حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630475462

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670491472/1446
رقم الحكم:4630475462
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670491472 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630475462 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: المدعي: شركة (......) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٢/ ٥/ ١٤٤٦هـ حضر فيها (.....) ذو الهوية الوطنية رقم (...) المدعي بالوكالة رقم (...) وتاريخ انتهاء الوكالة ١٤٥١/٠٢/١٦هـ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغ مديرها بالتبليغ القضائي رقم (....)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفته الإلكترونية، ونصها: (إنه بتاريخ ٢/ ٢/ ١٤٤١هـ الموافق ١/ ١٠/ ٢٠١٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدد (٥,٠٠٠) دهانات بوية ومواد بناء، وتاريخ ابتداء التعامل ٢/ ٢/ ١٤٤١هـ الموافق ١/ ١٠/ ٢٠١٩م بثمن إجمالي قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، سدد منه (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٤٣هـ الموافق ٣١/ ١٠/ ٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٠,٣٨٨.٦٥) عشرة آلاف وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريال سعودي وخمسة وستون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٥/ ٥/ ١٤٤١هـ الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م – تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة على الرصيد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم السداد مما أدى إلى (توكيل محامي للدفاع)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٠٣٨) ألف وثمانية وثلاثون ريال لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٠,٣٨٨.٦٥) عشرة آلاف وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريال سعودي وخمسة وستون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٣٨) ألف وثمانية وثلاثون ريال، هذه دعواي)، وبطلب البينة قرر بأنها مطابقة الرصيد على مبلغ (٢٢.٥٠٨) اثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة وثمانية ريالات -المرفقة-، وباطلاع الدائرة على مطابقة الرصيد تبين أنها على مطبوعات مؤسسة (...) فقرر وكيل المدعية بأن مؤسسة (.....) تحولت إلى الشركة المدعية بذات السجل التجاري، وبسؤال المدعي وكالة عن البينة على أتعاب المحاماة حصر دعوى موكلته في مبلغ المطالبة الأصلية مع الاحتفاظ بالمطالبة بأتعاب المحاماة بدعوى أخرى، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم حضور مدير المدعى عليها للجلسة المنعقدة لنظر الدعوى رغم ثبوت تبلغه إلكترونيا، وقد نظرت الدائرة الدعوى حضورياً استناداً لنص المادة (٣١/١) من نظام المحاكم التجارية ونصها: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" وعدم الإجابة بالمخالفة لنص المادة (٢٢/٢) من النظام ونصها: "على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل"، وبعد الاطلاع على أوراق القضية وبما أنّ المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠,٣٨٨.٦٥) عشرة آلاف وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريال سعودي وخمسة وستون هللة؛ يمثل قيمة دهانات ومواد بناء موردة للمدعى عليها، وبما أن بينة المدعية على دعواها مطابقة رصيد بختمها على مبلغ يزيد عن مبلغ المطالبة، مما تعده الدائرة دليلاً كتابياً يثبت به المبلغ المدعى به، إذ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبناء على الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥/ ١٤٤٣هـ والتي نصت على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ...إلخ)، وقد رأت الدائرة كفاية المستندات المقدمة لإثبات العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى وتعلق المبلغ محل المطالبة بذمة المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قضائها الوارد بالمنطوق، وبه تحكم، وتشير إلى أن مبلغ المطالبة هو عشرة آلاف وثلاث مئة وثمانية وثمانون ريالًا وخمسة وستون هلـ(١٠.٣٨٨.٦٥)ـلة، ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨/ ١٤٤١هـ؛ ونصّها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس". نص الحكم: حكمت الدائرة -حضوريًا ونهائيًا- بإلزام المدعى عليها شركة(....) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (.....) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره عشرة آلاف وثلاث مئة وثمانية وثمانون ريالًا وخمسة وستون هلـ(١٠.٣٨٨.٦٥)ـلة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث