حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630473872

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670564991/1446
رقم الحكم:4630473872
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670564991 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630473872 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: المدعي: شركة (....) المدعى عليه : شركة (....) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها إنه بتاريخ ٢٩-٠١-١٤٤٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (أغذية) (معلبات)، بثمن إجمالي قدره (٧٣,٧٠٣.٥٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة ريال و خمسون هللة سدد منه (٦٢,٢١٩.٥٠) اثنان وستون ألفًا ومئتان وتسعة عشر ريال و خمسون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وعلى أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٢-٠٣-١٤٤٤هـ بمبلغ قدره (١١,٤٨٤) أحد عشر ألفًا وأربع مئة وأربعة وثمانون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٢-٠٣-١٤٤٤هـ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١,٤٨٤) أحد عشر ألفًا وأربع مئة وأربعة وثمانون ريال. وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب للفترة من ٠١-٠١-٢٠٢٢م حتى تاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٢م بمبلغ (١١,٤٨٤) أحد عشر ألفًا وأربع مئة وأربعة وثمانون ريال. ٢- محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب باسم شركة (....) شركة شخص واحد. ٣- محرر عادي متمثل في فاتورة رقم (....) وتاريخ ممهورة بختم المدعى عليها وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٣-٠٥-١٤٤٦هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ثم جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بثمن المبيع. وبسؤال المدعية وكالة عن الكشوف المرفقة وعن كون المطالبة محل هذه الدعوى هي عن عام (٢٠٢٣) فقط وفق الكشف أجابت قائلة: نعم هذا صحيح. وبسؤال المدعية وكالة عن مزيد إضافة قررت الاكتفاء، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١,٤٨٤) أحد عشر ألفًا وأربع مئة وأربعة وثمانون ريال تمثل قيمة بيع معلبات غذائية، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بهذه الدعوى ولم تحضر ولم تقدم عذرًا لتخلفها عن الحضور أمام المحكمة، لذا فإن الحكم أدناه يعد حضوريا في حقها استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في كشف الحساب للفترة من ٠١-٠١-٢٠٢٢م حتى تاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٢م بمبلغ (١١,٤٨٤) أحد عشر ألفًا وأربع مئة وأربعة وثمانون ريال بلإضافة للفاتورة و طلب فتح الحساب -المشار إليها أعلاه-، وبناء عليه فإن المحكمة تعتبر بينة المدعية موصلة استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات وحيث نكلت المدعى عليه عن الجواب وفقًا للمادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١١,٤٨٤) أحد عشر ألفًا وأربع مئة وأربعة وثمانون ريال لقاء التعامل محل الدعوى، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث