حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630344752
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670388817/1446
رقم الحكم:4630344752
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670388817 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630344752 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670388817 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للمنتجات الورقية شركة شخص واحد المدعي عليه: شركة (...) للخدمات الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت مديرة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1445/01/14هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عدد (25,000) خمسة وعشرون ألف (أكواب وأكياس وعلب ورقية)، بثمن إجمالي قدره (36,140.79) ستة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعون ريال سعودي و تسعة وسبعون هللة سددت منه (24,093.86) أربعة وعشرون ألفًا وثلاثة وتسعون ريال سعودي و ستة وثمانون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (3) ثلاثة أشهر وآلية التوريد بين الطرفين (طلبات شراء من الطرف الثاني إلى الطرف الأول بتصنيع علب وأكواب ورقية ويتم السداد خلال 30 يوما من تاريخ التوريد ومبادرة من الطرف الأول (المدعية) تم قبول تقسيط المبلغ المستحق على 3 دفعات شهرية لتسهيل السداد على الطرف الثاني (المدعى عليها)، وتم استلام عدد دفعتين كما هو متفق عليه ولم تصل الدفعة الثالثة رغم مرور قرابة السنة على تاريخ الاستحقاق، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (12,046.93) اثنا عشر ألفًا وستة وأربعون ريال سعودي و ثلاثة وتسعون هللة، وقدمت سنداً لطلبها مصادقة على صحة الرصيد 2023/08/15م المتضمنة مبلغاً قدره (36,140.79) ستة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعون ريال سعودي و تسعة وسبعون هللة ممهورة بختم شركة (...) للخدمات الغذائية. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/04/17هـ وفيها: حضرت مديرة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا بحقها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرًا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة مديرة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فقررت قائلة: أحيل على ما جاء في صحيفة الدعوى، وأحصر أدلتي بما أرفقته بطيات القضية، وأكتفي بما قدمت، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصرت المدعية دعواها بطلبها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (12,046.93) اثنا عشر ألفًا وستة وأربعون ريال سعودي و ثلاثة وتسعون هللة، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم تجب عن الدعوى، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغها إلكترونيا بالمهمة رقم: (...) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية: يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. وكذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الاطراف. بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: 1.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى، وحيث أسست المدعية دعواها على مصادقة رصيد مهرة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها لم تنكره وتنازع فيما تضمنه هذا المحرر،، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: 1.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت دعوى المدعي، ولما كان اللازم أن تلتزم المدعى عليها بطرفها من العقد بسداد مستحقات المدعي إعمالا للعقد المبرم بينهما وما أوجبه نظام المعاملات المدنية وذلك بالمادة الخامسة والتسعون ونصها: 1-يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. ولما كان الأصل والمتقرر عدم سداد مقابل هذه المديونية بعد ثبوتها بيد أن الثابت في الأمور العارضة العدم، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما طالبت به، نص الحكم: فلكل ما تقدم، فقد حكمت المحكمة بالآتي: إلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات الغذائية، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تسلم للمدعية شركة (...) للمنتجات الورقية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) (12,046.93) اثنا عشر ألفًا وستة وأربعون ريال سعودي و ثلاثة وتسعون هللة، والله الموفق.