حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830129514
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4870120589/1448
رقم الحكم:4830129514
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4870120589 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830129514 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله.. الوقائع: الحمد لله وحده وبعد، ففي هذه الجلسة المرئية حضر المدعي أصالة: (...)، هوية رقم: (...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٢٤٤٤١٣٢٠)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي عن دعواه أرفق عبر محادثة الجلسة تحريراً لها ونصه: "نفيد فضيلتكم بأنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـا بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٧هـ على أن أقوم بـالترافع والتدافع عن موكلتي (...) في الدعوى المقامة من شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد ضد موكلتي (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٧٧٢٤٩٢٣١٧) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٧هـ والتي تم نظرها لدى الدائرة الحادية عشرة بشأن المطالبة بـإلزام موكلتي (...) بدفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٥٠٣,٧٤٠.٠٠) خمسمائة وثلاثة ألفًا وسبعمائة وأربعون ريال سعودي، وتسليم شهادة ضمان الأعمال الموثقة من الغرفة التجارية لمدة عشر سنوات وفقاً للعقد. والقضية انتهت ، وقد تم الاتفاق بأتعاب محاماة حسب العقد المرفق بمبلغ ١٥٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال وقد تم استلام مقدم المبلغ بقيمة ٧٥٠٠ سبعة الاف وخمسمائة ريال بموجب حوالة بنكية والمتبقي في ذمتها مبلغ ٧٥٠٠ سبعة ألاف وخمسمائة ريال باقي أتعاب المحاماة. لذلك وبناء على ما سبق أطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٧٥٠٠ سبعة ألاف وخمسمائة ريال والمتمثلة بباقي أتعاب المحاماة حسب العقد. والله يحفظكم ويرعاكم .". كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها. وبسؤال المدعي عن العقد وأنه لم يتضمن توقيع المدعى عليها أجاب قائلاً: لدي محادثة مع موظف المدعى عليها تثبت موافقتهم على العقد. وباطلاع الدائرة عليها بعد إرفاقها عبر تطبيق التيمز وجدتها قد تضمنت محادثة مع (عميل (...)) تفيد وعد بسداد مقدم الأتعاب بالإضافة إلى بيانات حوالة مقدم الأتعاب وقد جرى سدادها من المدعى عليها. كما أرفق المدعي حوالة صادرة من المدعى عليها بمبلغ مقدم الأتعاب الموجود في العقد وهو (٧٥٠٠) سبعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي. كما اطلعت الدائرة على صك الحكم المرفق والذي مثل فيه المدعي المدعى عليها بالقضية المبرم لأجلها عقد المحاماةـ وقد حكم فيها على المدعى عليها بتقديم شهادة ضمان. الأسباب: بناء على ما سبق من الدعوى، وبما أن المدعي يطالب المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٧٥٠٠) سبعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي في القضية رقم (٤٧٧٢٤٩٢٣١٧) والصادر بها صك الحكم رقم (٤٧٣١٩٨٥١٦٢) وذلك بموجب عقد أتعاب المحاماة المبرم بين أطراف الدعوى، ولما أرفقه المدعي من محادثات منسوبة للمدعى عليها تدل على موافقتها على العقد المبرم، ولما أرفقه من حوالة صادرة من المدعى عليها بمبلغ يوافق ما جاء في العقد من مقدم أتعاب بمبلغ قدره (٧٥٠٠) سبعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي، الأمر الذي يدل على موافقة المدعى عليها على العقد المحرر على مطبوعات المدعية، ولما نصت عليه المادة (٣٨) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات "يعد المحرر العادي صادراً ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة، أو يدع تزويره." ، وبما أن العقد المبرم بين الطرفين قد تضمن ما نصه: "يستحق الطرف الأول أتعاب محاماة بإجمالي مبلغ وقدرة (١٥٠٠٠)خمسة عشر ألف ريال سعودي تسدد على دفعتين كالآتي: -١ مبلغ ٧٥٠٠ سبعة آلاف وخمسمائة ريال سعودي عند توقيع العقد. -٢ مبلغ ٧٥٠٠ سبعة آلاف وخمسمائة ريال سعودي بعد صدور الحكم النهائي في القضية تستحق في حالة الحكم لصالح الطرف الثاني برد الدعوى، أما في حال تم الحكم ضد الطرف الثاني فيستحق الطرف الأول مبلغ ٢٥٠٠ ألفان وخمسمائة ريال سعودي." وبما أن المدعي أقر باستلامه الدفعة الأولى ولأن الإقرار حجة قاطعة على المقر، ولأن مبلغ الدفعة الثانية لا يستحق إلا إذا حكم برد الدعوى، وأنه في حال الحكم ضد الطرف الثاني (المدعى عليها) يستحق الدعي مبلغا قدره (٢٥٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي، وبما أن الحكم القضائي قد صدر ضد المدعى عليها وذلك بإلزامها بتقديم شهادة ضمان، ما يجعل استحقاق المدعي منحصر بمبلغ قدره (٢٥٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي. وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تقدم دفاعها مع تبلغها بموعد الجلسة وبالقضية المقامة عليها، ولأن الأصل عدم السداد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق الحكم أدناه: نص الحكم: حكمت بإلزام المدعى عليها/مؤسسة (...) للصيانة والتشطيب ورقمها الوطني الموحد (...) بأن تسلم للمدعي/ (...) ورقم هويته (...) مبلغا قدره (٢٥٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي. وهذا الحكم قطعي وغير قابل للاستئناف استنادا على المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية وبالله تعالى التوفيق.