حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 452001450

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:461001789/1446
رقم الحكم:452001450
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 461001789 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 452001450 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 461001789 لعام 1446هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذا الطلب بتقدم وكيلة الدائنة/ (...) بموجب ترخيص الممثل القانوني رقم (...) بصحيفة تضمنت طلبه افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين وفق نظام الإفلاس ولوائحه للمدينة شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وذلك لتعثرها في سداد الدين الثابت في ذمته لمصلحة الدائن والبالغ قدره (53,472.22) ريال. ثم إنه بقيد الطلب لدى المحكمة تمت إحالته إلى هذه الدائرة، فعقدت في سبيل نظره جلسة هذا اليوم عن بعد، حيث حضرت بها وكيلة الدائنة أعلاه، في حين لم يحضر من يمثل المدينة، وبسؤال وكيلة الدائن عن طلبها حصرته بافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين للمدينة، وباطلاع الدائرة على الطلب رأت صلاحيته للفصل فيه؛ عليه قررت رفع الجلسة للمداولة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على طلب افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين المقدم من الدائنة، ولما نصت المادة (145/ 3) والمحال إليها من المادة (166) من نظام الإفلاس على أنه: " للدائن تقديم طلب افتتاح الإجراء إلى المحكمة، ويقيد الطلب لديها بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة."، ولما نصت المادة (11) من لائحة المعلومات والوثائق على أنه: "يجب أن يرافق طلب افتتاح إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين، المقدم من الدائن، ما يأتي: أ. ما يثبت أن الدين حال الأجل ومحدد المقدار والسبب، والضمانات المقررة له إن وجدت. ب. مقدار الدين أو مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب، على ألا يقل عن المبلغ الذي تحدده لجنة الإفلاس. ج. ما يثبت أن الدين مستحق، بموجب سند تنفيذي أو ورقة عادية. د. ما يثبت أن الدائن طلب من المدين الوفاء بالدين قبل (ثمانية وعشرين) يومًا من تاريخ قيد الطلب، ولم يوف بالدين أو ينازع فيه"، ولما اطلعت الدائرة على الطلب ومرفقاته ولم يتبين لها بعد الاطلاع عليه تقديم الدائن ما يثبت قيامه بإرسال طلب سداد للمدينة قبل التقدم بهذا الطلب وفق ما هو موضح أعلاه، إذ إن مجمل ما أرفقه يتمثل في إرسال طلب السداد عن طريق تطبيق (الواتساب) ولم يتبين للدائرة كونه متعلق بالمدينة أو الشخص المفوّض عنها، وذلك وفق ما اشترطته المادتين (9/10) من نظام المحاكم التجارية، واللتان اشترطتا تبليغ المدينة عن طريق العنوان الالكتروني المتفق عليه بين الطرفين، أو تبليغ الشخص المفوض عن المدينة مع إثبات ما يظهر معه كون مفوضاً عنها، وهو ما لم يقدمه الدائن؛ مما يتبين معه أن طلب الدائن هذا غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية، ولما نصت المادة (163) من نظام الإفلاس على أنه:" تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء وتقضي بما يلي:... ب) رفض الطلب في الحالات الآتية: 1) إذا كان الطلب غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية.."، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الطلب، وبذلك تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض طلب افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين المقيّد برقم (461001789) والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث