حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4830081243

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٦ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772220492/1448
رقم الحكم:4830081243
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772220492 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4830081243 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم 4772220492لعام 1448 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ 1446/03/4هـ الموافق 2024/09/07م والذي أملك أصله على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدة وهي (حافله 50 راكب -) عدد (1) سنة الصنع (...) من شركة (...) لمدة (7) سبعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (10,000.00) عشرة آلاف سعودي بثمن إجمالي قدره (10,000.00) عشرة آلاف سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(41,662.00) واحد وأربعون ألفًا وست مئة واثنان وستون سعودي بتاريخ 1446/10/5هـ سدد منه (45,916.00) خمسة وأربعون ألفًا وتسع مئة وستة عشر سعودي والمبالغ حالة السداد هي (41,662.00) واحد وأربعون ألفًا وست مئة واثنان وستون سعودي، وقد تم تسليم العين المؤجرة في تاريخ 1446/10/5هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1446/07/30هـ الموافق 2025/01/30م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الفواتير + ورقة حضور وانصراف الحافلة+ امر الشراء. الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (41,662.00) واحد وأربعون ألفًا وست مئة واثنان وستون سعودي، عن الفترة من 1446/05/29هـ الموافق 2024/12/01م إلى 1446/10/5هـ الموافق 2025/04/03م، هذه دعواي. وبجلسة25/07/1447ه حضر المدعي أصالة وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم التبلغ بموجب التبليغ رقم 812561752 وأحال على دعواه المرصودة في النظام وتفهم الدائرة ممثل المدعى عليها بإيداع الجواب الشكلي والموضوعي والمستندات خلال أسبوع في تبادل المذكرات وعلى المدعي الرد بعد بذلك وبتاريخ 01/08/1447هـ قدم المدعي مذكرة ونصها (بسم اللّٰه الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة اللّٰه وبركاته تبين لسعادتكم تفاصيل القضية من تاريخ بداية العمل مع شركة (...) سجلها التجاري رقم (...) الى تاريخ النهاية. ونبين لكم أيضا السعر المتفق عليه وكذلك نوع الحافلة ومدة الاتفاق وساعات العمل المعمول بها عن كل شهر من تاريخ بداية العمل الى نهاية العمل وكذلك عدد الساعات الإضافية المسجلة في ورقة الحضور والانصراف المرسلة الينا نهاية كل شهر مكتوب فيها عدد الساعات المتفق عليها وعدد الساعات الإضافية ومختمه من شركة (...) كما تجدون في المرفقات الاثباتات والبيانات التي تخص القضية. أولا: معلومات التعاقد نوع العقد: تأجير حافلة 50 راكب (نوع: (...)- رقم اللوحة: (...) مع سائق، تاريخ بداية العقد: 2024/09/07 مدة العمد الأصلية: 3 أشهر حتى 2024/12/06التمديد الفعلي للعقد: حتى 2025/04/03، بناء على طلب شركة (...)، كما هو موثق في المراسلات (واتساب - بريد إلكتروني)، عدد أيام العمل: 26 يومًا شهريًا ساعات العمل اليومية: 10 ساعات قيمة الإيجار الشهري: 10,000 ريال (غير شامل الضريبة) سعر الساعة الإضافية: 38.46 ريال طريقة السداد: بعد 30 يومًا من إصدار الفاتورة، حسب ما ورد في العقد. ثانيا: إثباتات الاستمرار والتمديد تم تمديد العمل بتاء على تواصل مباشر من ممثل شركة (...)، السرد/ (...)، عبر الهاتف والواتساب، حيث أكد استمرار العقد حتى أبريل 2025، مع وعد بسداد الفواتير المتأخرة. وقد أستمر العمل فعليًا حتى 2025/04/03، وتم إنهاء العقد بإشعار رسمي عبر البريد الإلكتروني من شركتهم. (مرفق صور من المحادثات والإيميلات وأوراق الحضور والانصراف المعتمدة بختم الشركة). اولا: عندما تم الاتفاق على استئجار الحافلة بالسائق تم توقيع العقد من الطرفين وتم ارسال نسخه لنا عن طريق الايميل والواتساب مع طلب امر شراء وهو قيمة ايجار الحافلة بالسائق وكانت قيمة الايجار للحافلة 10 الاف ريال، بدون القيمة الضريبية لمدة 76 يوم بالشهر الميلادي والعمل، في ايام الجمعة تحسب ساعات اضافيه بكون مجموع عدد الساعات 260 ساعه بالشهر الميلادي و يكون العمل خلال اليوم الواحد 10 ساعات و اي ساعه اضافيه تحسب بقيمة سعر الساعة المتفق عليها وهي 38.46 ريال للساعه الواحدة وكان العقد محدد المدة من تاريخ 2024/9/7 السابع من شهر سبتمبر 2024 الى 2024/12/6 السادس من شهر ديسمبر 2024 ولكن تم تعديد العمل من شركة (...) وتم التواصل معي عن طريق شركتهم وعن طريق (...) وذلك بعد مطالبتي لهم بدفع المبالغ المستحق دقعها خلال تلك الفترة واخبرتهم بانني سوف اوقف الحافلة اذا لم يتم تحول المبالغ المستحق دفعها وبعدها تم التواصل معي من (...) بالجوال وقال لي سوف نقوم بتحويل بعض مبالغ الفواتير نحن مستمرين معك وسوف نقوم بدفع المبالغ المستحقة ولكن اصبر علينا وانا ملزم بدفع جميع الفواتير لك قبل يوم واحد من شهر ابريل 2025 مما يوكد باستمرارية العمل الى ذلك الوقت وبعد ذلك تم استمرار العمل الى تاريخ 