حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630480129
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670489381/1446
رقم الحكم:4630480129
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670489381 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630480129 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، إما بعد : المدعي: شركة (....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (ادوات منزلية) عدد (٢٠٠) (ادوات مطابخ)، بثمن إجمالي قدره (٣٩,٧٩٠.٧٤) تسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وتسعون ريال و أربعة وسبعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١١هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٩,٧٩٠.٧٤) تسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وتسعون ريال و أربعة وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في محررات عادية عبارة عن مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية وممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية يتضمن المبلغ محل المطالبة. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٤\٠٥\١٤٤٦هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمصل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن حصر بيناته؟ أجاب: ١- كشف الحساب ٢ - فواتير موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها، وبسؤاله هل تم استلام أي مبلغ من المدعى عليها؟ أجاب قائلا: لم نستلم أي مبلغ ولكن كان هناك بضاعة مرتجعة بمبلغ قدره (٦٢١) ستمائة وواحد وعشرون ريال كما هو موضح في كشف الحساب، وبسؤاله هل لديك إضافة على ما قدمت؟ أجاب قائلا: نكتفي بما ذكرنا، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٣٩,٧٩٠.٧٤) تسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وتسعون ريال و أربعة وسبعون هللة ثمن بيع أدوات منزلية، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى والحكم فيها حضوريًا استنادًا إلى المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية ونصها: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه فواتير ممهورة بتوقيع وختم ينسب للمدعى عليها، واستنادًا إلى الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (.....) صاحبة السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (.....) صاحبة السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٣٩,٧٩٠,٧٤) تسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وتسعون ريال وأربعة وسبعون هللة، وبالله التوفيق.