حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 452001457
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:461001800/1446
رقم الحكم:452001457
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 461001800 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 452001457 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 461001800 لعام 1446هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذا الحكم بتقدم وكيل الدائنة/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفةٍ تضمنت طلبها افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين للمدينة / (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وذلك لتعثرها في سداد الدين المستحق لموكلتها والبالغ قدره (97.003.32) ريال. ثم إنه بقيد الطلب لدى المحكمة بالرقم أعلاه وإحالته إلى هذه الدائرة، عقدت في سبيل نظره جلسة هذا اليوم عن بعد، حيث حضرت بها وكيلة الدائنة أعلاه، في حين لم يحضر من يمثل المدينة ، وبسؤال الحاضرة عن طلبها حصرته في افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين للمدينة ، وبعد اطلاع الدائرة على الطلب ودراسته رأت صلاحيته للفصل فيه؛ عليه قررت رفع الجلسة للمداولة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: لما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين للمدينة وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبما أن المادة رقم (93) من نظام الإفلاس من النظام والتي أحالت عليها المادة رقم ( 166 ) من ذات النظام قد نصت على أنه: "2- لا يقيد طلب دائن أو أكثر لدى المحكمة إلا بعد استيفاء الشروط الآتية: .. ج-أن يكون الدين المطالب بسداده مستحقًا بموجب سند تنفيذي، أو مستحقًا بموجب ورقة عادية، وأن يثبت الدائن أنه طلب من المدين سداده قبل (ثمانية وعشرين) يومًا من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد أو ينازع في الدين، وذلك وفقا لما تبينه اللائحة"، وبما أن اللائحة التنفيذية للنظام قد نصت في المادة (48) على أنه: "يجب أن يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين بموجب الفقرة (2/ج) من المادة (93) من النظام مؤرخاً ومحدداً فيه مقدار الدين وسبب نشوئه"، وبما أن نص النظام واللائحة صريح في اشتراط أن يتقدم الدائن للمدين بطلب السداد بكيفية محددة نظاماً؛ وقد أكدت على ذلك المادة (11) من لائحة المعلومات والوثائق والتي تضمنت بيان ما يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المقدم من الدائن، حيث إن هذا الطلب لم يستوف الفقرة (د) من تلك المادة، وذلك لأن طلب السداد المرفق لم يكن مرسلاً بالوسائل النظامية المحددة في المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس ونصها: (يجوز إرسال أي تبليغ أو وثيقة أو معلومة، وما في حكم أي منها مما نص عليه في النظام أو اللائحة، على العنوان الوطني، أو عبر الوسائل الإلكترونية ومنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، والبريد الإلكتروني، والحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية)، فضلاً عن كونه مرسلاً إلى رقم جوالٍ لم يثبت أنه عائد للممثل النظامي للشركة المدينة ، وذلك وفق ما نصت عليه المادتين (9/10) من نظام المحاكم التجارية، وعليه فلا يعدّ طلب السداد المرفق منتجاً لآثاره النظامية، مما يعدّ معه هذا الطلب غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية، ولما نصت المادة (99) من نظام الإفلاس على أنه: "2- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء وتقضي بأي مما يأتي: ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا كان الطلب غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول"؛ عليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب، وبذلك تحكم . نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض طلب افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين المقيّد برقم (461001800)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .