حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630384184

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670397953/1446
رقم الحكم:4630384184
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670397953 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630384184 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٩٧٩٥٣ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) لخدمات السيارات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: ١. بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٩م تم التعاقد بين المدعية والمدعى عليها على أن تؤجر المدعية على المدعى عليها معدة م نوع (...) والتي تم تصنيعها من شركة (...) مقابل أجرة شهرية وقدرها (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون الف ريال تدفع شهرياً في حساب المدعية وذلك حسب العقد. ٢. بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٠ م استلمت المدعى عليها المعدة المؤجرة واستخدمتها إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٢٠م ولم تسدد المدعى عليها من الأجرة الا مبلغ وقدره (٩,٦٩٢) تسعة الآف وستمائة واثنان وتسعون ريال عليه تصبح الأجرة المستحقة للمدعية أجرة شهرين بمبلغ (٨٠,٣٠٨) ثمانون ألف وثلاثمائة وثمانية ريال، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٨٠,٣٠٨) ثمانون ألف وثلاثمائة وثمانية ريال للمدعية وهي عبارة عن أجرة استخدام المعدة من تاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٠ م إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٢٠م، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن العقد المبرم بين طرفي الدعوى، الممهور بتوقيع وختم الطرفان. ٢- محرر عادي عبارة عن بطاقات عمل صادرة من المدعى عليها تثبت تسلم المدعى عليها للمعدات، وعلى مطبوعاتها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/٢٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة ذات الرقم (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٨٠,٣٠٨) ثمانون ألف وثلاثمائة وثمانية ريال لموكلته وهي عبارة عن أجرة استخدام المعدة من تاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٠ م إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٢٠م. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها وحيث أن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في العقد المبرم بتوقيع وختم الطرفان، وبطاقات عمل صادرة من المدعى عليها تثبت تسلم المدعى عليها للمعدات، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور ولم تقدم ما يثبت السداد، وحيث أن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: إلزام المدعى عليها شركة (...) لخدمات السيارات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سعودية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (٨٠,٣٠٨) ثمانون ألفًا وثلاث مئة وثمانية ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث