حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630351850
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670210121/1446
رقم الحكم:4630351850
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670210121 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630351850 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢١٠١٢١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم وكيل المدعي بلائحة ادعاء لهذه المحكمة ضد المدعى عليه تضمنت:"إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي:١- حفارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) لمدة (٢٣) ثلاثة وعشرون يوم وقيمة الأجرة (١٠,٨٤٥.٠٠) عشرة آلاف وثمان مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي.٢- حفارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) لمدة (١٤) أربعة عشر يوم وقيمة الأجرة (٦,٤٦١.٠٠) ستة آلاف وأربع مئة وواحد وستون ريال سعودي.٣- حفارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) لمدة (٢٠) عشرون يوم وقيمة الأجرة (٩,٣٦٨.٠٠) تسعة آلاف وثلاث مئة وثمانية وستون ريال سعودي.٤- حفارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: ٤٠١٥ لمدة (٨) ثمانية أيام وقيمة الأجرة (٤,٠١٥.٠٠) أربعة آلاف وخمسة عشر ريال سعودي.٥- حفارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) لمدة (٢٣) ثلاثة وعشرون يوم وقيمة الأجرة (٩,٠٣٨.٠٠) تسعة آلاف وثمانية وثلاثون ريال سعودي.٦- حفارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون يوم وقيمة الأجرة (١٨,٤٦٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وستون ريال سعودي.٧- حفارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون يوم وقيمة الأجرة (١٧,٤٩٩.٠٠) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي.٨- حفارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) لمدة (٤٧) سبعة وأربعون يوم وقيمة الأجرة (١٨,٠٧٦.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وستة وسبعون ريال سعودي.٩- حفارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون يوم وقيمة الأجرة (١٨,٦٥٣.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وست مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي.١٠- حفارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) لمدة (٣٥) خمسة وثلاثون يوم وقيمة الأجرة (١٣,٦٥٣.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وست مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي.١١- حفارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) لمدة (١٦) ستة عشر يوم وقيمة الأجرة (٦,١٥٣.٠٠) ستة آلاف ومائة وثلاثة وخمسون ريال سعودي.١٢- حفارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) لمدة (٢٦) ستة وعشرون يوم وقيمة الأجرة (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.١٣- حفارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) لمدة (١١) أحد عشر يوم وقيمة الأجرة (٤,٢٣٠.٠٠) أربعة آلاف ومئتان وثلاثون ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (١٢٢,٢٢١.٠٠) مائة واثنان وعشرون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١٣,٦٥٣.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وست مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٢هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١٨,٦٥٣.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وست مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٣هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (١٨,٠٧٦.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وستة وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٢هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (١٧,٤٩٩.٠٠) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٣هـ، و الدفعة رقم خمسة قيمتها (١٨,٤٦٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٤هـ، و الدفعة رقم ستة قيمتها (٩,٠٣٨.٠٠) تسعة آلاف وثمانية وثلاثون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٥هـ، و الدفعة رقم سبعة قيمتها (٤,٢٣٠.٠٠) أربعة آلاف ومئتان وثلاثون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٠هـ، و الدفعة رقم ثمانية قيمتها (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٠هـ، و الدفعة رقم تسعة قيمتها (٤,٠١٥.٠٠) أربعة آلاف وخمسة عشر ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢١هـ، و الدفعة رقم عشرة قيمتها (٦,١٥٣.٠٠) ستة آلاف ومائة وثلاثة وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٢هـ، و الدفعة رقم أحد عشر قيمتها (٩,٣٦٨.٠٠) تسعة آلاف وثلاث مئة وثمانية وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٢هـ، و الدفعة رقم اثنا عشر قيمتها (٦,٤٦١.٠٠) ستة آلاف وأربع مئة وواحد وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٣هـ، و الدفعة رقم ثلاثة عشر قيمتها (١٠,٨٤٥.٠٠) عشرة آلاف وثمان مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٥هـ والمبالغ حالة السداد هي (١٢٢,٢٢١.٠٠) مائة واثنان وعشرون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال سعودي، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣٠م حتى ١٤٤٠/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٣١م. ويطلب: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٢٢,٢٢١.٠٠) مائة واثنان وعشرون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٩/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣٠م إلى ١٤٤٠/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٣١م"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت جلسة بتاريخ (٠١/٠٣/١٤٤٦) وفيها حضر وكلاء أطراف الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن حقيقة دعوى موكلها، فأحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها وبيناتها، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه الجواب على الدعوى فذكر بأنه قدمه عبر النظام، ولم يتبين للدائرة وجود مذكرات حين انعقاد الجلسة ذلك، ثم طلبت منه الدائرة إرساله عبر شات التايمز فأرسله وتضمن:" أولا: من حيث الناحية الشكلية: ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لمرور الزمن وفقاً لما نصت عليه المادة (٢٤) من نظام المحاكم التجارية وذلك لمرور خمس سنوات على الحق المزعوم المطالب به، ثانياً: ومن حيث الناحية الموضوعية فأننا نجيب عليه بالآتي: عدم صحة الدعوى جملة وتفصيلاً: حيث ان موكلي ينكر الدعوى جملة وتفصيلا وذلك لعدم وجود اتفاق بين طرفي التداعي وعدم وجود عقد محرر بين الطرفين في تاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ هذا بالإضافة الى خلو الدعوى من المستندات، عدم معقوليه دعوى المدعي وتضاربها وذلك للأسباب الاتية: السبب الأول: هل يعقل ان يقوم المدعي بتأجير معدات لموكلي في تواريخ مختلفة رغم ما يزعمه المدعي من ان موكلي لم يقوم بسداد الأجرة المزعومة فلماذا قام بتأجير هذه المعدات أكثر من اثنى عشر مرة رغم عدم السداد كما يدعي المدعي ونحن ننكره ولا نسلم به، السبب الثاني: تناقض المدعي في دعواه حيث ذكر في بداية الدعوى انه تم الاتفاق في تاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ وانه قام بتأجير حفار لموكلي لمدة (٢٣) يوم على اجرة قدرها عشرة الاف وثمان مئة وخمس واربعون ريال على ان يكون السداد في ذات تاريخ الاتفاق المزعوم وفي المطالبة ذكر مبلغ مغاير حيث افاد ان الدفعة رقم (١) قيمتها ثلاثة عشر الفا وست مئة وثلاثة وخمسون ألف ريال وهو مغاير لم زعمه المدعي في بداية دعواه في الفقرة الأولى ان قيمة الأجرة عشرة الاف وثمان مئة وخمس واربعون ريال هذا بالإضافة الى ان المدعي وفي نهاية دعواه ذكر المدعي في طلباته الختامية الزام المدعي عليه بالأجرة المتبقية وقدرها مئة واثنان وعشرون الف ومئتان وواحد وعشرون ريال في حين انه ذات المبلغ الإجمالي فهل استلم مبالغ مالية من موكلي ولماذا لم يذكرها ومن الجدير بالذكر ان المدعي لم يبين لنا تواريخ تسلم المعدات المزعوم تأجيرها لموكلي وهو ما يؤكد على عدم صحة الدعوى وان التناقض والتضارب في دعوى المدعي سبب كاف لردها استناداً للقاعدة " لا حجة مع التناقض"، السبب الثالث: ان ما يؤكد على كدية الدعوى وعدم صحتها سكوت المدعي عن المطالبة بهذه الأجرة المزعومة أكثر من خمس سنوات دليل على عدم صحة دعواه هذا بالإضافة الى انتفاء البينة استناداً لعموم قول النبي صل الله عليه وسلم (البينة على من ادعا واليمين على من أنكر)استناداً الى ما سبق نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة بعد الاطلاع القضاء بما يلي: أولا: الحكم بعدم جواز سماع الدعوى لمرور الزمن وذلك لانقضاء المدة المنصوص عليها بالمادة الرابعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية، ثانيا: الحكم برد الدعوى واخلاء سبيل موكلي منها لعدم صحتها ولانتفاء البينة"، ثم ذكرت وكيلة المدعي بأنها قدمت ردها عبر النظام، ثم أمهلت الدائرة وكيل المدعى عليه لتقديم مذكرة رد خلال خمسة أيام فاستعد لذلك." وتشير الدائرة إلى أن (وكيل المدعي) تقدم بمذكرة برقم (٤٦١٠٣٩١٥٦٦) وتاريخ (٠١/٠٣/١٤٤٦) عبر النظام وتضمنت:" اولاً: ان انكار المدعى عليه للحق المطالب به هو تهرب من دفع الحقوق لأصحابها حيث يجد فضيلتكم بالمرفقات ما يثبت ويسند مطالبة موكلي من فواتير محررة على مطبوعات مؤسسة موكلي تتضمن المبلغ المطلوب من المدعى عليها وتاريخها وبيانات المعدة المؤجرة وجميع تلك الفواتير ممهورة بتوقيع الموظف لدى المدعى عليها (...) والذي صادق على صحة المطالبة المسؤول ثانياً: نرفق لفضيلتكم تمشيط موقع من موظفين المدعى عليها وهم المسؤولين (...) والمهندس (...) والمهندس (...) من عدد الأيام والساعات محل المطالبة مرفق رقم (۱) ثالثاً: ما دفع به وكيل المدعى عليها من عدم جواز نظر الدعوى نود ان نوضح ان الحق قد نشأ قبل نفاد النظام واستناد للمادة السادسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية للنظام التجاري تكون الدعوى مستوفية الشروط بحول الله رابعاً:١- لذا نأمل من فضيلتكم الزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره ۱۲۲۲۲۱ ریال نظرا لمماطلة المدعى عليها من دفع المبلغ الشاغل ذمتها دون وجه حق وتضرر موكلي جراء ذلك يطلب موكلي من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة والبالغ قدرها ۱۲۲۲۲ والتي تمثل١٠% من مبلغ المطالبة " وتشير الدائرة إلى أن (وكيل المدعى عليه) تقدم بمذكرة برقم (٤٦١٠٤١٦٠٠٩) وتاريخ (٠٥/٠٣/١٤٤٦) عبر النظام وتضمنت:" صاحب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة (الثالثة) بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعــــــــــــــــد،،، الموضوع: مذكرة جوابية رداً على ادعاء المدعية في الدعوى رقم (٤٦٧٠٢١٠١٢١) وتاريخ ٢٥/٢ / ١٤٤٦هـ، والمحدد لنظرها جلسة ١٣/ ٠٤/١٤٤٦هـ. مقدمه من المدعى عليه/ (...)، وكيلا عنه/ (...) المحامي بموجب سند الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٨/٢/١٤٤٦هـ، ضد المدعي/ (...). إشارة الى دعوى المدعي المشار اليها أعلاه وما ارفق بالجلسة السابقة فأنني أوجز لفضيلتكم ردي عليها في النقاط الاتية: أولا: ان موكلي ينكر الدعوى جملة وتفصيلا وذلك لعدم وجود اتفاق بين طرفي التداعي وعدم وجود ثمة عقود محرر بينهما ولم يسبق له ان تعامل مع موكلي على الاطلاق.ثانياً: وفيما يخص الأوراق المرفقة من وكيلة المدعي فهي لا تمت لموكلي بصلة ونرد عليها بالاتي:١) ان الأوراق المرفقة من وكيلة المدعي هي أوراق عادية مصطنعة وليست محرره على مطبوعات المؤسسة كما زعمت وكيلة المدعي بمذكرتها المرفقة بالجلسة السابقة هذا بالإضافة الى خلوها من ختم وتوقيع المؤسسة المدعية وخلوها من ختم وتوقيع الجهة المدعي عليها.٢) ان التيم شيت المزعوم محرر على أوراق عادية مصطنعة وليس على مطبوعات المدعية ولا يوجد عليه اسم المدعية ولا توقيعها او ختمها كما خلا أيضا من اسم وتوقيع وختم المدعي عليه او توقيع المسؤول او المدير المفوض للمؤسسة المدعي عليها فكيف يستبان لموكلي ان هذه المعدات عملت عنده وليس عند شخص اخر.٣) السؤال الذي يطرح نفسه اذا كانت المدعية صادقة فلماذا لم يتم ارسال ايميل رسمي بالمطالبة لصاحب المؤسسة المدعي عليه يعلمه بمستحقاتهم ومطالبته بالسداد ولماذا لم يتم المطالبة بهذا المبلغ منذ حلول موعد الاستحقاق ولماذا سكت كل هذه المدة وهي مدة طويلة وليست بالقصيرة وهو ما يؤكد على عدم صحة الدعوى.٤) ان المؤسسة المدعي عليها مغلقة منذ ٤ سنوات ونشاطها متوقف ولا يوجد بها عمال.٥) وفيما يخص الأسماء الملصقة على الأوراق المرفقة من وكيلة المدعي والمزعوم انها ممهورة بتوقيع موظف المدعي عليه والمزعوم انه صادق على صحة المطالبة فهذا مردود عليه أولا: اين المصادقة على صحة المطالبة المزعومة من الموظف المسؤول ولماذا لم يتم ارفاقها ثانياً: ان المدير المسؤول فقط هو صاحب المؤسسة وعدم وجود تفويض او صلاحيات لاحد الموظفين بالمؤسسة المدعي عليها ثالثاً: ليس دليل على صحة المطالبة وجود تشابه أسماء بأحد موظفين المدعي عليه مصلقة على أوراق مصطنعة بمعرفة المدعية انه موظف لدى المدعي عليه لا سيما كثرة من يدعى (...) هذا بالإضافة الى خلوها من ثمة بيانات أخرى تخص الموظف المزعوم مثل اسمه رباعي ورقم هويته ورقم جواله هذا بالإضافة الى خلوها من اسم المؤسسة المدعي عليها وختمها وخلوها أيضا من اسم المدعية وختمها.٦) وأخيرا فأن العقد شريعة المتعاقدين فأين العقد؟!!!! استناداً الى ما سبق نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة بعد الاطلاع القضاء بما يلي: الحكم برد الدعوى واخلاء سبيل موكلي منها لعدم صحتها ولانتفاء البينة. " وفي جلسة ١٣/٠٤/١٤٤٦هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي/ (...)، وحضر وكيل المدعى عليه/ (...)، والواردة بياناتهما أعلاه، ثم سالت الدائرة وكيل المدعى عليه عن الأسماء المذكورة في كشف الإيجارات، فذكر بأن موكله كان يعمل لديه (...)، و(...)، وذلك قبل تسع سنوات، ثم نقلت كفالتهم لمؤسسة أخرى، وأما (...)، فإنه لا يعمل لديه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن الأسماء المذكورة في الكشوفات، فأجابت: بأن (...)، و(...)، غادرا المملكة، وأما (...)، فتم طلبه للشهادة، فذكر بأن بينه وبين المدعى عليه خصومة فيما يتعلق بالرواتب، وهناك شخص رابع توفي اسمه /(...)، ثم ذكرت وكيلة المدعية بأنه لا يوجد عقد بين موكلها والمدعى عليه، وأن كان الأمر بينهما على الثقة، وقد تواصل ابن موكلها مع المدعى عليه للسداد وكان يعده بذلك، ثم طلبت وكيلة المدعي يمين المدعى عليه، وأفهمت وكيل المدعى عليه بالحضور لهذه الجلسة لأدائها، ثم ذكر بأن موكله لديه موعد بالمستشفى، فأمهلته الدائرة لتبليغ موكله لأداء اليمين في الجلسة القادمة، وفي حالة عدم حضوره لتلك الجلسة ستعده الدائرة ناكلاً عن أداء اليمين. " وفي جلسة ١٨/٠٤/١٤٤٦هـ وفيها حضر وكلاء أطراف الدعوى، كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم عرضت عليه الدائرة طلب المدعي يمينه، فوافق على أدائها، وبعد وعظه بالله وتذكيره بخطورة أداء هذه اليمين على غير حق، أداها قائلاً:" اقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو بانني لم اتعامل مع المدعي بشكل مباشر وغير مباشر، ولم افوض أحد بالتعامل معه، وأنه ليس له في ذمتي شيء، والله العظيم"، ثم قررت الدائرة الفصل بالدعوى، وأفهمت الحاضرين بعد النطق بالحكم بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف خلال (٣٠) يوماً من تاريخ صدور الحكم، فإذا مضت هذه المدة ولم يتم الاعتراض يصبح الحكم قطعياً. الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى الزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٢٢,٢٢١.٠٠) مائة واثنان وعشرون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٩/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣٠م إلى ١٤٤٠/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٣١م، ولما خلت بينة المدعي من بينة موصلة، طلبت وكيلة المدعي يمين المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه قد أدى اليمين وفق الوصف المذكور في الوقائع، واستناداً لنص المادة (١٠٣) من نظام الاثبات: "١- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور، ٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً"، ولجميع ما سبق، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه الدعوى. نص الحكم: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.