حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4830027279

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٦ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772574755/1448
رقم الحكم:4830027279
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772574755 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4830027279 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم4772574755لعام 1448 هـ الوقائع: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تتلخص وقائع هذه الدعوى فيما يلي: افتتحت الجلسة عن بعد بحضور وكيلة المدعية: (...) بموجب الوكالة السارية والمدون بياناتها في خانة أطراف الدعوى في ملف القضية. ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينيبه رغم تبلغه إلكترونيا بموعد ورابط الجلسة بناء على مهمة التبليغ المدونة في خانة التبليغات في النظام وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت السير في الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه . وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما قدمه عبر النظام ابتدأً ونصها: (إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ 1444/07/26هـ الموافق 2023/02/17م على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات الشركة) عدد (11) (مواد غذائية)،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/07/26هـ الموافق 2023/02/17م بثمن إجمالي قدره (38,315.47) ثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (أتقدم الى فضيلتكم بدعواي حيث أن المدعى عليها مؤسسة (...) قامت بطلب منح تسهيلات (حساب مدين) لدى المدعية شركة (...) وذلك لتغطية مشتريات ومسحوبات شهرية من منتجات الشركة المدعية نرفق لفضيلتكم صورة منه (مرفق1) إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد الفواتير المستحقة في ذمتها ، وقد تم التواصل مع المدعى عليها وذلك لسداد المبلغ المستحق عليها وقدره (38,315.47) ثلاثة وثمانون ألفا وثلاثمائة وخمسة عشر ريال وسبعة وأربعون هلله لا غير ، حيث أقرت المدعى عليها بالمبلغ المستحق وان تقوم بالسداد والى يومنا الحالي لم تقم المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها)، ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ 1443/07/16هـ الموافق 2022/02/17م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(توريد منتجات). الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (38,315.47) ثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر سعودي، هذه دعواي). وبسؤال المدعي عن بينته؟ أحال إلى ما تم إرفاقه في المرفقات ابتدأً. وباطلاع الدائرة على مرفقات القضية وجد فيها: فاتورة متسلسلة 5-5 بعدد خمس صفحات إلكترونية على مطبوعات مجموعة (...) ممهورة بختم أسواق (...) بإجمالي مبلغ قدره 41417.80 ريال . وبسؤال وكيلة المدعي عن اختلاف مبلغ المطالبة عن ماورد في الفواتير؟ فأجابت بأنه قد سدد جزء من المبلغ ونحن نطالب بالمبلغ المتبقي وقدره (38,315.47). عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبناء على ما تقدم، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين بشأن أعمالهم التجارية الأصلية، فإن المحكمة التجارية تختص بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة 1 من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية. وأما من حيث الموضوع فبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداده ثمن المبيع الذي ورده له، وذلك بناء على ما أرفقه من بينات تدل على وجود العلاقة التعاقدية بين الطرفين وعلى التزام المدعى عليه بالمبلغ المطالب، بناء على ما نسب إليه فيها، وحيث أن الأصل عدم السداد، وبما أن المدعى عليه قد تبلغ بموعد الجلسة ورابطها إلا أنه لم يحضرها ولم يرفق مذكرة بدفاعه، وبناء على ذلك فيعد تخلفه عن الجواب وتغيبه عن الحضور بدون عذر؛ اسقاطا منه لحقه في الدفاع والانكار وبالطعن فيما قُدم، إضافة إلى أن تغيبه هذا يعد قرينة تدل على صحة دعوى المدعي وإقرارا ضمنيا منه بصحة العلاقة التعاقدية وبما نسب إليه في المحررات المقدمة من المدعي، وبناء على المادة 26/ 1 من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.). وبناء على المادة 21 من ذات النظام ونصها: (2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها). وبناء على ما قرره الفقهاء في قواعدهم من أن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان. وعليه ولقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾، وقوله سبحانه: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه). من أجل لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...) صاحب الهوية رقم: (...)، ؛ بأن يدفع للمدعي: (شركة (...)) بالسجل تجاري رقم: (...)؛ (38,315.47 ثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريالاً وسبعه وأربعون هللة). والله أعلى وأحكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث