حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630382890
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670437292/1446
رقم الحكم:4630382890
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670437292 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630382890 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا القرار بتقدم وكيل المدعية بطلب مستعجل، ذكر فيه ما نصه:( نتقدم لفضيلتكم بصفة عاجلة بدعوى طلب إثبات الحالة وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة والثلاثون (٣٦) من نظام المحاكم التجارية واستنادًا إلى المادة التاسعة بعد المائة (١٠٩) من نظام الاثبات، وبيان ذلك بما يلي: - ١- أنه بتاريخ ٢٣/٠٦/٢٠٢٣م، أبرمت موكلتي مع المدعى عليها عقدًا لتنفيذ أعمال أسفلت للأرض التابعة لموكلتي بـ(...)، وفقًا للخطوات والمواصفات المحددة في العقد (مرفق ١: العقد) ٢- قامت المدعى عليها بتنفيذ بعض الأعمال بما يتنافى مع العقد، حيث تم عمل رص للأرض الطبيعية ورش طبقة بسكورس على كامل الأرض، إضافة إلى رش مادة (MC١) ، وقدمت المدعى عليها خطابًا يتضمن تقريرًا عن الأعمال المنجزة مشيرةً إلى أن كافة الأعمال سيتم الانتهاء منها بتاريخ ٣١/٠٨/٢٠٢٤م وقد تم سداد الدفعات بموجبه وبما يزيد عنها لإتمام إنجاز الأعمال حسب المتفق عليه ، إلا أنه تبين أن المدعى عليها قد قامت بسفلته جزء من الأرض بطبقة واحدة، مخالفة لما تم الاتفاق عليه في العقد. حيث كانت الطبقة المنفذة لجزء من الأرض بسمك ٥ سنتمتر، في حين أن المتفق عليه هو ٧ سنتمتر (مرفق ٢: خطاب المكتب الهندسي) وبعد مخاطبة المدعى عليها لتصحيح الأعمال توقفت عن العمل حتى تاريخه وطالبت بسداد المتبقي من الدفعات لإنجاز الأعمال المتبقية وموكلتي لم تقبل هذه الأعمال المنجزة بطريقة مخالفة للعقد. ٣- قد تم تسليم المدعى عليها عدة دفعات بلغت قيمتها مبلغ وقدره (١٨٨٣٧٠٠) مليون وثمانمائة وثلاثة وثمانون ألف وسبعمائة ريال سعودي مقابل الأعمال التي سيتم إنجازها بموجب تقرير الأعمال، في حين أن تنفيذ العقد بمجمله يثمن بمبلغ وقدره (٢٣٤٠٠٠٠) مليونان وثلاثمائة وأربعون ألفًا ريال سعودي، أي قد تسلمت ما يقارب ٨٠% من قيمة العقد دون أن تفي بالتزامها رغم قبضها لدفعات إضافية؛ فقد أنجزت ما يقارب ٣٥% من الأعمال فقط. وتأسيسًا لما سبق ولإثبات حالة يخشى فوات وقتها نطلب من فضيلتكم معاينة الأرض لإثبات حالتها بما عليها من أعمال وسفلته.). ثم عقدت الدائرة لنظره جلسة بتاريخ ١٩-٠٤-١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب وكالة رقم (...)/ كما حضر وكيل المدعى (...) بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن طلبه أحال إلى طلب موكلته المرفق في مرفقات القضية، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أجاب بأن موكلته لا مانع لديها من إثبات حالة الأعمال، ولا تقر بجميع ما جاء في الدعوى، ثم قررت الدائرة ندب خبرة هندسية للقيام بالمهام الآتية: ١-معاينة الأعمال المنفذة للعقد محل الدعوى. ٢-إثبات حالة جميع الأعمال المنفذة في الواقع سواء ثبت للخبير قيام المدعى عليها بها أم لا مراعاة للمادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.٣-حصر الأعمال المنفذة مع تقدير نسبتها. ٤-حصر الأعمال غير المنفذة مع تقدير نسبتها. ٥-حصر الأخطاء والعيوب في التنفيذ. ٦-حصر الأعمال الإضافية إن وجدت. ٧-حضر المواد الموردة من قبل المدعى عليها. ٨-للخبير -في سبيل أداء مهمته-: سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله. وأن يطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو اطلاعه على المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته. ومعاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته. وأفهمت الدائرة أطراف الدعوى بمتابعة منصة خبرة. ثم أودع الخبير تقريره الأولي بتاريخ ٢٤-١٠-٢٠٢٤م وبعد الاطلاع على ملاحظات الأطراف أعيد التقرير للخبير للرد عليها. ثم أودع الخبير تقريره بتاريخ ٢٦-٠٤-١٤٤٦هـ ونصه:( استجابة لطلبكم الكريم، قمنا بزيارة الموقع المستهدف وتقديم تقرير مفصل عن الحالة الراهنة. حيث تم إجراء زيارة ميدانية شاملة للموقع، و معاينة جميع الجوانب ذات الصلة وتوثيقها بالصور والفيديوهات اللازمة. ٠١- معاينة الاعمال المنفذة للعقد محل الدعوى. تمت معاينة الموقع وفحص جميع الأعمال المنجزة. تبين أن المقاول قد أنهى أعمال الأسفلت لجزء من الأرض بسماكة ٥ سم، كما أتم أعمال رش ال MC١ للجزء الاخر من المشروع ولكن بسبب مرور اكثر من ٧٢ ساعة على الرش بدون وضع الاسفلت عليه يصبح عديم الفائدة ويجب اعادة عمله مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك جزء من الأرض لم يتم رشه بعد، حيث تم تنفيذ أعمال البيسكورس له فقط. ٠٢- إثبات حالة جميع الأعمال المنفذة في الواقع سواء ثبت للخبير قيام المدعى عليها بها أم لا. بعد مراجعة دقيقة للموقع وفحص الأعمال المنفذة على أرض الواقع، تبين أن : • أعمال الأسفلت قد اكتملت لجزء من الأرض بسماكة ٥ سم. • تم الانتهاء من أعمال رش ال MC١ لباقى الأرض ولكن بسبب مرور اكثر من ٧٢ ساعة على الرش بدون وضع الاسفلت عليه يصبح عديم الفائدة ويجب اعادة عمله مرة أخرى. • يوجد جزء من الأرض لم يتم رشه بعد، حيث تم تنفيذ أعمال البيسكورس فقط. هذه النتائج توضح الحالة الحالية للأعمال المنفذة. ٠٣- حصر الاعمال المنفذة مع تقدير نسبتها.٠٤- حصر الاعمال غير المنفذة مع تقدير نسبتها.٠٥- حصر الأخطاء و العيوب في التنفيذ.بعد المرور على الموقع، تبين ما يلي: سماكة طبقة الأسفلت المنفذة هي ٥ سم، خلافًا لما هو منصوص عليه في العقد، حيث يجب أن تكون ٧ سم. بعض مناطق البيسكورس لم يتم دكها بشكل جيد. بعض مناطق الرش لم تغطَّى بالمادة MC١بشكل كافٍ، مما أدى إلى ظهور طبقة البيسكورس. مرور أكثر من ٧٢ ساعة على رش مادة ال MC١ ولذلك تصبح المادة عديمة الفائدة ويجب اعادة الرش مرة أخرى ٠٦- حصر الاعمال الاضافية.٠٧- حصر المواد الموردة من قبل المدعى عليها. تم التأكد من عدم وجود مواد موردة إضافية بالموقع بخلاف تلك المستخدمة في المشروع. جميع المواد تم تسجيلها ضمن نسب الإنجاز. ). ورفعت الجلسة. وفي جلسة ٢٦-٠٤-١٤٤٦هـ حضر وكيل المدعية / (...) - بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) - بموجب الوكالة رقم (...)، وبعرض التقرير على وكيل المدعية أجاب بأن موكلته تصادق على التقرير الأخير، وبعرضه على وكيل المدعى عليه أجاب بأن لديه ملاحظات التقرير أرفقها في النظام. وبعد الاطلاع عليها رأت الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه وقررت رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان طلب المعاينة لإثبات الحالة ناشئ عن عقد تجاري بين تاجرين؛ فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر الطلب استنادا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. كما أن الدائرة مختصة بنظر الطلب استنادا للفقرة (٢/أ) من المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وحيث طلب وكيل المدعية إثبات حالة الأعمال المنفذة من المدعى عليها في (...)، وذلك لمخالفة المدعى عليها الخطوات والمواصفات المتفق عليها في العقد. وحيث إن هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجلة التي تختص بها الدائرة، استنادا إلى المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية، ولتحقق حالة الاستعجال المتمثلة في توقف المدعى عليها عن إكمال الأعمال ورغبة المدعي لتصحيحها، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل. وحيث انتهى الخبير الهندسي في تقريره إلى إثبات حالة الأعمال بناء على المعاينة، ولم تجد الدائرة ما يحول دون الأخذ بالتقرير؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات حالة الأعمال وفقا للتقرير الصادر من الخبير الهندسي مع الإشارة إلى أن نظر الدائرة ينحصر في المعاينة لإثبات الحالة دون إثبات ما يدخل في المسائل الموضوعية، وأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة الأعمال كما هي عليه في الواقع، استنادا للمادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:(يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي). نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإثبات حالة الأعمال المنفذة الواقعة في (...) حسب التقرير الصادر بتاريخ ٢٨-١٠-٢٠٢٤م الموافق ٢٥-٠٤-١٤٤٦ه من الخبير المنتدب (شركة (...) للاستشارات المهنية)، وبالله التوفيق.