حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630426279
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670383216/1446
رقم الحكم:4630426279
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670383216 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630426279 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: المدعي: (.....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (....) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتقديم خدمة (إعلان) بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٩م على أن يقوم المعلن بالإعلان عن مركز العمليات الموحدة بوزارة الداخلية (٩١١ ) بواسطة كتابة معالجة إخراجية في غير محدد ومدة العقد ، بمبلغ قدره (٦,٩٠٠.٠٠) ستة آلاف وتسع مئة ريال سعودي لم يدفع منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر المدعي (...) بهوية رقم: (...) وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها (....) بهوية رقم: (...) ، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره٦٩٠٠ ريال تمثل قيمة اعلان لصالح المدعى عليها (عبارة عن كتابة نص لصالح المدعى عليها )، وبسؤال المدعي عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي: عرض سعر من المدعي، وايميل يذكر بأنه صادر بين الطرفين ويذكر بأنه يدل على موافقة المدعى عليها لتقديم العمل محل النزاع، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعي حيث أن الاتفاق كان على مشروع وزارة الرياضة بشرط الترسية وهو الأمر الذي لم يتم حتى تاريخ هذه الجلسة ، كما أنه لا يوجد ما يثبت التعاقد بين الطرفين وتنفيذ العمل محل النزاع؛ وعليه يطلب رد دعوى المدعي لما تقدم ذكره، وبسؤال المدعي هل لديه ما يريد إضافته فقرر الاكتفاء بما قدم، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره٦٩٠٠ ريال تمثل قيمة اعلان لصالح المدعى عليها (عبارة عن كتابة نص لصالح المدعى عليها)، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم صحة دعوى المدعي على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات صحة دعواه عرض سعر من المدعي، وايميل يذكر بأنه صادر بين الطرفين ويذكر بأنه يدل على موافقة المدعى عليها لتقديم العمل محل النزاع، وبما أن المدعية لم تقدم ما يثبت إنجاز الأعمال محل النزاع وإنما استندت على ما تقدم ذكره، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم وجود تعاقد بين الطرفين كما دفع بأن العمل المراد تنفيذه في حال حصوله فإنه يكون في مشروع وزارة الرياضة بشرط الترسية، وبما أن المدعي وكالة لم يقدم العقد المبرم بين الطرفين؛ وبما أن العرف الجاري في مثل هذه التعاملات وجود عقد يبين من خلاله أطراف العقد؛ وآلية التعامل؛ والمدة الزمنية والالتزامات الواجبة على الطرفين وطريقة الدفع .. إلخ، وبما أن البينات التي قدمها المدعي من خلال المستندات المرفقة بملف القضية لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعي للمبلغ محل الدعوى، وبما أن الدائرة ثبت لديها بأن ما تم تقديمه لا يعتبر بينة موصلة للحق المدعى به، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن البينة على المدعي ...) فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعي تأسيساً على ما تقدم، وتجيب الدائرة عن المستندات المقدمة من وكيل المدعي بشكل مفصل على النحو التالي: - أما ما يتعلق بعرض السعر الصادر من المدعي، فإن الدائرة تجيب: بأن تلك المستندات قد خلت من توقيع وختم المدعى عليها وليس فيها ما يثبت موافقة المدعى عليها لها، كما أنها من صنع المدعية، وعليه واستناداً على قرار مجلس الأعلى للقضاء (م ق د ١٩٣/ ٤ بتاريخ ١٨/ ٢/ ١٤٢٦هـ) والذي جاء فيه ما نصه:" لا يجوز للشخص أن يصطنع لنفسه دليلاً يحتج به على الآخرين"، فإن ذلك يسقط بما تم الإشارة إليه آنفاً. - وأما ما يتعلق بالايميل المشار إليه في أسباب هذا الحكم، فإن الدائرة تجيب: بأن المدعي لم يقدم ما يثبت التعاقد بين الطرفين ولم يقدم كون الايميل المرسل (إليه أو منه) إنما هو عائد للمدعى عليها، لاسيما وأن المدعى عليه وكالة دفع بعدم صحة دعوى المدعي، وبما أن الأمر ما تقدم ، فعليه وتأسيساً على ما سبق ذكره فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .