حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630346616
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670403156/1446
رقم الحكم:4630346616
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670403156 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630346616 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670403156 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المحدودة المدعى عليه : شركة (...) للتسويق المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها إنه بتاريخ 2019/08/01م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، بعدد (8763)، بثمن إجمالي قدره (23,818.85) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية عشر ريال و خمسة وثمانون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد المبلغ حتى الآن. علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2024/01/01م. عليه طالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (23,818.85) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية عشر ريال و خمسة وثمانون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- طلب فتح حساب بالآجل على مطبوعات المدعية والتي تضمنت بيانات المدعى عليها وممهور بختمها. 2- مطابقة رصيد صادرة من المدعية إلى المدعى عليها والتي تضمنت إقرار المدعى عليها بمديونيتها بمبلغ إجمالي قدره (20,222) عشرون ألفاً ومائتان واثنان وعشرون ريال وممهورة بختم المدعى عليها وتوقيع ممثلها. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 17/04/1446هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر بأنه يحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ويفيد بأن مبلغ المطالبة الصحيح هو (20,222) عشرون ألفاً ومائتان واثنان وعشرون ريال، ويكتفي بما قدم، عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المواد الغذائية بمبلغ إجمالي قدره (20,222) عشرون ألفاً ومائتان واثنان وعشرون ريال. ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها ولم تقدم عذرًا لغيابها مما ترى المحكمة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، ولما قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه من طلب فتح حساب بالآجل ممهور بختم المدعى عليها، و مطابقة رصيد صادرة من المدعية إلى المدعى عليها والتي تضمنت إقرار المدعى عليها بمديونيتها بمبلغ إجمالي قدره (20,222) عشرون ألفاً ومائتان واثنان وعشرون ريال وممهورة بختم المدعى عليها وتوقيع ممثلها، ولما كان الخطاب الموقع من المدعى عليها حجة عليها استناداً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للمحكمة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتسويق المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (20,222) عشرون ألفاً ومائتان واثنان وعشرون ريال. والله الموفق.