حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630475338
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670354079/1446
رقم الحكم:4630475338
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670354079 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630475338 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: المدعي: (....) المدعى عليه : (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: ٢٤/ ٠٤/ ١٤٤٦هـ حضر (....) ذو الهوية الوطنية رقم (...) المدعي بالوكالة رقم (...) تاريخ الانتهاء ٢٤-١٢-١٤٤٦هـ، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه بالتبليغ القضائي رقم (....)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى الصحيفة الالكترونية، ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (٤٤) (٤٤ صنف من المواد الغذائية)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٩م بثمن إجمالي قدره (١٧,٢٦٧.٠٠) سبعة عشر ألفًا ومئتان وسبعة وستون ريال سعودي سدد منه (١٣,٢٣٥.٥٠) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(٣,٣٠٨.٠٠) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وثمانية ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٩م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٩م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (سند امر)؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٠٣١.٥٠) أربعة آلاف وواحد وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي) وبسؤاله عن بينته؟ ذكر بأنها تتمثل في السند لأمر إضافة إلى الفاتورة المرفقة وبعد اطلاع الدائرة على المرفقات أفهمت المدعي وكالة بأن ليس لموكله إلا يمين المدعى عليه فطلب توجيه اليمين للمدعى عليه، وبجلسة ٢٢/ ٠٥/ ١٤٤٦هـ حضر المدعي وكالة -المثبتة بياناته سلفا- وتشير الدائرة إلى نكول المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه بالحضور لأداء اليمين بالتبليغ القضائي رقم (....)، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة النطق بحكمها علنًا مبنيًا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة بالمخالفة لنص المادة (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية ونصها: "على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل"، ولما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، تعلّق به اختصاص المحاكم التجارية لاندراجه تحت الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتأريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.. إلخ)، وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (١١) الفقرة (١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وأما عن الموضوع: فلما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه مبلغًا قدره أربعة آلاف وواحد وثلاثون ريالًا وخمسون هلـ(٤.٠٣١.٥٠)ـلة؛ تمثل قيمة توريد المدعي (مواد غذائية) للمدعى عليه، بناء على عدة فواتير وسند أمر موقع عليه من قبل المدعي عليه بمبلغ ١٠ الاف ريال، وحيث إن الكتابة حجة شرعية على المختار، لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولما أن قد طلب المدعي وكالة يمين المدعى عليه على نفي الدعوى ومبلغ المطالبة، وقد تبلغ المدعى عليه بالحضور لأداء وفق قائمة الإبلاغات ولم يحضر فإن هذا يعد نكولاً منه عن أداء اليمين، وحيث استند المدعي في دعواه إلى سند لأمر، وبما أن من الطرق التي يثبت بها الحق نكول من وجهة له اليمين عن أدائها، وبما أن المادة (الثامنة والتسعون) من نظام الإثبات نصت على أنه: (كل مــن وجهــت إليــه اليمين فحلفها حكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكـم عليـه بعد إنـذاره ...)، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، و بما أنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى وبتوجه اليمين، إلا أنه - بعدم حضوره - أسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. وتشير إلى أن مبلغ المطالبة هو مبلغًا قدره أربعة آلاف وواحد وثلاثون ريالًا وخمسون هلـ(٤.٠٣١.٥٠)ـلة، ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ؛ ونصّها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس". نص الحكم: حكمت الدائرة -حضوريًا ونهائيًا بإلزام المدعى عليه (....) ذي الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (....)ذي الهوية الوطنية رقم (...) مالك مؤسسة(.....) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره أربعة آلاف وواحد وثلاثون ريالًا وخمسون هلـ(٤.٠٣١.٥٠)ـلة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.