حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830077045
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772878619/1448
رقم الحكم:4830077045
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772878619 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830077045 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم٤٧٧٢٨٧٨٦١٩لعام ١٤٤٨ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٦/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٢م والذي أملك أصله على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب كمقاول (من الباطن)، بثمن إجمالي قدره (١٥٤,٨١٣.٠٠) مائة وأربعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وثلاثة عشر وذلك في اعمال نشر وتركيب المعدات الكهربائية الذكية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٦/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/١٦م وقد بلغت قيمة الأعمال المنفذة (١٥٤,٨١٣.٠٠) مائة وأربعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وثلاثة عشر لم يسدد منها شيء، وحالة العقد في الوقت الحالي متوقف علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٠هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٢/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تعذر تنفيذ العقد؛ بسبب: أن المدعى عليه لم يقم بسداد المبلغ المستحق حتى تاريخه، رغم مطالبته بذلك ودياً لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي (١٥٤,٨١٣.٠٠) مائة وأربعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وثلاثة عشر ، هذه دعواي. وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١-١-١٤٤٨هـ وفيها حضر/ (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر/ (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ (فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها) وبسؤاله عن حقيقة طلبه أجاب قائلاً: (أطلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة العقد لقاء الأعمال المنفذة الوارد ذكرها في الصحيفة)، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: بينتي كما يلي: (العقد وأمر الشراء)، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أحال على مذكرته المقدمة بتاريخ ١٤٤٧/١٢/٢٩هـ ونصها (أتقدم لفضيلتكم بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى بالجواب على ما جاء فيها و ذلك على النحو الآتي: أولاً: غير صحيح ما ذكره وكيل المدعية من وجود علاقة تعاقدية حيث أن موكلتي لم تبرم مع المدعية أي اتفاقية ، و الاتفاقية المرفقة من قبل وكيل المدعية لا تتضمن أي ختم عائد لموكلتي ثانياً: بشأن البريد الالكتروني المرفق من قبل وكيل المدعية فهو دليل آخر على عدم وجود اتفاقية فيما بين الطرفين و مما جاء في البريد الالكتروني و نص الحاجة منه " يرجى ترتيب إعداد الاتفاقية..." ثالثاً: لم تُصدر موكلتي أي أمر شراء لصالح المدعية. رابعاً: بشأن المرفقات من قبل وكيل المدعية و المعنونه بــ " Project .. " فإن موكلتي تنفي علمها عن التواقيع التي على المستندات و ذلك و فق المادة ( ٢٩ ) من نظام الاثبات الطلبات: أتقدم لفضيلتكم بطلب رد دعوى المدعية.) هذا ما تضمنته. وبعرض الصلح على الطرفين، تعذر الوصول إلى اتفاق بينهم، وقد جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، وبعرض ما جاء في المذكرة الجوابية على المدعي وكالة أرسل مذكرته عبر المحادثة الجانبية ونصها كما يلي: (ينكر وكيل المدعى عليه ذلك، وهذا غير صحيح، إذ إن العقد محل النزاع تم إرساله من قبلها، وهو محرر على الورق الرسمي للشركة (...) ومذيل ببياناتها، وقد تم إرساله إلينا بغرض التوقيع عليه وإعادته إليهم بعد استكمال التوقيع) ، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته؟ قرروا الاكتفاء، وللاطلاع على ما تقدم به الأطراف مؤخراً رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٠-١-١٤٤٨هـ وفيها حضر المدعي حضر/(...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر/ (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة هل تم إنجاز كامل العمل المتفق عليه أجاب قائلاً نعم تم إنجاز كامل العمل المتفق عليه هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً المدعية لم تتعاقد مع موكلتي هكذا أجاب. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن خطاب الاستلام والتسليم أرفق مذكرة عبر برنامج الاتصال المرئي والتي هذا نصها (بناءً على مستند تسليم المواد الخاص بهم، بلغ إجمالي الكمية ١٥٨٩ مترًا من المواد والكسارات، بسعر ٧٠ ريالًا سعوديًا للوحدة، أي ما مجموعه ١١١,٢٣٠ ريالًا سعوديًا.) هذا ما تضمنته وبعرض ذلك على المدعي وكالة وبسؤال المدعي وكالة هل لديه ما يثبت إنجاز العمل كاملاً أجاب قائلاً ان العمل المتفق عليه بقيمة ٢ مليون ريال والعقد متوقف الان وقد انجزت موكلتي العمل المتفق عليه بقيمة المطالبة والبينة هي العقد المرفق واوامر الشراء المثبت بها العدادات التي تم تركيبها هكذا اجاب. ثم دار نقاش بين الطرفين واصطلحا بطوعهما واختيارهما وهما جائزا التصرف ووكالة المدعي والمدعى عليه تخولهما حق الصلح على ما يلي: أولا: أن تسلم المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره (١١١,٢٣٠) مائة واحدى عشر الفاً ومائتان وثلاثون ريالًا سعوديًا ثانيا: تسلم المدعى عليها المدعية مبلغ الصلح بتاريخ ١/٨/٢٠٢٦ الموافق ١٨/٢/١٤٤٨هـ. ثالثاً: أن تكون هذه مخالصة نهائية بين الطرفين لا يطالب أحدهما الأخر فيما يتعلق بهذه الدعوى. هكذا اصطلحا وطلبا إثباته والحكم بموجبه الأسباب: فبناء على ما تقدم ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، لقوله تعالى (والصلح خير)، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية على أن: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.)، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً والحكم بموجبه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين، ومما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت هذا الصلح (أولا: أن تسلم المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره (١١١,٢٣٠) مائة واحدى عشر الفاً ومائتان وثلاثون ريالًا سعوديًا ثانيا: تسلم المدعى عليها المدعية مبلغ الصلح بتاريخ ١/٨/٢٠٢٦ الموافق ١٨/٢/١٤٤٨هـ. ثالثاً: أن تكون هذه مخالصة نهائية بين الطرفين لا يطالب أحدهما الأخر فيما يتعلق بهذه الدعوى.) والإلزام بموجبه. وعليه تكون القضيَّة منتهية، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملًا بالمادَّة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية، وبهذا انتهت الدعوى.