حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630354272

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670362330/1446
رقم الحكم:4630354272
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670362330 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630354272 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله : أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٦٢٣٣٠ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي : الشركة (...) المحدودة المدعى عليه : شركة (...) للمواد الغذائية (شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ١٠/٠٤/١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) ، هوية رقم (...) ، بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير دعوى موكلته وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة إرفاق تحرير دعوى موكلته وإرفاق مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام فاستعد بذلك فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية)، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وقد ترصد في ذمة المدعى عليها مبلغًا وقدره (١٣,٤٢٤.٨٠) ثلاثة عشر الفا واربعمائة واربعة وعشرون ريالا وثمانون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد وفواتير موقعة ومختومة من المدعى عليه) وإجمالي قيمة المطالبة وفقا للفاتورة الموقع عليها من قبل المدعى عليه، ومطابقة الرصيد الممهورة بإشارة المدعى عليه المرفقة مبلغ وقدره: (١٣,٤٢٤.٨٠) ثلاثة عشر الفا واربعمائة واربعة وعشرون ريالا وثمانون هللة، وفق تفصيل الفواتير التالي: ١-فاتورة بتاريخ ٠٥/٠٧/٢٠٢٣ بمبلغ وقدره (٨٦١٧.٤١) ثمانية آلاف وست مئة وسبعة عشر ريال وواحد وأربعون هللة ٢-فاتورة بتاريخ ١٧/٠٧/٢٠٢٣ بمبلغ وقدره (٤٨٠٧.٤١) أربعة آلاف وثمان مئة وسبعة ريالات وواحد وأربعون هللة ولما سبق بيانه فإني أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للمواد الغذائية بـ: ١-تسليم ثمن المبيع وقدره و قدره (١٣,٤٢٤.٨٠) ثلاثة عشر الفا واربعمائة واربعة وعشرون ريالا وثمانون هللة ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠١٣) الفان وثلاثة عشر ريالا.) وفي جلسة اليوم ١٩/٠٤/١٤٤٦هـ حضر وكيل المدعية السابق حضوره ، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم تحرير دعوى موكلته بعد الجلسة الماضية ، وقدم مستنداته التي تمثلت في عدد من الفواتير الصادرة على مطبوعات المدعية والممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها ، وكشف حساب صادر على مطبوعات المدعية ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها ، وبسؤال وكيل المدعية عن قيام موكلته بسداد مبلغ أضرار التقاضي فأجاب بعدم سدادها، وأن سداد كامل الأضرار يحل بعد التحصيل ، ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٣,٤٢٤.٨٠) ثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وأربعة وعشرون ريال وثمانون هللة، تمثل قيمة توريد منتجات غذائية للمدعى عليها ولم تقم بسدادها، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠١٣) ألفان وثلاثة عشر ريال، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة، ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدم وكيل المدعية بينات موكلته التي تمثلت في عدد من الفواتير الصادرة على مطبوعات المدعية والممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها ، وكشف حساب صادر على مطبوعات المدعية ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها، ما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها لم تحضر هي أو من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، وأما طلب التعويض عن أضرار التقاضي فقد أقر وكيل المدعية بعدم سداد موكلته أضرار التقاضي؛ مما ترى معه الدائرة أن الطلب رفع قبل أوانه، وتنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: أولاً /إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمواد الغذائية شخص واحد ، سجل تجاري رقم (...) ، بأن تدفع للمدعية/ الشركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) ، مبلغًا قدره (١٣,٤٢٤.٨٠) ثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وأربعة وعشرون ريالاً وثمانون هللة ، ثانياً / عدم قبول طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي . والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث