حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630478268
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670560536/1446
رقم الحكم:4630478268
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670560536 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630478268 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تشغيل وصيانة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٠٤/ ١١/ ١٤٤١هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٣/ ٠١/ ١٤٤٥هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٠٣,٠٦٢٨٧٧.٤٨) مائتان وثلاثة مليونًا واثنان وستون ألفًا وثمانمائة وسبعة وسبعون ريالا و ثمانية وأربعون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٠٣,٠٦٢٨٧٧.٤٨) مائتان وثلاثة مليونًا واثنان وستون ألفًا وثمانمائة وسبعة وسبعون ريالا و ثمانية وأربعون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٩٧,١٦٦,٥١٣) سبعة وتسعون مليونًا ومائة وستة وستون ألفًا وخمسمائة وثلاثة عشر ريال، والمتبقي (١٠٥,٨٩٦,٣٦٤) مائة وخمسة مليونًا وثمانمائة وستة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وستون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٤/ ١١/ ١٤٤١هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٠٣,٠٦٢,٨٧٧.٤٨) مئتان وثلاثة مليونًا واثنان وستون ألفًا وثمانمائة وسبعة وسبعون ريال و ثمانية وأربعون هللة بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) رقم (....) في ٠٣/ ٠١/ ١٤٤٦هـ بمبلغ قدره (١٠٥,٨٩٦,٣٦٤) مائة وخمسة مليونًا وثمانمائة وستة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وستون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٥,٨٩٦,٣٦٤) مائة وخمسة مليونًا وثمانمائة وستة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية تسوية عقود التشغيل والصيانة لمشروع (.....) بتاريخ ٠٣/ ٠١/ ١٤٤٦هـ والمبرم بين طرفي الدعوى وممهوراً بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- اتفاقية التشغيل والصيانة وملاحقه بتاريخ ٠٥/ ٠٩/ ٢٠٢٠م على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين طرفي الدعوى وممهوراً بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، فعقدت الدائرة جلسة في ٢٤/ ٠٥/ ١٤٤٦هـ: وفيها حضر طرفا النزاع وكالة، وقبل سؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن الطرفان بأن موكليهما قد توصلا إلى صلح في القضية وطلبا إثبات الصلح وإجراء مضمونه وإلزام الطرفين به، وقد تضمن الصلح ما نصه: (تم إبرام هذه الاتفاقية في يوم الثلاثاء ٠٣/٠١/١٤٤٦هـ، بين كل من: الطرف الأول: (......) ، ويمثلها في التوقيع الأستاذ/ (......) بصفته مدير الشركة. الطرف الثاني: شركة (.....) ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية الأستاذ: (.....) بصفته الممثل العام عن الطرف الثاني. تمهيد: بالإشارة إلى عقدّي التشغيل والصيانة في (.....) عقد رقم (......) وتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠٢٠م، وعقد رقم (.....) وتاريخ ٥/٠٩/٢٠٢٠م، وكافة ملحقاته ذا الرقم المرجعي (....) وتاريخ ٣٠/٠٧/٢٠٢٢م، وخطاب التمديد ذا الرقم المرجعي (.....) وتاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٣م، وحيث أن الطرف الثاني يطالب الطرف الأول بمستحقاته الناشئة عن العقود أعلاه البالغة مبلغ (١١٥,٧٤١,٨٢٦) مائة وخمسة عشر مليوناً وسبعمائة وواحد وأربعون ألفاً وثمانمائة وستة وعشرون ريال، وللرغبة الصادقة لدى الطرفين في إنهاء النزاع القائم بين الطرفين بشأن سداد مستحقات الطرف الثاني في مشروع (.....) ونظراً للعلاقة الوثيقة التي تربط بين الطرفين المتعاقدين وعليه فقد اتفق الطرفان و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً على ما يلي: البند الأول: حجية التمهيد: يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. البند الثاني: مستحقات الطرف الثاني: لما كان الطرف الثاني يطالب الطرف الأول بمستحقاته عن العقود المشار اليها بالتمهيد أعلاه البالغة مبلغ وقدره (١١٥,٧٤١,٨٢٦) مائة وخمسة عشر مليوناً وسبعمائة وواحد وأربعون ألفاً وثمانمائة وستة وعشرون ريال، عليه فقد اتفق الطرفان على تسوية هذا المبلغ وتخفيضه ليكون المستحق للطرف الثاني هو مبلغ (١٠٥,٨٩٦,٣٦٤) مائة وخمسة ملايين وثمانمائة وستة وتسعون ألفأً وثلاثمائة وأربعة وستون ريال، وقد وافق الطرف الثاني على منح الطرف الأول خيارين لسداد هذا المبلغ: الخيار الأول: أن يقوم الطرف الأول بسداد مبلغ التسوية المقدر بمبلغ (١٠٥,٨٩٦,٣٦٤) مائة وخمسة ملايين وثمانمائة