حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630482510

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670525312/1446
رقم الحكم:4630482510
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670525312 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630482510 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: المدعي: شركة (.....) المدعى عليه : شركة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها المؤرخة بتاريخ ١٤٤٦/٠٥/١٦هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت ممثلة المدعية: (.....) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (....) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (....)، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت المحكمة ممثلة المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجابت بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، وبسؤال المحكمة ممثلة المدعية عن تحرير دعواها أرفقت عبر المحادثة الكتابية في برنامج التيمز ما نصه: (لقد سبق إقامة دعوى من شركة (....) ضد (شركة .....)المقيدة في المحكمة التجارية برقم (...) بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١١هـ والمنظورة لدى الدائرة الخامسة عشرة) بشأن المطالبة بـ (طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٢٦١.٥٠) أربعة عشر ألفا ومائتان وواحد وستون ريالا. وخمسون هللة ، تمثل قيمة أعمال مقاولة قامت بها المدعية لصالح المدعى عليها عبارة : ١ عن توريد كاونتر كافيه - سيرجل يصلبوخ ، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي ووفها حضرت ممثلة المدعية بموجب الوكالة رقم (....) ولم يحضر من يمثل المدعى علها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (....) وبناء على المادة (۳۰) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (۹۰) - (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وبسؤال الدائرة ممثلة المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي ؟ فأجابت بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فها بمقدار ثلاث)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها / شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٤,٢٦١.٥٠) أربعة عشر ألفا ومئتان وواحد وستون ريالا و خمسون هلله لما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٨٨٠٦٩٣) بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٥هـ, وقد تضررت بسبب هذه القضية بالاتي: حيث ان موكلي في الدعوى السابقة قد تعاقد مع شركة محاماة لترافع عنه في هذه الدعوى وإقامته المدعى عليه في القضية المقيدة أعلاه لاستعادة حقوقه التي بذمة المدعى عليه ، بعد ما استنفذ محاولات منه للتواصل مع المدعى عليه علما ان موكلي لم يجبر ان يتجه الى القضاء الا بعد محاولة منه لاسترداد حقه من المدعى عليه مباشرة ولم يتم التجاوب معه مما نتج عنه تحميل المدعي لمبالغ مالية لقاء تكبده اتعاب التعاقد مع شركة (.....)للمحاماة والاستشارات القانونية لاستعادة حقه الثابت له ، واثباتا للمماطلة التي تسبب به المدعى عليه والضرر الواقع على موكلي كما اننا تقدمنا على المدعى عليه بطلب تنفيذ رقم (.....) تاريخ تقديم الطلب ٢٣-٥-٢٠٢٣ م ــــــــــ وحتى تاريخ يومنا هذا لم يقم المدعى عليه بالسداد ولما ثبت عن ابن تيمية قوله : "وإذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال ابن فرحون: "إذا تبين أن المطلوب ألد بالمدعي ودعاه الطالب إلى الارتفاع إلى القاضي فأبى، فيكون على المطلوب أجرة الرسول إليه، ولا يكون على الطالب من ذلك بشيء ، واستنادا لنظام المعاملات المدنية للمادة العشرون بعد المائة كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض. - ولما أنه قد ثبت للمدعي استحقاقه لكافة ما طلبته في الدعوى الأصلية وحكمت بموجبه الدائرة القضائية، كما أن المحامي قد حقق لموكله كافة النتائج المتفق عليها وكامل النفع المطلوب منه ، وقام بكافة الإجراءات منذ بداية الدعوى حتى انتهاء الحكم القضائي، وقام به بالشكل المطلوب والموافق للأصول المهنية والأخلاقية الطلبات / أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠٠٠) أربعه آلاف ريال سعودي)، وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنها تستند على صك الحكم في الدعوى الأصلية بموجب رقم الصك (٤٤٣٠٨٨٠٦٩٣) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٤هـ، وعقد أتعاب المحاماة، ثم عقبت بأنها تطلب الاستمهال لتقديمه عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى فاستجابت المحكمة لطلبها وأكدت عليها بأن لها مدة يومين عمل لإرفاق كامل المستندات والأسانيد على أيقونة الطلبات على ملف الدعوى فاستعدت بذلك وعليه قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٦/٠٥/٢٥هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت ممثلة المدعية: (.....) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (....) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...) ، ثم اطلعت المحكمة على عقد أتعاب المحاماة المرفق عبر أيقونة الطلبات والمؤرخ بتاريخ ٢١/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن دعوى المدعية وطلبها التعويض عن أضرار التقاضي متفرع عن دعوى سبق الفصل فيها من هذه المحكمة؛ لذا فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحاكم التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، ومن اختصاص الدائرة مصدرة الحكم في الدعوى الأصلية تأسيسا على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وعن موضوع الدعوى ولما كانت المدعية تبتغي الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤.٠٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي، تعويضا لها عن أضرار التقاضي التي تكبدتها في سبيل ترافعها للدعوى الأصلية بعد إلجائها من المدعى عليها وعدم تنفيذها لالتزامها، وقدمت لإثبات دعواها صك الحكم في الدعوى الأصلية برقم (٤٤٣٠٨٨٠٦٩٣) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٤هـ وعقد أتعاب المحاماة المؤرخ بتاريخ ٢١/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ، ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها التبلغ الصحيح عبر نظام أبشر، واستنادا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣هــ أنه: "...٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"؛ عليه فإن المحكمة تستخلص من تخلفها عن الحضور ومما قدمته المدعية من بينات أشير إليها في صدر هذه الأسباب على أنها بينات مثبتة لوقوع أضرار التقاضي، إذ أن الثابت للمحكمة هو انتهاء الدعوى الأصلية بالحكم لصالح المدعية بعد رفع المدعية لدعواها وإحواجها وإلجائها لتحصيله بقوة القضاء، ولما كانت الأوصاف السابقة من الإحواج والإلجاء والمماطلة من المناطات المؤثرة في استحقاق التعويض لأضرار التقاضي وهي كافية لإثبات خطأ المدعى عليها، ولما كان هذا الخطأ سبب ضررا على المدعية بإقامة محام لرفع الدعوى والترافع فيها، وتحملت أتعابه بموجب عقد أتعاب المحاماة إنما هو كاف في إثبات الضرر الموجب للتعويض بعد التحقق من استيفاء أركان التعويض الأخرى، عليه فإن المحكمة تنتهي بثبوت ما سبق إلى استحقاق المدعية للتعويض ابتداء، وفيما يتعلق بتقدير الضرر الموجب للتعويض، واستنادا على أحكام المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-."، فإن المحكمة بمراعاة ما سبق تقدره وفقا للمبلغ المحكوم به، والجهد الذي بذلته المدعية في دعواها والترافع فيها، ولجميع ما سبق فإن المحكمة تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة:- بإلزام المدعى عليها / شركة (.....) سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية / شركة (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال سعودي ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث