حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630350501
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670206576/1446
رقم الحكم:4630350501
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670206576 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630350501 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670206576 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد ) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بموجب عقد بيع بتاريخ 26\10\2020م على أن تقوم المدعية بتوريد وتوصيل بضائع ومنتجات، بحيث يكون هو المورد المباشر لمنتجات وبضائع المدعية، و تقوم المدعى عليها بالسداد خلال فترة أقصاها (30) يوم، حيث أن اجمالي مبلغ المطالبة هو (64,044.35) أربعة وستون ألفًا وأربعة و أربعون ريال وخمسة وثلاثون هللة. وطالبت بإلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (64,044.35) أربعة وستون ألفًا وأربعة و أربعون ريال وخمسة وثلاثون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ إجمالي قدره (12,808.87) اثنا عشر ألفًا وثمانمائة وثمانية ريال وسبعة وثمانون هللة. وقدمت سنداً لطلبها متمثل في محررات عادية عبارة عن اتفاقية بيع بالآجل ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها ومصادقة الغرفة التجارية بالرياض، وتسعة عشر فواتير ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في 16\04\1446هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها لتعذر تبليغ المدعى عليها، وبسؤال المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى ما ذكرت في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن محل المنازعة؟ قررت قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد. وتبين للمحكمة أن قيمة مجموع الفواتير مبلغ قدره (63,572.85) ثلاث وستون ألف وخمسمائة واثنان وسبعون ريال وخمس وثمانون هللة وبعرضها على المدعية وكالة أجابت قائلة أن هناك فاتورة ناقصة برقم (...) وتاريخ 15\08\2023م بمبلغ قدره (471.50) أربعمائة وواحد وسبعون ريالا وخمسون هللة، ورفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في 18\04\1446هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير المحكمة إلى أن ممثلة المدعية لم ترفق الفاتورة رقم (...) وتاريخ 15\08\2023م عبر النظام حتى تاريخه، وبسؤالها عن سبب ذلك؟ أفادت لقد استفسرت من موكلتي بشأن ذلك وأفادوني بأن الفاتورة مفقودة وليست موجودة، ولكن موكلتي تحصر مطالبتها بمبلغ قدره (63,572.85) ثلاث وستون ألفا وخمسمائة واثنان وسبعون ريالا وخمس وثمانون هللة، وبالاطلاع على ملف القضية وما تضمنته من مرفقات، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان ، وبما أن هذه المنازعة تتعلق بعقد توريد فإنها تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وأما عن موضوع الدعوى ، ولما كانت المدعية وكالة حصرت طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (63,572.85) ثلاث وستون ألفا وخمسمائة واثنان وسبعون ريالا وخمس وثمانون هللة نظير توريدها بضائع للمدعى عليها ، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ إجمالي قدره (12,808.87) اثنا عشر ألفًا وثمانمائة وثمانية ريالات وسبعة وثمانون هللة ، ولما كان البين للدائرة أن المدعية وكالة قدمت في سبيل إثبات دعواها اتفاقية البيع، وفواتير مصادق عليها من قبل المدعى عليها ، الأمر الذي يتقرر معه صحة دعوى المدعية والمبلغ المطالب به وحيث إن ما قدمته وكيلة المدعية من بينات كافٍ لإثبات ما تطالب به موكلتها من إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها ، وحيث إن الأوراق العادية حجة معتبرة وفقاً للمادة التاسعة والعشرون الفقرة الأولى من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) وتاريخ 1443/05/26 هـ والتي نصت على " يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به " ، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور ، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه". وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعية وحجية مستنداتها في الدعوى ، فإعمالا لمبدأ العدالة الناجزة ولكون المدعى عليها لم تستجب لأمر المحكمة وتدفع بما ينال من حجية ما استندت عليه المدعية ، وامتناعها عن الحضور أصبحت في حكم الغائب المستتر والممتنع عن الحضور ، قال في الفروع : ( من ادعى على غائب مسافة قصر وقيل ويوم أو مستتر بالبلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة : سمعت وحكم بها .. قال في الترغيب وغيره : لا تفتقر البينة إلى جحود ، إذ الغيبة كالسكوت ) ، وأما فيما يتعلق بمطالبة وكيل المدعية لأتعاب المحاماة ، ولما كان المقرر فقها ونظاما أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعنى فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها وأُلجأ إلى شكاية خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليه؛ المدعية لرفع دعوى لاستحصال حقها مع ثبوته قبل رفع الدعوى، وبما أن الثابت كون المدعية تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومة لاستحصال الحق من المدعى عليها ، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوى أن: (من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (3/419) وإذ أن هذه الدعاوى يلزم منها ثبوت خسائر لحقت الطرف المتضرر من الخصومة (المدعية) وحيث أبرزت المدعية عقد أتعاب محاماة مع فاتورة السداد ، وطلبت تحميل المدعى عليها مبلغا قدره: ( 12.808.87 ) اثنا عشر ألفا وثمانمائة وثمانية ريالات وسبعة وثمانون هللة ، والدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية ترى أن هذا المبلغ محل المطالبة مبالغ فيه، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يُلزم المدعى عليها ، لأن ما اشترطه الفقهاء أن يكون التعويض بما يُغرم على وجه العادة، والدائرة في سبيل التصدي للتقدير أخذت بالاعتبار: أولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبة. رابعا: النفع العائد للمدعي، مضافا لذلك ما ورد في اللائحة (164) من لوائح نظام المحاكم التجارية، لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحددة للأتعاب عرفا، عليه فإن الدائرة ترى أن التقدير المناسب هو مبلغا قدره: (6,357) ستة آلاف وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريالا ، وأن هذا المبلغ فيه الكفاية والغنية وتلتفت عما زاد عنه، وترى أن في هذا التقدير موازنة ما بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر ، لذا فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بمنطوق الحكم أدناه . نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: أولا / إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد ذات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد ذات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (63,572.85) ثلاث وستون ألفا وخمسمائة واثنان وسبعون ريالا وخمس وثمانون هللة، ثانيا / إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد ذات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد ذات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (6,357) ستة آلاف وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريالا أتعابا للمحاماة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.