وستة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وستون ريال على عدد (١٢) اثني عشر دفعة متساوية القيمة قيمة كل دفعة مبلغ (٨,٨٢٤,٦٩٧) ثمانية ملايين وثمانمائة وأربعة وعشرون ألفاً وستمائة وسبعة وتسعون ريال تبدأ من تاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٤م وتنتهي في تاريخ ٣١/٠٩/٢٠٢٥م. الخيار الثاني: في حال انتهت المدة المشار اليها في الفقرة (٢-٢-١) دون سداد الطرف الأول لكامل مبلغ التسوية، فإن الطرف الثاني يمنح الطرف الأول مهلة إضافية نهائية لمدة سنة تبدأ من تاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٥م وتنتهي في تاريخ ٣١/٠٩/٢٠٢٦م لسداد كامل مبلغ التسوية المقدر بمبلغ (١٠٥,٨٩٦,٣٦٤) مئة وخمسة ملايين وثمانمائة وستة وتسعون ألف وثلاثمائة وأربعة وستون ريال أو ما تبقى منه، ويوزع مبلغ التسوية أو المتبقي منه على أقساط شهرية مقدارها عدد (١٢) قسط وفق المدة المحددة بهذا البند. في حال مضي المدة المشار اليها في الفقرة (٢-٢-١) و (٢-٢-٢) دون سداد كل أو بعض مبلغ التسوية المقدر بمبلغ (١٠٥,٨٩٦,٣٦٤) مئة وخمسة ملايين وثمانمائة وستة وتسعون ألف وثلاثمائة وأربعة وستون ريال، فيحق للطرف الثاني التقدم مباشرة بموجب هذه الاتفاقية إلى المحكمة المختصة للمطالبة بكامل مبلغ التسوية أو المتبقي منه، ولا يحق للطرف الأول الامتناع عن الدفع للطرف الثاني لأي سبب من الأسباب. البند الثالث: أحكام عامة: نظراً لعدم قدره الطرف الأول على تقديم سندات لأمر مقابل الدفعات التي سيتم دفعها للطرف الثاني والمشار اليها بالجدول أعلاه وفق الفقرة (٤) من البند الثاني، فقد التزم الطرفان بأن يتم إثبات هذه الاتفاقية أمام منصة تراضي ليصدر بها وثيقة صلح بما تم الاتفاق عليه، وفي حال تم رفض عمل الوثيقة من قبل منصة تراضي فيتم إثبات اتفاقية الصلح أمام المحكمة التجارية من الجلسة الأولى لعدم تحمل أيً من الطرفين لأي تكاليف قضائية بشأن هذه الدعوى، وفي حال تخلف أي طرف عن إثبات الصلح الخاص بعقود التشغيل والصيانة فيحق للطرف الآخر إثبات هذا الصلح أمام المحكمة التجارية وتعتبر هذه الاتفاقية موافقة صريحة من الطرف الآخر على هذا الصلح. يعتبر التوقيع على هذه الاتفاقية بمثابة صلحاً منهياً لجميع النزاعات القائمة بين الطرفين بشأن العقود محل هذه الاتفاقية طالما أن الطرف الأول ملتزم بسداد الدفعات المستحقة للطرف الثاني وفق المواعيد المقررة بموجب هذه الاتفاقية. عند حدوث نزاع بين الطرفين بسبب أحكام هذه الاتفاقية لا قدر الله فيتم حلها وديا كلما أمكن، وإلا تكون المحكمة التجارية بمدينة جدة هي المختصة بالفصل في النزاع وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويوافق الطرفان على أن تكون تسوية النزاعات في العقود التي تم تسويتها بموجب هذه الاتفاقية من قبل المحكمة التجارية وتحل محل شرط التحكيم الوارد بالعقود الأساسية المشار اليها بالتمهيد أعلاه. بعد التوقيع على هذه الاتفاقية لا يجوز لأي من الطرفين فسخ هذه الاتفاقية أو الإخلال ببنودها بسبب أي مبالغ أو مطالبات أو مستحقات مالية تتعلق بأي مشروع آخر. البند الرابع: نسخ الاتفاقية: حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين ومتطابقتين باللغة العربية؛ وقد تسلم كل طرف نسخة للعمل بمقتضاها. ونفاذ محتوها وجعلها في قوة السند التنفيذ المنهي لجميع الدعاوى القضائية والتحكيمية وطلبات التنفيذ الصادرة والمتداولة أمام جميع المحاكم التجارية ومحاكم التنفيذ وهيئات التحكيم المشكلة. والله الموفق)، ثم اطلعت الدائرة على وكالة المدعي الحاضر رقم: (.....) فوجدتها متضمنة لحق الصلح، كما اطلعت على وكالة المدعى عليه (....) الحاضر المسجلة برقم: (....) وجدتها متضمنة لحق الصلح، ثم صادق الطرفان على الصلح المدون في ضبط الجلسة وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كان طرفا النزاع قد توصلا إلى الصلح الوارد نصه سلفاً بوقائع الدعوى، ولما كانت وكالة كل من الطرفين تخوله حق الصلح مع الطرف الآخر، ولما كانت الشريعة الإسلامية ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس, فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قوله جل وعلا: (والصُّلْحُ خَيْرٌ)، وبنص السنة في قوله صلى الله عليه وسلم: (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) رواه أبو داوود وسكت عنه، والترمذي وقال: حسن صحيح، وبما أن الدائرة لم تجد في الصلح المبرم بين الطرفين ما يخالف الأصول الشرعية، فلا ترى الدائرة ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما واعتباره منتجاً لآثاره، وإلزام الطرفين بامتثاله، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح في القضية رقم: (٤٦٧٠٥٦٠٥٣٦) وإجراء مضمونه وإلزام الطرفين به.