حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830079666
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4870068563/1448
رقم الحكم:4830079666
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4870068563 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830079666 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم 4870068563 لعام 1448 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، تقدم المدعي بدعواه، ونصّها: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ 1445/08/12هـ الموافق 2024/02/22م على أن يورد المدعي للمدعى عليه (زهور طبيعية) عدد (100) (زهور طبيعية)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/08/12هـ الموافق 2024/02/22م بثمن إجمالي قدره (44,249.25) أربعة وأربعون ألفًا ومئتان وتسعة وأربعون و خمسة وعشرون هلله سدد منه (40,456.01) أربعون ألفًا وأربع مئة وستة وخمسون و واحد هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد زهور طبيعية بموجب فواتير موقعة)، ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ 1447/01/17هـ الموافق 2025/07/12م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(توريد زهور طبيعية). 2- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ رفض المدعى عليها سداد المبالغ المستحقة والمماطلة مما أدى إلى (تكبد المدعى عليها أتعاب محاماة)، بمبلغ قدره (800.00) ثمان مئة ، وقدّم في سبيل إثبات دعواه فواتير يدعي أنها موقعة من المدعى عليه. وبسؤاله عن سبب فرق مجموع قيمة الفواتير المرفقة عن مبلغ المطالبة، أجاب قائلًا: قام المدعى عليه بسداد جزء منها، مبلغًا قدره (338.36) والمتبقي في ذمته 3793. وطلب المدعي مصارف التقاضي، وقدّم في سبيل إثبات دعواه عقد أتعاب محاماة مبرم بينه وبين موكله. ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن أعمال تجارية بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ولأن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن مبلغًا قدره (3793.24) ثلاثة آلاف وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريال وأربع وعشرون هللة، يدعي أنها ثمن بضاعة تم توريدها للمدعى عليه، وقدّم في سبيل إثبات دعواه فواتير يدعي أنها ممهورة بتوقيع المدعى عليه، واستنادًا والفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات، ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." وتأسيسًا على المادة الثامنة والثلاثون من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات، ونصّها: " يعد المحرر العادي صادراً ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة، أو يدع تزويره." ولأن المدعى عليه لم يحضر ولم يقدم ما ينال من دعوى المدعي رغم تبلغه، واستنادًا على الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من ذات النظام، ونصّها "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك." والفقرة الثالثة من المادة ذاتها، ونصّها "يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. " وعلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات، ونصّها "إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به..." واستنادًا للمادة الخامسة من ذات النظام، ونصّها" لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين..." ولأن الأصل عدم السداد استنادًا على القاعدة الحادية عشرة من نظام المعاملات المدنية، ونصّها "الأصل في الصفات العارضة العدم" واستنادًا إلى المادة العشرون بعد المائة، ونصّها "كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض." مما يتقرر معه خطأ المدعى عليه في إلجاء المدعي لتوكيل محام لاستيفاء حقه من ذمة المدعى عليه قضاءً مما سبب له ضرر في الزمه تحمّل اتعاب المحاماة بموجب العقد الذي قدّمه المدعي وكالة في سبيل اثبات صحة مطالبته بأضرار التقاضي واستنادًا على المادة السادسة والثلاثون بعد المائة، ونصّها "يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملًا؛ وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر." وتأسيسًا على المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي تخول للمحكمة السلطة التقديرية في تحديد مبلغ اضرار التقاضي حسب ما يظهر لها مراعية في ذلك جسامة الضرر والمبلغ المحكوم به، ونصّها" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به مماطلة المحكوم عليه، والعرف، أو العادة المستقرة...". مما تنتهي معه المحكمة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (...) بأن يدفع للمدعي (...)، مبلغًا قدره (3793) ثلاثة آلاف وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريال، ومبلغًا قدره (200) مئتي ريالٍ أضرارًا للتقاضي وبه حكمت، والله خير الحاكمين.