2025/4/3 وفي نهاية هذا اليوم تم ارسال ايميل من شركتهم على ايميل مؤسستا بانه كان اخر عمل للحافظة في يوم 2025/4/3 وما يثبت كلامنا تجدون في المرفقات صوره من محادثات الايميل وصوره من محادثات الواتساب مع السيد /(...). وتجدون كذلك جميع اوراق الحضور والانصراف الشهرية مختومة من شركتهم ومرسله لنا تجدونها في المرفقات. ثانيا: كانت الحافلة المؤجرة لشركة (...) ، حافلة 50 راكب من نوع (...) ورقم لوحة الحافلة (...) كما هو مذكور في ورقة الحضور والانصراف برقم اللوحة . ثالثا: كان الاتفاق كما هو مذكور فالعقد المرفق تحويل الفاتورة الشهرية بعد 30 يوم من اصدارها وكانوا يتأخرون في السداد الى ان تم انتهاء العمل معهم ، رابعا؛ تم تحويل مبالغ اربع فواتير مدعومة بورقة الحضور والانصراف من بداية العمل من تاريخ 2024/9/7 فاتورة شهر سبتمبر (شهر 2024-9) المبلغ كاملا وفاتورة شهر اكتوبر (شهر 2024-10) المبلغ كاملا وفاتورة شهر نوفمبر (شهر 2024-11) المبلغ كاملا وفاتورة شهر ديسمبر ( شهر 2024-12) لم يتم تحويل المبلغ كاملا تم تحويل 10 الاف ريال فقط ويتبقى من قيمة الفاتورة 3004 ريال لم يتم تحويلها وعندما تم التواصل مع (...) قال لي شي احسن من لا شي وقال عندما يتوفر المبلغ سوف نقوم بالتحويل. خامسا: من فاتورة شهر بيناير (شهر 2025-1) الى فاتورة شهر ابريل (شهر 2025-4) لم يتم تحويل اي مبلغ مالي منهم وتم التواصل معهم وتم ارسال رسائل عبر البريد الالكتروني والاتصال بالسيد (...) وجميع موظفين الشركة لم تتلقى منهم اي استجابة. سادسا: الفواتير المستحقة التي يجب عليهم دفعها هي كالتالي فاتورة شهر ديسمبر (شهر 12-2024) يتبقى منها 3004 ريال وتجدون تفاصيل الفاتورة في المرفقات وهي بمبلغ 13004 ريال شامل الضريبة. تم تحويل مبلغ 10000 ريال فقط. - فاتورة شهر يناير (شهر 2025-1) كان مجموع عدد الساعات 260 ساعة + ساعات اضافيه 30 ساعة مجموع عدد الساعات في الفاتورة 290 ساعة كما هو مذكور في ورقة الحضور والانصراف المرسلة اليتا مع العلم قيمة الساعة 38.46 ريال لكل صاعه عمل بنون الضريبة وبذلك يكون مجموع الفاتورة الضريبية لشهر يناير 12827 = 2025 ريال كما هو مرفق لكم فالمرفقات. فاتورة شهر فبراير (شهر 2025-2) كان عدد الساعات 240 ساعة +24 ساعة اضافيه وبذلك يكون مجموع عدد الساعات 264 ساعة وبذلك تكون قيمة الفاتورة لشهر فبراير 2025 بمبلغ 11677 ريال شامل الضريبة فاتورة شهر مارش (شهر 2025-3) كان عدد الساعات 270 ساعة +ساعات اضافيه 24 ساعة وبذلك يكون مجموع الساعات 294 ساعة وتكون قيمة فاتورة شهر مارش 13004 = 2025 ريال شامل الضريبة. - فاتورة شهر ابريل (شهر 4-2025) كانت لمدة 3 ايام بمجمل عدد ساعات 26 ساعة كما هو مرقق في ورقة الحضور والانصراف وبذلك تكون قيمة فاتورة شهر ابريل 1150= 2025 ريال شامل الضريبة. سابعا: إجمالي المبلغ المستحق إجمالي الفواتير غير المسددة حتى تاريخه: من ديسمبر 3,004 :2024 ريال، يناير 12,827 :2025 ريال، فبراير 11,677 :2025 ريال، مارس 13,004 :2025 ريال، ابريل 1,150 :2025 ريال. **المجموع النهائي للمستحقات: ** الثور 41,662 ريال (واحد واربعون ألفا وستمائة واثنان وستون ريالا سعوديًا). وبجلسة26/10/1447ه الحمد لله وحده وبعد، فقد فتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي: (...) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته اصيلاً عن نفسه ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم (815614362) ووصول رابط الجلسة لها بنجاح كما يظهر في التبليغات، وأكد المدعي على أن بينته هي العقد والفواتير المختومة بختم المدعى عليها وإيصالات الحوالات السابقة وورقة الحضور والانصراف، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للدراسة والاطلاع. وبجلسة21/01/1448ه الحمد لله وحده وبعد ، فقد فتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي: (...) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن (...) بالوكالة رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم (820891420) ووصول رابط الجلسة لها بنجاح كما يظهر في التبليغات، وأكد وكيل المدعية على أن بيناته هي كشف الحضور والانصراف والفواتير الصادرة من موكلها المعتمدة بالختم من المدعى عليها، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة النطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من الوقائع المبينة أعلاه تفصيلا، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد 5/323)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال كشف الحضور والانصراف والفواتير الصادرة من موكلها المعتمدة بالختم من المدعى عليها واستنادا على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى الأخذ بها، والحكم بموجبها، وإضافة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يجب عن موضوع الدعوى كما أنه لم يودع المذكرة الدفاعية المنصوص عليها في المادة (81) من لائحة نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره: (41,662.00) واحد وأربعون ألفًا وست مئة واثنان وستون ريالا سعودي لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث