حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630334017
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670262829/1446
رقم الحكم:4630334017
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670262829 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630334017 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670262829 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 2023/06/11م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعية ملحقات موائد عدد (330) (ملاعق شفاف - ملاعق ابيض - ملاعق اسود -مصاص 8 ملي) بثمن إجمالي قدره (5,000) خمسة آلاف ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (حالاً)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2023/06/11م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- تسليم كامل من الثمن. 2- أضرار تقاضي. وطالب بـإلزام المدعى عليه بـرد الثمن المسلم وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,000) ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد بين الطرفين. 2- حوالة بنكية. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: التعامل يتعلق بأمر شراء أكثر من (30,000) ثلاثين ألف ريال ولم يتم سداد إلا مبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال ومكتوب في أمر الشراء أن يتم سداد نصف قيمة البضاعة قبل التسليم ولم يلتزموا بذلك ولا مانع لدينا من تسليم المدعية البضاعة بعد استكمال سداد المبلغ. وقدم سنداً لجوابة ودفوعه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في أمر شراء بتاريخ 2023/05/23م على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة بمبلغ قدره (30,601) ثلاثون ألف وستمائة وريال. 2- محرر عادي متمثل في فاتورة على مطبوعات مصنع (...) للمنتجات الورقية بتاريخ 2023/05/23م بمبلغ قدره (32,786.50) اثنان وثلاثون ألف وسبعمائة وستة وخمسون ريال. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/03/13هـ: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه، وقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأحصر مطالبتي في ذلك. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن البينة على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي أجاب: نكفي بما قدمنا من بيّنات. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر: إن محل المنازعة يتعلق برد ثمن. وبطلب الجواب من المدعى عليه قرر: التعامل يتعلق بأمر شراء أكثر من (30,000) ثلاثين ألف ريال ولم يتم سداد إلا مبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال ومكتوب في أمر الشراء أن يتم سداد نصف قيمة البضاعة قبل التسليم ولم يلتزموا بذلك ولا مانع لدينا من تسليم المدعية البضاعة بعد استكمال سداد المبلغ. وبعرضه على المدعي وكالة أجاب: أطلب من المدعى عليه تقديم البينة على ما ذكر. وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب: سأقوم بتقديم ما ذكرت. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي: لا مانع أن يرد المبلغ وقرر المدعى عليه: لا نقبل بذلك ونطلب السير في الدعوى خصومة وتواصل شخص معي لإعادة المبلغ ورفضت ذلك وأفهمتهم بأني أقبل بأن يأخذوا بضاعة بمقدار المبلغ الذي يطالبون به فلم يقبلوا وهذا كرمًا مني وإلا فيلزمهم العقد بكافة المبلغ ولدي كافة الفواتير والمستندات المثبتة لذلك. وبناء عليه أفهمت المحكمة المدعى عليه بإيداع الجواب في النظام عبر طلبات القضية مرفقا به كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، ورفعت الجلسة. ثم عقدت المحكمة جلسة في 1446/04/13هـ: وبسؤال المدعية وكالة مزيد إضافة قررت الاكتفاء. ولصلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بـرد الثمن المسلم وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال لقاء توريد ملحقات موائد، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,000) ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن التعامل يتعلق بأمر شراء أكثر من (30,000) ثلاثين ألف ريال ولم يتم سداد إلا مبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال ومكتوب في أمر الشراء أن يتم سداد نصف قيمة البضاعة قبل التسليم ولم يلتزموا بذلك ولا مانع لدينا من تسليم المدعية البضاعة بعد استكمال سداد المبلغ، وقدم أمر شراء بتاريخ 2023/05/23م على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة بمبلغ قدره (30,601) ثلاثون ألف وستمائة وريال، وفاتورة على مطبوعات مصنع (...) للمنتجات الورقية بتاريخ 2023/05/23م بمبلغ قدره (32,786.50) اثنان وثلاثون ألف وسبعمائة وستة وخمسون ريال. وحيث قدم وكيل المدعية حوالة بنكية على مصرف (...) إلى حساب المدعى عليه بقيمة (5,000) خمسة آلاف ريال. وحيث أن الأصل في العقود الصحة ولما ظهر للدائرة من لزوم العقد لكل من الطرفين وانتفاء ما يوجب فسخه ولأن لازم طلب المدعية هو فسخ العقد ولا سبب لذلك وبما ان المدعى عليه تمسك بصحة العقد ولزومه استنادًا لما ورد في المادة (720) من نظام المعاملات المدنية في القاعدة العاشرة مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: برفض هذه الدعوى ، وبالله التوفيق.