاح التصفية الإدارية وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبما أن المادة (168/أ) من نظام الإفلاس قد نصت على أنه: للمدين او الجهة المختصة التقدم الى المحكمة بطلب افتتاح اجراء التصفية الإدارية إذا كان المدين متعثراً او مفلساً وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية او التصفية لصغار المدينين يقيد إجراء طلب افتتاح التصفية الإدارية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقا له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، حيث أن الفقرة (و) من المادة الخامسة من لائحة المعلومات والوثائق تنص على ان يرافق الطلب قائمة الديون في ذمة المدين على ان تعد في تاريخ لا يتجاوز شهراً قبل تاريخ تقديم الطلب وان تتضمن(قيمة كل دين، ومنشأه، وموعد الوفاء به، والمستندات المؤيدة لذلك...)، وبما انه لم يرفق قائمة الديون ولم يتم تقديم رقم هوية الدائنين ولا سجل التجاري الدائنين ولا عناوين الدائنين ولا وسائل التواصل معهم ولا سبب نشوء الدين، ولا المستندات المؤيدة لذلك، ولم يتم تقديم ما نصت علية المادة السادسة الفقرة (ج) من ذات اللائحة من ان يرفق بيان بالتصرفات خلال 24 شهراً السابقة (1-التنازل كلياً او جزئياً عن أي من أصوله أو حقوقه أو الضمانات المقدمة له، 2- إبرام صفقة دون مقابل أو بمقابل يقل عن القيمة العادلة، 3- إبرام صفقة تتضمن تسوية ديون قبل مواعيد استحقاقها أو تسويتها على نحو غير عادل، 4- تقديم ضمانات لديون قبل ثبوتها في ذمته، 5- ابراء ذمة مدينة جزئياً او كلياً في دين مستحق له)، فإن الدائرة تحكم برفضه استناداً لما نصت عليه المادة (170) من نظام الإفلاس والتي جاء فيها: "تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء المقدم وفقاً للفقرة (1) من المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من النظام، ... وتقضي بأي مما يأتي: ... ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول", وبما أن المرفقات المقدمة قد خلت مما تم بيانه فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في المنطوق أدناه. نص الحكم: برفض طلب افتتاح التصفية الإدارية، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.